جلسة 20 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد النبي ومحمد سليم محمد صقر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(30)
الطعن رقم 7837 لسنة 90 القضائية
(2،1) بيع " التزامات البائع : الالتزام بضمان الاستحقاق " .
(1) للمشتري الرجوع على البائع عند استحقاق كل المبيع بطلب قيمته وقت الاستحقاق . تحديده . بوقت الاستيلاء عليه فعليًّا أو بوقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيًّا مع طلب الفوائد القانونية من ذلك الوقت . م ٤٤٣ /١ مدني .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة المبيع الذي استُحِق بقيمته وقت الحكم في دعوى الضمان دون وقت الاستحقاق . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 443/1 من القانون المدني يدل على أنه إذا استُحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت الاستيلاء عليه فعليًّا من تحت يد المشتري دون حكم أو بوقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيًّا؛ بحسبان أنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المُتعرض في دعواه، كما له طلب الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقدَّر قيمة المبيع الذي اُستُحِق بقيمته وقت الحكم في دعوى الضمان دون وقت الاستحقاق، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 150000 جنيه وللمطعون ضده الثاني مبلغ 175000 جنيه. وقالا بيانًا لذلك إن الطاعن باعهما قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقدي بيع مؤرخين 26/4/1999 لقاء ثمن مدفوع مقداره 8800 جنيه عن إحداهما، 11200 جنيه عن الأخرى، وبعد استلامهما فوجئا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالاستيلاء عليهما باعتبارهما ملكًا لها، وإذ يحق لهما الرجوع على الطاعن بدعوى ضمان الاستحقاق، فكانت الدعوى. وبتاريخ 13/2/2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق. ندبت المحكمة خبيرًا ثم أعادت ندبه، وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ 19/2/2020 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 79800 جنيهًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير قدَّر المبيع الذي اُستُحِق بقيمته وقت معاينته له، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في تقدير قيمة المبيع بما تضمنه تقرير الخبير، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن " إذا استُحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ... " يدل على أنه إذا استُحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت الاستيلاء عليه فعليًّا من تحت يد المشتري دون حكم أو بوقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيًّا؛ بحسبان أنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المُتعرض في دعواه، كما له طلب الفوائد القانونية من ذلك الوقت. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدَّر قيمة المبيع الذي استُحِق بقيمته وقت الحكم في دعوى الضمان دون وقت الاستحقاق، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق