الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 نوفمبر 2020

الطعن 11680 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمير عبد المنعم الدسوقي الخولي و محمد الاتربي نواب رئيس المحكمة 

ورئيس النيابة السيد / علي طلبه . 

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى سنة 1441ه الموافق 8 يناير سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11680 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
السيد / الممثل القانوني لشركة .... للاستثمارات المحدودة . موطنه القانوني / ..... - شارع الأهرام - الجيزة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضد
أولاً : السيد / النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق .
موطنها القانوني / 9 شارع الجلاء – القاهرة .
ثانياً : السيد / الشركة ..... للتنمية السياحية موطنها القانوني / .... – قسم الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما . 

------------
الوقائع
في يوم 30/6/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/5/2011 في الاستئناف رقم 1 لسنة 2009 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 10/8/2011 أُعلنت المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 10/7/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/1/2020 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوي أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سمير عبد المنعم أبو العيلة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق - تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأن إلزام الطاعنة - شركة ..... للاستثمارات المحدودة - والمطعون ضدها الثانية - الشركة ..... للتنمية السياحية المالكة لفندقي ..... - حسب طلباتها الختامية – بصرف حصة العاملين في الأرباح خلال فتره إدارة الشركة الطاعنة للفندقين السالفين عن السنوات من 2001 حتى 2006 ، وإذ تعذر تسوية هذا النزاع فقد أحالته الجهة الإدارية إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة ، والتي قُيد أمامها برقم 1 لسنة 2009 تحكيم ، وأمامها قصرت المطعون ضدها الأولى الخصومة على الطاعنة ، وبتاريخ 3/5/2011 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للعاملين بالمطاعم العائمة ..... نصيبهم من الأرباح السنوية في الفترة من عام 2001 حتى 17/7/2005 وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بالمادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ ألزمها بصرف الأرباح للعاملين بالمطعمين العائمين المملوكين للمطعون ضدها الثانية رغم أن عقود العمال بهاتين المنشأتين محررة بينهم وبين المطعون ضدها الثانية المالكة كصاحبة عمل والتي أسندت إليها بموجب عقدي الإدارة المؤرخين 1/7/1988 ، 10/7/1989 إدارة هذين المطعمين ، ومن ثم فلا تكون مسئولة عن أي التزامات ناشئة عن عقود العمل الخاصة بهؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وتأكد ذلك في عقد الاتفاق على إنهاء عقدي الإدارة المُشار إليهما المؤرخ 14/6/2006 - والمقدم منها أمام محكمة الموضوع - والذي تتضمن النص على إنهاء عقدي الإدارة ، والتزام المطعون ضدها الثانية بكافة الالتزامات الناتجة عن أي قضايا اعتباراً من17/7/2005 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة التاسعة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ، ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة " يدل على أنه ولئن كان بيع المنشأة وانتقال ملكيتها أو تأجيرها لا يترتب عليه إنهاء عقود العمال المبرمة مع المالك السابق ، وتظل قائمة مع المالك الجديد أو المستأجر ، ويكون كل منهما مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها إلا أن حكم هذا النص لا يسري على من عهد إليه مالك المنشأة بإدارة المنشأة ، إذ أن المدير في هذه الحالة لا يعتبر صاحب عمل وإنما مجرد نائب عنه في إدارتها ، ومن ثم فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع هذا المالك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالاتفاقية المؤرخة 14/6/2006 بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المقدم صورتها بملف الطعن - أن الأخيرة هي المالكة للمطاعم العائمة ..... ، وأنها أسندت للطاعنة إدارة وتشغيل المطعم الأول بموجب عقد الإدارة المؤرخ 1/7/1988 ، والمطعم الثاني بموجب عقد الإدارة المؤرخ 10/7/1989 ، وأنها رغيت في إنهاء هذين العقدين وتم الاتفاق مع الطاعنة على ذلك بموجب هذه الاتفاقية ، وإذ لم تدع المطعون ضدها الثانية أن العاملين بهاتين المنشأتين تربطهم علاقة عمل بالطاعنة ، ولم تقدم النقابة المطعون ضدها الأولى ثمة دليل يثبت ذلك ، فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن أية التزامات ناشئة عن عقود عمل هؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن الفترة من سنة 2001 حتى 7/7/2015 بمقولة أن الثابت باتفاق التسوية المؤرخ 14/6/2006 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الأخيرة قامت بتأجير هذين المطعمين للطاعنة ، وتكون بذلك ملتزمة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن تلك الفترة وفقاً للمادة التاسعة من قانون العمل ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة ، وألزمت النقابة المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن والتحكيم ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية . 

الطعن 43943 لسنة 85 ق جلسة 4 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 55 ص 470

جلسة 4 من مايو سنة 2016

 برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
----------

(55)

الطعن رقم 43943 لسنة 85 القضائية

(1) كسب غير مشروع . أمر بألَّا وجه . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

المادة 14 مكررًا ج المضافة للقانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع . مؤداها ؟

صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل زوجة المتهم للسداد ولوفاتها عن واقعة أساسها هو ذات أساس دعوى الكسب غير المشروع قبل المتهم . بقاؤه قائماً دون إلغاء . أثره ؟

مثال لحكم صادر من محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة كسب غير مشروع لدى نظرها موضوع الدعوى .

(2) أمر بألَّا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تربح . حكم " حجيته " . كسب غير مشروع . نيابة عامة . قوة الأمر المقضي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته المانعة من العودة إليها . ما دام لم يلغ قانونًا . أثر وعلة ذلك ؟

حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

اتحاد السبب في الدعويين . مناطه ؟

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ولو بوصف جديد . أساس ذلك ؟

وحدة الواقعة المانعة من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد . مناطها ؟

القول بوحدة الجريمة أو بتعددها . تكييف قانوني . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

انتهاء النيابة بعد التحقيقات إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي وتسهيل التعدي للغير على أرض مملوكة للدولة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية . حقيقته أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية .

صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية عن إحدى جرائم العدوان علي المال العام وبقائه قائماً . أثره : عدم جواز تقديمه للمحاكمة عن ذات الواقعة بوصف الكسب غير المشروع . علة ذلك ؟

مثال لحكم من محكمة النقض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة كسب غير مشروع لدى نظرها موضوع الدعوى .

(3) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . كسب غير مشروع . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

أصل البراءة : قاعدة أساسية لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج بغير تعسف ولا تنافر .

لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بلا معقب . ما دام سائغاً .

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظـن والاحتمال .

الكسب غير المشروع . ماهيته ؟

صورتا الكسب غير المشروع وفقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975. مناط تحققهما ؟

خلو أمر الإحالة من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته وحصوله لنفسه ولأسرته على مال مؤثم نتيجة هذا الاستغلال . أثره ؟

مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة في جريمة الكسب غير المشروع لدى نظرها موضوع الدعوى .

(4) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . كسب غير مشروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم وأن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام مجرد قرائن لا تطمئن إليها ولا تبلغ حد الكفاية لإثبات استغلال المتهم لوظيفته في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة ثروته . أثره ؟

مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة في جريمة الكسب غير المشروع لدى نظرها موضوع الدعوى .

 (5) كسب غير مشروع . رد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة 18 من القانون 72 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع . مؤداهم ؟

الأمر في مواجهة الزوجة والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد . رهن بصدور حكم بإدانة الزوج الذي حصل على كسب غير مشروع ويدور معه وجوداً وعدماً . مؤدى ذلك ؟

(6) دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

قضاء الحكم المنقوض بعدم قبول الدعوى المدنية وعدم طعن المدعيين بالحقوق المدنية عليه . أثره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة ( ب ) من أمر الإحالة المتضمن استغلال المتهم لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... إلخ ، فإنه لما كان القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد صدر بعد الحكم المنقوض وقبل صدور حكم بات في الدعوى ، ونص في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 14مكرراً ( ج ) إلى قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه " إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب يشكل جرائم متعددة صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب ، يترتب علي ذلك بقوة القانون ، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة الكسب أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال " وكان البيِّن من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق – أن من بين الوقائع التي تضمنتها - تحقيقاً وتصرفاً - واقعة حصول المرحومة / .... زوجة المتهم المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... الذي تساهم الدولة فيه بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات في الدفع غير متوافرة للكافة ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هذه الواقعة حسبما جاء بمذكرتها - في حقيقة أمره - إلى التقرير في الأوراق بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل / .... للسداد ولوفاتها ، وأن هذا الأمر لازال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه ، وكان أساس هذه الواقعة - الحصول على شقة ببرج .... - هي ذات أساس الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً فقرة (ب) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي حصول المتهم لزوجته المتوفاة على ذات الشقة ، وكان السداد في شأنها صنو التصالح ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (ب) من أمر الإحالة ، عملاً بالمادة 14 مكرراً (ج) من القانون آنف البيان ، وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

2- لما كان الاتهامان الواردان بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) من أمر الإحالة المتضمنين استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وأن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، كما أن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لتقدير هذه المحكمة ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق - أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم .... كسب غير مشروع - موضوع الدعوى المطروحة - خصصت للتحقيق في المخالفات المنسوبة لــ .... بشأن عدوانه على المال العام بحصوله على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وبحصوله لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة والتسهيل للغير التعدي المرتبطة بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، تأسيساً على أنه قد ثبت من التحقيقات أن حصول .... على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام ، ولما كان ما انتهت إليه النيابة العامة هو في حقيقته أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، آية ذلك ودليله ما هو مقرر من أن جرائم العدوان على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع - في خصوصية هذه الوقائع - وإن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد هو حصول المتهم على المال العام سواء عن طريق العدوان عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المتهم على المال التي تمت مُخَالِفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ، فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في التهمتين الواردتين بأمر الاحالة في البند أولاً الفقرتين ( ج ، هـ ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر ، وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

3- لما كانت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في البند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) المتضمنة استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية ، والحصول علي تبرعات لمؤسسة .... بالقرية الذكية التي أدَارتها زوجته المتوفاة وولديه ، وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولي وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب ، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانوناً من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فــي النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوِّل عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك ، مادام هذا الاستخلاص سائغاً ، ومن المقرر - كذلك - أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل مال تملّكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهــام في خصوصية هذه الاتهامات - شهادة الشهود من الأول إلى التاسع - تبيَّن لها أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهم دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود جميعهم خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية ، فلم يتضح للمحكمة من أقوال أيٍ من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعية ووقائع المصالح التي أدّاها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية - .... - .... - .... - أو للقائمين على أمور إدارتها ، وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكوميــة لمؤسسة .... التي تديرها زوجته المتوفاة وولــديه ، كما خلت - أيضاً - من بيان الأفعال التي أتاها المتهم ولمن أدَّاها ، وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ، ابتغاءً لنيل الهدايا والتبرعات والمكافآت ، وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي أهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لا سيما وأن سلطات وظيفته لا تخوله الرقابة أو الإشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية ، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين - منفرداً - بالوظائف العامة والهامة ، ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو من التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل علي مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه بالبند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) من أمر الإحالة - على النحو سالف البيان - لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل لنفسه أو لأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة ، واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب آخرها أنه كان رئيساً لمجلس الوزراء دليلاً تحكمياً على أنه كسب من وراء ذلك كسباً غير مشروع ، وهو الأمر الذي انساقت إليه كذلك سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هي مناط التأثيم وعلته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته منها.

4- لما كان الاتهام الوارد بالبند ثانياً والخاص بحصول المتهم على كسب غير مشروع ، بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وبالمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذي سبقت الإشارة إليه عند التصدي للفصل في الاتهامات الثلاث آنفة الذكر والذي نحيل إليه تجنباً للتكرار . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوّعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة ثروته ، فيما خلا ما جاء بالتحريات وشهادة مجريها ، وأقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وتقاريرهم التي ضمنتها هيئة الفحص والتحقيق ملاحظاتها بحسبانها دليلاً على تحقق جريمة الكسب غير المشروع تجاه المتهم ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها - الشاهدين الأول والثاني - وما ساقه كلٌّ منهما من شواهد يرى أنها تدل على أن ثروة المتهم وأسرته ناتجة عن كسب غير مشروع بسبب استغلاله سلطات وظيفته وذلك لعدم قيام دليل تستند إليه ، فضلاً عن تناقضها مع بعضها البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته وكذا تناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة ، وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون ، ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منه المتهم كسباً غير مشروع باقترافه سلوكاً مخالفاً لنص عقابي أو للآداب العامة أدى إلى زيادة في ثروته ، وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض ، وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلاً ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض الآخر في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم ، وعدم اتساقها في هذ الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم ، وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن - أسمتها أدلة - لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال متهم الدعوى ، وأن وظيفته قد أتاحت له فرص استغلالها ، الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسباً غير مشروع وفقاً للمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه في الاتهام الوارد بأمر الإحالة في البند ثانياً ، وكل ذلك عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

5- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن : " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب " وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها على أن : " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوجة والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في أمواله بقدر ما استفاد " وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته ، يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلَّا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما أُلغى الحكم المذكور ومن ثم مادامت المحكمة قد انتهت - على ما سلف - إلى براءة المتهم ، فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين ، وهو ما تقضي به المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق .

6- لما كانت الدعوى المدنية فقد سبق أن قضى الحكم المنقوض بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ، ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مطروحة أمام هذه المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت إدارة الكسب غير المشروع المتهم بأنـه : أولاً : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة - أستاذاً بالجامعة ووزيراً للاتصالات ثم رئيساً لمجلس الوزراء - استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة السيدة / .... ، وزوجته الحالية السيدة / .... ، وولديه / .... ، .... على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها ، وذلك بما مقداره مبلغ 59646435 جنيه ( تسعة وخمسين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً ) وتمثل ذلك الاستغلال في :

أ- حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدارها 1299016 جنيه مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً وذلك باستغلال وظيفته وتأثيرها على مؤسسات .... و.... و.... في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ب- حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع .... والذي تساهم فيه الدولة وقتها بنصيب وذلك بثمن بخس وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت مع آحاد الناس ، مما ظفرها بتلك الشقة والتي تبلغ قيمتها 11580000 جنيه أحد عشر مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ج- حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم قيامه بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه .

د- حصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام قام بتأسيسها وأَدَارتها زوجته المتوفاة وابناه على مبلغ 34116019 جنيه أربعة وثلاثين مليوناً ومائة وستة عشر ألفاً وتسعة عشر جنيهاً ، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته آنفة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك المؤسسة والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام حاله أنه وذويه سالفي الذكر هم من يستأثرون بأرباحها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

هـ- حصوله لنفسه ولنجله مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانوناً مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130000 جنيه مائة وثلاثين ألف جنيه.

و- حصوله لزوجته الحالية مستغلاً سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 1171000 مليون ومائة وواحد وسبعون ألف جنيه في غضون الفترة من عام .... وحتى عام .... وذلك بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون بصفتها ممثلة لشركة .... وتقاضت هذه المكافآت لنفسها حال وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 4707098 جنيه أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعون جنيهاً وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوّعتها له وظيفته وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

ومحكمة الجنايات قضت عملاً بالمواد 1 ، 2/1، 18/3،1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع : أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وبتغريمه مبلغ 120, 4586 أربعة ملايين وخمسمائة وستة وثمانين ألفاً ومائة وعشرين جنيهاً ، وألزمته برد مثل هذا المبلغ في مواجهة ولديه من المرحومة / .... وهما .... ، .... قدر ما استفادا من كسب غير مشروع . ثانياً : بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصاريفها شاملة .

فطعن كُلٌّ من المتهم والخصمين المدخلين الأول والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلاً ، وفي موضوع الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 10/1 ، 2/14 ، 1/18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ، والمادة 3/15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية للقانون المذكور بمعاقبة المتهم/ .... بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبتغريمه مبلغ 133 , 353, 53 ثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثين جنيهاً ، وبرده مبلغ 347, 613, 48 ثمانية وأربعين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيهاً ، وذلك في مواجهة زوجته / .... وولديه .... ، .... بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع .

فطعن المحكوم عليه .... ، والخصمين المدخلين .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، كما طعنت الخصمة المدخلة .... في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة ( 39 /6 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

من حيث إن إدارة الكسب غير المشرع أسندت للمتهم / .... بأنـه :

أولاً : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة - أستاذاً بالجامعة ووزيراً للاتصالات ثم رئيساً لمجلس الوزراء - استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة السيدة / .... ، وزوجته الحالية السيدة / .... ، وولديه / .... ، .... على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها ، وذلك بما مقداره مبلغ 59646435 جنيه ( تسعة وخمسين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً ) وتمثل ذلك الاستغلال في :

أ- حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدارها 1299016 جنيه مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً وذلك باستغلال وظيفته وتأثيرها على مؤسسات .... و.... و.... في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ب- حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع .... والذي تساهم فيه الدولة وقتها بنصيب وذلك بثمن بخس وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت مع آحاد الناس ، مما ظفرها بتلك الشقة والتي تبلغ قيمتها 11580000 جنيه أحد عشر مليوناً وخمسمائة وثمانون ألف جنيه وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ج- حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم قيامه بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه.

د- حصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام قام بتأسيسها وأَدَارتها زوجته المتوفاة وابناه على مبلغ 34116019 جنيه أربعة وثلاثين مليوناً ومائة وستة عشر ألفاً وتسعة عشر جنيهاً ، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته آنفة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك المؤسسة والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام حاله أنه وذويه سالفي الذكر هم من يستأثرون بأرباحها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

هـ- حصوله لنفسه ولنجله مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانوناً مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130000 جنيه مائة وثلاثون ألف جنيه.

و- حصوله لزوجته الحالية مستغلاً سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 1171000 مليوناً ومائة وواحد وسبعين ألف جنيه في غضون الفترة من عام ... وحتى عام ... وذلك بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون بصفتها ممثلة لشركة .. وتقاضت هذه المكافآت لنفسها حال وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 4707098 جنيه أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعون جنيهاً وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوّعتها له وظيفته وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 10/1 ، 14/2 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية .

وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الاتهام قبل المتهم إلى شهادة كل من : (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... (8) .... (9) .... (10) .... (11) .... ، وما ورد بملاحظات هيئة الفحص والتحقيق .

فقد شهد / .... ( عضو هيئة الرقابة الإدارية ) بأن تحرياته السرية دلت على أن .... قد حصل على هدايا عينية من المؤسسات الصحفية ( .... - ....بلغ إجمالها 1299016 جنيه مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً وذلك خلال الفترة من عام .... حتى عام .... ، وأضاف أن رؤساء مجالس الإدارة في هذه المؤسسات هم المسئولون عن منح هذه الهدايا بالمجاملة لرئيس مجلس الوزراء لشغله ذلك المنصب ، وأن الأخير استغل سلطات وظيفته بأن قبل الهدايا ، كما توصلت تحرياته إلى أن المتهم مكّن زوجته - المتوفاة - وآخرين من تأسيس مؤسسة .... وجعلها رئيساً لمجلس إدارتها للحصول على المنافع مستغلاً صفته الوظيفية في إنشاء هذه المؤسسة ، بأن حصل لها على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية بمبالغ ضخمة وصل مجموعها إلى 24975000 أربعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه ، وأن هذه التبرعات تمت بالمجاملة لرئيس الوزراء نظراً لوجود تعاملات لبعض الجهات المتبرعة مع الدولة في هذا التوقيت ولولا هذه التعاملات ما قامت هذه الجهات بالتبرع ، فضلاً أنه أصدر أكثر من قرار لخدمة أغراض هذه المؤسسة بالمخالفة للقانون وهذه القرارات محل تحقيق من قبل النيابة العامة ، كما أن التحريات أسفرت عن أن / .... - الزوجة الحالية للمتهم - بدأت حياتها موظفة بالقطاع الخاص ثم موظفة بعقد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ثم موظفة بشركة خدمات المعلومات التشريعية ثم موظفة بوزارة الاتصالات وأخيراً نائب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ، وأنه منذ تولى المتهم مهام وظيفته سواء بموقعه بشركة خدمات المعلومات التشريعية أو وزيراً للاتصالات أصبحت المذكورة تعمل في ذات الموقع وتم تصعيدها وظيفياً مما مكّنها من الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من خلال العمل في تلك الجهات بلغت من عام 2000 حتى عام 2011 (3660000) ثلاثة ملايين وستمائة وستين ألف جنيه وهو مبلغ تبدو فيه المجاملة ، وكذا تمكينها من العمل بتلك الجهات رغم أن خبرتها لا تتيح لها العمل بهذه المواقع ، ويضيف الشاهد قوله أن التحريات أكدت أن ممتلكات المتهم وزوجته الحالية وولديه - بعد أن سردها - من ناتج كسب غير مشروع استغلالاً لسلطات الوظيفة لكون هذه الممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخولهم ، وأن المتهم هو مَصدر الممتلكات التي ورثها عن زوجته المتوفاة ، وساق تدليلاً علي صحة تحرياته شواهد عدة من بينها حصول المتهم على عدد ثلاث قطع من شركة .... - شركة خاصة - مقام عليها فيلات إبان فترة عمله وزيراً للاتصالات وبعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء تم تغيير التعاقد إلي مكان أكثر تميزاً ، ثم تبيَّن بعد ذلك قيام المسئولين بوزارة الزراعة بتقنين مخالفات شركة .... ، وكذا قيامه بتأسيس بعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتسجيلها باسم نجليه وتسهيل حصول تلك الشركات على أعمال من الجهات التي يعمل بها ، فضلاً عن اتهامه في عديد من القضايا المتعلقة بالتربح وإهدار المال العام والتي تم حبسه احتياطياً على ذمتها .

وشهد / .... ( مقدم بمباحث الأموال العامة ) بأن تحرياته السرية لم تتوصل إلى دخل المتهم الحقيقي إبان فترة عمله ولا إلى صحة ما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شأن أن المتهم هو مَصدر الممتلكات التي ورثها عن زوجته وأنه هو الذي سجلها باسمها ، وأضاف أنه وإن كان موقع المتهم الوظيفي يسمح له باستغلال نفوذه إلَّا أن التقرير بأن مصدر ثروته هو ناتج كسب غير مشروع يرجع في تقديره إلى الخبراء ، وأنه لا يستطيع الجزم بأن ممتلكات المتهم وأسرته لا تتناسب مع دخولهم لعدم توصل التحريات إلى ذلك ، ثم عاد وقرر بأن تحرياته قد أفادت بأن المتهم حصل على ثروته من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ، وأن شاهده في ذلك هو تعدد الممتلكات الخاصة به وبزوجتيه وتواجدها في أماكن مميزة .

وشهد / .... ( صحفي بجريدة .... وعضو بمجلس إدارة مؤسسة .... ) بأن رؤساء مجالس إدارة المؤسسة دأبوا على إرسال هدايا لكبار المسئولين ظناً منهم أنهم يساهمون في بقائهم في مناصبهم ، فضلاً عن حصولهم من المسئولين على منافع عينية أخرى مقابل ذلك ودلّل على صدق أقواله بأن ضرب عدة أمثلة منها حصول .... ، و.... على مساحات كبيرة من الأراضي بثمن ضئيل من وزير الزراعة .... وبقاء الأول فترة طويلة بمنصبه ، وأضاف أن الهدايا كانت ترسل لكبار المسئولين وأن .... من بين كبار المسئولين ، ثم عاد وقرر أمام محكمة الجنايات بمحضر جلسة .... بأنه لا يعلم ما إذا كان المتهم قد تلقى هدايا من عدمه ويُسْأل في ذلك رئيس مجلس الإدارة .

وشهد / .... ( مسئول الإعلانات والهدايا بجريدة .... ) بأن مسألة حصول .... من مؤسسة .... على هدايا عينية خلال الأعوام من .... حتى .... يرجع بشأنه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة في ذلك التوقيت .

وشهد / .... ( مشرف قطاع الإعلانات وعضو مجلس الإدارة بمؤسسة .... ) بأن مجلس الإدارة يحدد مبلغاً إجمالياً للهدايا ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتحديد الشخصيات المستفيدة من هذه الهدايا التي تمول من أموال مؤسسة .... .

وشهد / .... ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة .... سابقاً ) بأن إرسال الهدايا لكبار المسئولين كان نظاماً متّبعاً من الثمانينات ، وكان يتم على رأس السنة الميلادية بدعوى التهنئة بالعام الجديد وبهدف تذليل العقبات والمشكلات التي قد تحدث بين المؤسسة والجهات الحكومية ، وأنه ورث هذا النظام ممن سبقوه من رؤساء مجالس الإدارة وظن أنه أمر طبيعي ومشروع ولا يمكن تغييره ، وأضاف أن ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من حصول .... من مؤسسة .... على هدايا عينية بلغت قيمتها في الفترة من عام .... حتى عام .... مائة وسبعة آلاف جنيه صحيح .

وشهد / .... ( مدير عام شركة .... التابعة لمؤسسة .... ) أنه عندما تولى منصبه - مار الذكر - في عام .... وجد أن العرف قد جرى على إرسال هدايا على رأس السنة الميلادية لكبار المسئولين بلغ مقدارها في عام .... إبان فترة تولي .... رئاسة المؤسسة ستة ملايين جنيه ، وكان هذا الأمر محل ملاحظة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأوصى بوجوب وضع قواعد لشراء الهدايا ، فتم تقليل مبلغ الشراء وتشكيل لجنة لتسليم الهدايا للمسئولين بطريقة يبين منها وصف الهدايا وثمنها والحصول على مستندات تفيد الاستلام فرفض المسئولون التسلم بهذه الطريقة ، وخصص مجلس الوزراء مكتباً خلفياً لاستلام هذه الهدايا ، وأضاف أنه تم حصر الهدايا التي تلقاها .... من عام .... حتى عام .... والتي بلغت قيمتها 4645650 جنيه ستة وأربعين ألفا ًوأربعمائة وستة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً .

وشهدت / .... ( أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة .... ) أنها بعد أن ارتبطت بعلاقة صداقة مع زوجة المتهم المتوفاة عرضت عليها الأخيرة أن تكون عضواً بمجلس إدارة حضانة استبان لها فيما بعد أنها مؤسسة .... وأنها ضمن المؤسسين الذين لا تعرف أّيًّا منهم ، فضلاً عن أنها لم تسدد أية رسوم ولم تحضر أي اجتماعات خاصة بإدارة المؤسسة وأن محاضر مجلس الإدارة كانت ترد إليها بمنزلها مع السائق الخاص بالزوجة المتوفاة .

وشهدت / .... ( مراجع مالي بمديرية التضامن الاجتماعي .... وعضو اللجنة المشكلة ) بأنه بمراجعة أنشطة مؤسسة .... بالقرية الذكية تبيَّن لها أن هناك جهات متعددة من بينها جهات حكومية قامت بالتبرع للمؤسسة وبلغت قيمة التبرعات 34116019 وبأن هناك تلاعباً في الحسابات يُسْأل عنها مجلس الإدارة .

وشهد / .... ( خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة عضو اللجنة المشكلة لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه ) بأنه قام بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه على ضوء تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وانتهى - حسبما جاء بتقريره - إلى أن إجمالي قيمة المصروفات الخاصة بالمتهم وزوجتيه وولديه والخاصة بفترة الفحص والتي بدأت بعام .... تاريخ عودته من البعثة الدراسية وتعيينه مدرساً بكلية الهندسة حتى تاريخ خروجه من الوزارة عام .... هو مبلغ 5132154 وأن إجمالي قيمة الإيرادات هو مبلغ 1478719 فيكون العجز قيمته مبلغ 3653363 ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين جنيهاً .

وشهدت / .... ( خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة عضو اللجنة المشكلة لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه ) بأنها قامت وأعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه علي ضوء المستندات المرفقة بالدعوى وانتهى أعضاء اللجنة بتقريرهم بعد حصر كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ التي حصل عليها المذكورون من جهات عملهم تحت كافة المسميات وبعد احتساب النفقة المعيشية المناسبة لهم إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر - قيمة العجز - خلال فترة الفحص بمبلغ 4707098 أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعين جنيهاً .

وإبان جلسات المحاكمة اعترض المتهم على ما جاء بالتقرير وبأقوال الشاهدة سالفة الذكر ، وقررت المحكمة بجلسة .... إعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحثها على ضوء الاعتراضات الواردة بمذكرة المتهم والمقدمة بذات الجلسة ، وإذ تم إعادة مباشرة المأمورية من قبل مكتب الخبراء على ضوء الاعتراضات ، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن إجمالي المصروفات غير معلومة المصدر - قيمة العجز - هو مبلغ 2331816 مليونان وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة عشر جنيهاً.

وحيث جاءت ملاحظات هيئة الفحص والتحقيق متضمنة الإشارة إلى تقارير خبراء وزارة العدل - على النحو السالف بيانه - وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الجهات الرقابية التي تضمنتها شهادة الشاهدين الأول والثاني وكتب المؤسسات الصحفية في شأن الهدايا .

وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أُسند إليه من اتهام واعتصــم بذلك طوال جلسات محاكمته أمام محكمتي الجنايات وهذه المحكمة - محكمة النقض - وبجلسة المحاكمة الأخيرة حضر ومعه وكيل (محام) ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة .

وحيث إن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة صمّم على طلب معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام وما يترتب عليه .

ومن حيث إنه عن الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة ( ب ) من أمر الإحالة المتضمن استغلال المتهم لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... إلخ ، فإنه لما كان القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد صدر بعد الحكم المنقوض وقبل صدور حكم بات في الدعوى ، ونص في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً ( ج ) إلى قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه " إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب يشكل جرائم متعددة صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب ، يترتب علي ذلك بقوة القانون ، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة الكسب أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال " وكان البيِّن من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق – أن من بين الوقائع التي تضمنتها - تحقيقاً وتصرفاً - واقعة حصول المرحومة / .... زوجة المتهم المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... الذي تساهم الدولة فيه بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات في الدفع غير متوافرة للكافة ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هذه الواقعة حسبما جاء بمذكرتها - في حقيقة أمره - إلى التقرير في الأوراق بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل / .... للسداد ولوفاتها ، وأن هذا الأمر لازال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه ، وكان أساس هذه الواقعة - الحصول على شقة ببرج .... - هي ذات أساس الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً فقرة (ب) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي حصول المتهم لزوجته المتوفاة على ذات الشقة ، وكان السداد في شأنها صنو التصالح ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (ب) من أمر الإحالة ، عملاً بالمادة 14 مكرراً (ج) من القانون آنف البيان ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

ومن حيث إنه عن الاتهامين الواردين بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) من أمر الإحالة المتضمنين استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وأن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، كما أن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لتقدير هذه المحكمة ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق - أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم .... كسب غير مشروع - موضوع الدعوى المطروحة - خصصت للتحقيق في المخالفات المنسوبة لــ .... بشأن عدوانه على المال العام بحصوله على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وبحصوله لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة والتسهيل للغير التعدي المرتبطة بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، تأسيساً على أنه قد ثبت من التحقيقات أن حصول .... على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام ، ولما كان ما انتهت إليه النيابة العامة هو في حقيقته أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، آية ذلك ودليله ما هو مقرر من أن جرائم العدوان على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع - في خصوصية هذه الوقائع - وإن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد هو حصول المتهم على المال العام سواء عن طريق العدوان عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المتهم على المال التي تمت مُخَالِفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ، فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في التهمتين الواردتين بأمر الاحالة في البند أولاً الفقرتين ( ج ، هـ ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

ومن حيــث إنه عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في البند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) المتضمنة استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية ، والحصول علي تبرعات لمؤسسة .... بالقرية الذكية التي أدَارتها زوجته المتوفاة وولداه ، وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولي وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب ، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانوناً من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فــي النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوِّل عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك ، مادام هذا الاستخلاص سائغاً ، ومن المقرر – كذلك - أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل مال تملّكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهــام في خصوصية هذه الاتهامات - شهادة الشهود من الأول إلى التاسع - تبيَّن لها أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهم دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود جميعهم خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية ، فلم يتضح للمحكمة من أقوال أيٍ من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعية ووقائع المصالح التي أدّاها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية - .... - .... - .... - أو للقائمين على أمور إدارتها ، وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكوميــة لمؤسسة .... التي تديرها زوجته المتوفاة وولــديه ، كما خلت - أيضاً - من بيان الأفعال التي أتاها المتهم ولمن أدَّاها ، وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ، ابتغاءً لنيل الهدايا والتبرعات والمكافآت ، وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي أهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لا سيما وأن سلطات وظيفته لا تخوله الرقابة أو الإشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية ، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين - منفرداً - بالوظائف العامة والهامة ، ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو من التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل علي مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه بالبند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) من أمر الإحالة - على النحو سالف البيان - لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل لنفسه أو لأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة ، واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب آخرها أنه كان رئيساً لمجلس الوزراء دليلاً تحكمياً على أنه كسب من وراء ذلك كسباً غير مشروع ، وهو الأمر الذي انساقت إليه كذلك سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هي مناط التأثيم وعلته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته منها .

ومن حيث إنه عن الاتهام الوارد بالبند ثانياً والخاص بحصول المتهم على كسب غير مشروع ، بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وبالمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذي سبقت الإشارة إليه عند التصدي للفصل في الاتهامات الثلاث آنفة الذكر والذي نحيل إليه تجنباً للتكرار . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوّعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة ثروته ، فيما خلا ما جاء بالتحريات وشهادة مجريها ، وأقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وتقاريرهم التي ضمنتها هيئة الفحص والتحقيق ملاحظاتها بحسبانها دليلاً على تحقق جريمة الكسب غير المشروع تجاه المتهم ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها - الشاهدين الأول والثاني - وما ساقه كلٌّ منهما من شواهد يرى أنها تدل على أن ثروة المتهم وأسرته ناتجة عن كسب غير مشروع بسبب استغلاله سلطات وظيفته وذلك لعدم قيام دليل تستند إليه ، فضلاً عن تناقضها مع بعضها البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته وكذا تناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة ، وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون ، ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منه المتهم كسباً غير مشروع باقترافه سلوكاً مخالفاً لنص عقابي أو للآداب العامة أدى إلى زيادة في ثروته ، وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض ، وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلاً ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض الآخر في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم ، وعدم اتساقها في هذ الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم ، وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن - أسمتها أدلة - لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال متهم الدعوى ، وأن وظيفته قد أتاحت له فرص استغلالها ، الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسباً غير مشروع وفقاً للمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه في الاتهام الوارد بأمر الإحالة في البند ثانياً ، وكل ذلك عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن : " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب " وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ذاتها على أن : " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوجة والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في أمواله بقدر ما استفاد " وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته ، يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلَّا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما أُلغى الحكم المذكور ومن ثم مادامت المحكمة قد انتهت - على ما سلف - إلى براءة المتهم ، فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين ، وهو ما تقضي به المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.

ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية فقد سبق أن قضى الحكم المنقوض بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ، ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مطروحة أمام هذه المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 470 لسنة 84 ق جلسة 4 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 54 ص 467

جلسة 4 من مايو سنة 2016 
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
---------

(54)

الطعن رقم 470 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . أساس ذلك ؟

القضاء بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً . مؤدى ذلك ؟

صدور حكم في موضوع الدعوى منهٍ للخصومة أو مانعٍ من السير فيها أمام جهة الاختصاص . شرط لانفتاح الطعن بالنقض . أثر ذلك ؟

(2) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

عدم جواز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 مرافعات وهو مائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلَّا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى " ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا ينفتح إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع يبنى عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.

2- لما كانت المادة 30 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن يكون غير جائز ، ويتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضدهما بأنـهما:- 1- ضربا عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وأعدا لذلك أدوات " ماسورة حديد ، زجاجة " وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالأدوات سالفة البيان محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرين بالمائة .

2- أحرزا أداة " زجاجة ، ماسورة حديد " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتـهما إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم جنائي نهائي وبات في الجنحة رقم .... واستئنافها رقم .... وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في مصاريفها لحين صدور حكم من تلك المحكمة .

فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلَّا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى " ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإنه لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك أنه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ، بل قضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا ينفتح إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع يبنى عليه منع السير في الدعوى أمام جهة الاختصاص ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز فضلاً عن أن المادة 30 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن يكون غير جائز ، ويتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ