الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 7917 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 78 ص 537

جلسة 23 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وصلاح عصمت.
------------------- 
(78)
الطعن 7917 لسنة 79 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية".
الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء. جواز الطعن عليها بطريق النقض دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه بقانون المرافعات. لازمه. عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر لقيمة الدعاوى. 
(2) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
الحكم بعدم الاختصاص والإحالة من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظر الدعوى. قابليته للطعن المباشر. م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي. امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ويمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها. علة ذلك. 
(3 ، 4) أوراق تجارية "التقادم الصرفي".
(3) تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر. من حالاته. اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة. أثره. خضوعه للتقادم الثلاثي وانقضاء دعاوى الحامل قبل محرر السند أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق. شرطه. اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. المواد 465، 470، 471/ 1 ق التجارة. 
(4) التقادم المنصوص عليه في م 465 من ق التجارة. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. 
(5 ، 6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
(5) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. 
(6) النعي القائم على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. "مثال: في شأن دفع بعدم تجارية سندات لأمر". 
----------------------- 
1 - النص في المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء تقبل الطعن بطريق النقض دائما دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التي تنظرها، ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة على غير أساس. 
2 - الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقا لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وإذ لم يطعن أحد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانونا فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. 
3 - النص في المواد 465، 470، 471/ 1 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع - نظرا للطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية - قرر تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتي تقام على المسحوب عليه القابل، وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التي تقام على محررها والذي هو في مركز المسحوب عليه القابل وتبدأ مدة هذا التقادم من تاريخ الاستحقاق كما قرر تقادما أقصر مدته سنة واحدة يسري في حالة رجوع حامل الكمبيالة على المظهرين والساحب، وكذلك في حالة رجوع حامل السند لأمر على المظهرين، وتبدأ مدته من تاريخ الاحتجاج بالمحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. 
4 - النص على هذا التقادم - المنصوص عليه في م 465 ق التجارة الجديد - يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني والتي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم، ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان البين أن السندات موضوع التداعي هي سندات لأمر حررها المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الثانية والتي قامت بتظهيرها للبنك الطاعن، وأقام البنك دعواه لمطالبتهما بقيمتها، فإن مدة التقادم بالنسبة للمطعون ضده الأول - وهو محرر السندات - تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، وتكون بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - وهي مظهرة السندات - سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر لتلك السندات، وكانت السندات تستحق في 31 من أغسطس و30 من سبتمبر و31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999، وحرر الاحتجاج بالنسبة لها في الأول من سبتمبر والثاني من أكتوبر والأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999، فإن مدة تقادم السندين الأولين تبدأ من تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999، باعتبار أنه قد قرر مدة تقادم أقصر من المدة التي قررها قانون التجارة السابق، وتبدأ مدة تقادم السندين الآخرين من تاريخ استحقاقهما في 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضده الأول، ومن تاريخ الاحتجاج المحرر لهما في الأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وإذ تقدم البنك بطلب الأداء بتاريخ 25 من فبراير سنة 2003 فإن مدة التقادم بالنسبة لهذه السندات تكون قد اكتملت، وتكون الدعوى التي أقامها بالبنك للمطالبة بقيمتها قد انقضت بالتقادم الصرفي، ولا يغير من ذلك القول بأن البنك قد أقام دعواه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه السندات فلا تعد من الدعاوى الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، ذلك أن البنك قد أقام الدعوى للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوعها فهي دعوى ناشئة عن تلك السندات فتعد دعوى صرفية تخضع للتقادم الصرفي، فضلا عن أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء لتعارضه مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه فيه، كما لا يغير من ذلك طعن المطعون ضدها الثانية بالتزوير على تظهيرها للسندات، إذ إنها ليست المدين الأصلي بقيمة هذه السندات فلا ينطوي ما قررته على إقرار ضمني منها بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء. 
5 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء حق الطاعن بالتقادم الصرفي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ بحسب محكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعي أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة، ويكون النعي به غير مقبول. 
-------------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا له ضامنين متضامنين مبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه قيمة الكمبيالات والفوائد بواقع 5% من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع وحتى السداد. وقال بيانا لها أنه يداين المطعون ضدهما بذلك المبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الوفاء في 31 من أغسطس، 30 من سبتمبر، 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 والمظهرة للبنك الطاعن تظهيرا تأمينيا من قبل المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الثانية وإذ امتنع المطعون ضده عن السداد فتقدم بطلبه وإذ رفضت المحكمة إصدار الأمر، فأقام الطاعن بصفته دعواه. وبتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 27 من فبراير سنة 2003 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 19 من أبريل سنة 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم والإحالة إلى محكمة المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 حكمت بعدم اختصاصها قيميا وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وتداولت أمامها وقيدت برقم ... لسنة 2009 س اقتصادية المنصورة وبتاريخ 16 من مارس سنة 2009 قضت بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتقادم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه. واحتياطيا برفض الطعن وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه فهو في غير محله، ذلك أن النص في المادة (11) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض..." يدل على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء تقبل الطعن بطريق النقض دائما دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرافعات، بما لازمه عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في هذه الأحكام أيا كان وجه الخطأ في تقدير تلك الدوائر الاستئنافية لقيمة الدعاوى التي تنظرها، ومن ثم يكون الدفع المبدي من النيابة على غير أساس. وتنوه المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، هو حكم كان يقبل الطعن المباشر فيه وفقا لحكم المادة (212) من قانون المرافعات التي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وإذ لم يطعن أحد من الخصوم فيه بطريق الطعن المقررة قانونا فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام. 
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب من الأول إلى الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات موضوع التداعي بالتقادم الصرفي استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (465) من قانون التجارة الجديد، في حين أن هذه السندات هي سندات إذنيه وليست كمبيالات ويكون محررها في مركز المسحوب عليه القابل للكمبيالة وفقا لنص المادة (471/ 1) من قانون التجارة فتخضع للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (465) سالفة البيان والتي تجعل مدة التقادم ثلاث سنوات ولم تكن هذه المدة قد اكتملت. فضلا عن أن رجوع الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية هو للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه هذه السندات والمملوك للبنك فلا تعتبر من الدعاوي الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، وعلى فرض خضوعها للتقادم الصرفي فإن المطعون ضدها الثانية قد طعنت بالتزوير على السندات فتنتفي قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (465) من قانون التجارة الجديد على أن "1- تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف..." . وفي المادة (470) من ذات القانون على أن" تسري على السند الأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... التقادم"، وفي المادة (471/ 1) منه على أن "يلتزم محرر السند الأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة " يدل على أن المشرع - نظرا للطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية - قرر تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتي تقام على المسحوب عليه القابل، وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التي تقام على محررها والذي هو في مركز المسحوب عليه القابل وتبدأ مدة هذا التقادم من تاريخ الاستحقاق. كما قرر تقادما أقصر مدته سنة واحدة يسري في حالة رجوع حامل الكمبيالة على المظهرين والساحب، وكذلك في حالة رجوع حامل السند لأمر على المظهرين، وتبدأ مدته من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فيحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني والتي تقضي بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة تقادم أقصر ما قرره النص القديم، ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. لما كان ذلك، وكان البين أن السندات موضوع التداعي هي سندات لأمر حررها المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الثانية والتي قامت بتظهيرها للبنك الطاعن، وأقام البنك دعواه لمطالبتهما بقيمتها، فإن مدة التقادم بالنسبة للمطعون ضده الأول - وهو محرر السندات - تكون ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، وتكون بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - وهي مظهرة السندات - سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر لتلك السندات - وكانت السندات تستحق في 31 من أغسطس و 30 من سبتمبر و 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999، وحرر الاحتجاج بالنسبة لها في الأول من سبتمبر والثاني من أكتوبر والأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999، فإن مدة تقادم السنتين الأولين تبدأ من تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999، باعتبار أنه قد قرر مدة تقادم أقصر من المدة التي قررها قانون التجارة السابق، وتبدأ مدة تقادم السندين الآخرين من تاريخ استحقاقهما في 31 من أكتوبر و30 من نوفمبر سنة 1999 بالنسبة المطعون ضده الأول، ومن تاريخ الاحتجاج المحرر لهما في الأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1999 بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. وإذ تقدم البنك بطلب الأداء بتاريخ 25 من فبراير سنة 2003 فإن مدة التقادم بالنسبة لهذه السندات تكون قد اكتملت، وتكون الدعوى التي أقامها بالبنك للمطالبة بقيمتها قد انقضت بالتقادم الصرفي، ولا يغير من ذلك القول بأن البنك قد أقام دعواه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي حررت بشأنه السندات فلا تعد من الدعاوى الصرفية ولا تخضع للتقادم الصرفي، ذلك أن البنك قد أقام الدعوي للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوعها فهي دعوى ناشئة عن تلك السندات فتعد دعوي صرفية تخضع للتقادم الصرفي، فضلا عن أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء لتعارضه مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه فيه، كما لا يغير من ذلك طعن المطعون ضدها الثانية بالتزوير على تطهيرها للسندات، إذ أنها ليست المدين الأصلي بقيمة هذه السندات فلا ينطوي ما قررته على إقرار ضمني منها بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء حق الطاعن بالتقادم الصرفي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ بحسب محكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بالأسباب سالفة البيان على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ أخضع السندات موضوع التداعي للتقادم الصرفي المتعلق بالأوراق التجارية في حين أنها حررت في ظل قانون التجارة القديم والذي لم يكن يعتبر السند الإذني تجارياً إلا إذا كان محررہ تاجراً أو كان تحريره مترتبا على معاملات تجارية، ولم يثبت المطعون ضدهما الأول والثانية تجارية هذه السندات فلا تعتبر أوراق تجارية ولا تخضع للتقادم الصرفي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بعدم تجارية السندات لأمر موضوع التداعي أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له التمسك بهذا السبب أمام هذه المحكمة، ويكون النعي به غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق