الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2022

اَلْمَادَّة (126) : مُكَافَأَةُ اَلْعَمَلِ بَعْدَ سِنِّ اَلسِّتِّينَ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (126)

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 75 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق من هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة. والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975.".

 

وتقابلها المادة 73 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة.".

 

الأعمال التحضيرية : ([1])

المقرر : " مادة ١٢٦ : يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٦- كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 تبين للجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص وجهي فهم منطوق الحكم المشار إليه: أولهما أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائدا إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب... أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعا إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائدا إلى رب العمل.. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان أقل ظهورا من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها... الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ــ البين من الأوراق أن محافظة بني سويف كانت قد تعاقدت مع المعروضة حالته للقيام بالعمل مديرا مركزيا لمشروع استغلال المحاجر ببني سويف اعتبارا من 1/4/1998 ـ وقد بلغ عمره آنذاك سبع وخمسين سنة ـ وذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 400 جنيه زيدت إلى 600 جنيه. ولما كانت العلاقة بينه وبين جهة عمله ـ وفقا لتكييفها القانوني الصحيح ـ علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ انتهت خدمته بالاستقالة في 8/8/2001 وقد بلغ عمره وقتذاك سبعون عاما وخمسة أشهر ولم يقم المشروع بخصم أية معاشات من المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال مدة عمله به الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود حقوق تأمينية له ـ عن مدة عمله بالمشروع ـ وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية المقررة طوال مدة عمله المشار إليها الأمر الذي يستحق معه مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات لخمس الأولى ـ التي قضاها في العمل بعد سن الستين ـ وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى.. كما يستحق صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ــ أولا: أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى. وذلك عن عمله بعد سن الستين طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه. ثانيا: أحقية المعروضة حالته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

 [جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 324 - سنة الفتوى 58 جلسة 14 / 01 / 2004 - تاريخ الفتوى 13 / 04 / 2004 - رقم الملف 1477/4/86 ص 225]


 تنص المادة (70) من القانون رقم 143 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل يدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه مباشرة".

كما نصت المادة 78 من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون....". ونصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن "المعاشات والتعويضات المقرة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة على كامل مدة العمل سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض".

كما استعرضت الجمعية العمومية المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا تمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقي عقد استخدام عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة". واستعرضت الجمعية العمومية كذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت حيث تنص المادة 1 منه على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال". وقد ورد بهذا الجدول: شركة فيليبس أورينت وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "ينشر هذا القرار بقانون ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره" وقد نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية في 20/7/1961، واستعرضت الجمعية العمومية أيضا المادة (140) من القانون المدني التي تنص على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

........ وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد".

ومن حيث أن مفاد نصوص القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه - باعتباره قانون التأمينات الاجتماعية الواجب التطبيق على الحالة المعروضة- أن حق العاملين في الشركات بما في ذلك شركات القطاع العام في المعاشات والمكافآت تحكمها قوانين التأمينات الاجتماعية باعتبارها الواجبة التطبيق لأنها حلت محل أنظمة المعاشات والمكافآت التي كانت تطبقها هذه الشركات، وأن حق هؤلاء العاملين في الاحتفاظ بالمعاش الأفضل الوارد بتلك الأنظمة الخاصة شرط فقط بتوافر الشروط التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه- ومن قبله قانون التأمينات الاجتماعية رقم 143 لسنة 1961 - للانتفاع بهذه الميزة ومن بينها أن تكون الشركة تطبق نظاما خاصا واردا في لائحة عامة تسري على جميع العاملين بها أو على عدد منهم غير محدد بالذات، ومن ثم فإن المعاش الذي يقرر بصفة شخصية لعامل واحد بالذات لا يعتد به ولا يعتبر نظاما في حكم المادة 78 من القانون رقم 143 لسنة 1961 والمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المشار إليها، ولما كان الثابت أن المعاش الذي نص عليه في ملحق عقد العمل المحرر بين السيد المعروضة حالته وشركة فيليبس أورينت لم يرد في أنظمة العمل التي كانت تطبقها الشركة المذكورة وإنما تقرر له بصفة خاصة وشخصية بمقتضي ملحق عقد العمل المشار إليه، ومن ثم لا يعد معاشا إضافيا في مفهوم المادتين 78، 89 سالفتى الذكر، وإنما هو في حقيقته ميزة عقدية تقررت للسيد المعروضة حالته بموجب ملحق العقد، ولما كان السيد المذكور لم يكمل مدة الــ 25 الموجبة لاستحقاق هذه الميزة طبقا لنصوص ملحق عقد العمل إلا في 15/5/1966 في وقت كانت فيه الشركة المذكورة قد تم تأميمها وأصبحت تسمي شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولما كان ملحق عقد العمل المذكور قد علق استحقاق هذه الميزة على عدم تغيير ملكية الشركة والإشراف على إدارتها وقت الاستحقاق ما لم يوافق الملاك الجدد للشركة والإدارة المعينة بمعرفتهم على هذه الميزة، ومن ثم لا يمكن القول بالتزام شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية بتلك الميزة إعمالا لنظرية الاستخلاف القانوني باعتبارها خلف لشركة فيليبس أورينت ذلك أنه أيا كان ما يمكن أن يقال حول انطباق المادة 85 من قانون العمل بالنسبة لحاله التأمين النصفي والقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 فإن ملحق عقد العمل الذي تضمن هذه الميزة ورد فيه صراحة ما مؤداه أن هذه الميزة لا تنفذ في حالة تغيير ملكية الشركة إلا إذا وافق عليه الملاك الجدد والإدارة المعينة بمعرفتهم.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن ما قرره مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية للسيد المذكور في 29/7/1970 لا يعد تنفيذا لما سبق أن تعهدت به شركة فيليبس أورينت إنما هو ميز عقدية ترتد في أساس منحها واستحقاقها إلى العلاقة العقدية التي تربط السيد المذكور بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لما هو مسلم به من أن علاقة العاملين بالقطاع العام بالشركات التي يعملون بها هي علاقة عقدية تحكمها مباشرة أنظمة التوظف للعاملين بالقطاع العام مكملة بأحكام قانون العمل والقانون المدني فيما لم يرد به نص في هذه الأنظمة.

ولما كانت هذه الميزة قد تقررت للسيد المذكور في 29/7/1970 فإنها تخضع - من حيث قانونية تقريرها - لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باعتباره نظام التوظف للعاملين بالقطاع العام آنذاك، إذ كان نظام التوظف هذا لم يكن ليسمح بتقرير هذه الميزة، فإنها تكون قد تقررت - خطأ - بالمخالفة لأحكام القانون، غير أنه وقد انقضى على تقرير هذه الميزة ما يربو على الخمسة عشرة عاما فإنه لا يجوز لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية التمسك بحق إبطال العقد للغلط تطبيقا للمادة 140 من القانون المدني سالفة الذكر.

لذلك

أنتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق السيد/ ............ للميزة التي وافق عليها مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 340 - سنة الفتوى 41 جلسة 04 / 03 / 1987 - تاريخ الفتوى 08 / 04 / 1987 - رقم الملف 635/4/86 ص 311]

 

 أن نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد ألزم صاحب العمل الذي كان يرتبط حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كان يتحمله في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس الموضح بالمادة 73 من قانون العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

وأن العاملين بشركات القطاع العام يخضعون لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام مكملا بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.

وإذ قد خلا نظام العاملين بالقطاع العام من نص يواجه حالة انتقال العامل من شركته إلى أخرى نتيجة للتصرف في المنشأة أو وفى بعض أجزائها فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.

ومن حيث أن المادة (85) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشاة قائمة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

ومن حيث أن نقل العاملين المعروضة حالتهم قد اقتضاه إدماج بعض مصانع الشركة المنقولين منها في الشركتين المنقولين إليهما، فإن هذا الإدماج يترتب عليه خلافة الشركتين الأخيرتين في الالتزامات الناشئة عن عقود العمل الأصلية لهؤلاء العاملين.

ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها تكون شركة مصر للزيوت والصابون ملزمة بالاستمرار في تنفيذ عقد التأمين الجماعي الذي أبرمته لصالح هؤلاء العاملين فتكون شركتا القاهرة والنيل للزيوت والصابون وبحكم الخلافة المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العمل المشار إليها - ملزمتين كذلك بالاستمرار في تنفيذ عقد التأمين الجماعي المذكور، فتحلان قانونا محل الشركة الأصلية في كافة الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وذلك من تاريخ نقل العاملين المذكورين إليهما، كما أن الشركة الأصلية تكون مسئولة بالتضامن مع الشركتين الأخيرتين في تنفيذ هذه الالتزامات.

وانتهت اللجنة في جلستها المذكورة إلى أن شركتي القاهرة والنيل للزيوت والصابون ملتزمتان بالتضامن مع شركة مصر للزيوت والصابون بكافة الالتزامات التي يرتبها عقد التأمين الجماعي المشار إليه لصالح هؤلاء العاملين وذلك اعتبارا من تاريخ نقلهم إلى الشركتين المذكورتين.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 548 - سنة الفتوى 26 جلسة 27 / 03 / 1972 - تاريخ الفتوى 7 / 05 / 1972 - رقم الملف 53/1/2 ص 122]

 

 إن المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على أنه "إذا انتهى عقد العمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد" ومكافأة الخدمة محسوبة على هذا الأساس تزيد على مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ذلك لأن المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين تقرر حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر شهر عن كل سنوات التعاقد في حين أن المادة 73 من قانون العمل تقسم سنوات التعاقد إلي مدتين المدة الأولى تشمل السنوات الخمس الأولى وتقدر عنها مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف شهر عن كل سنة والمدة التالية لذلك تحسب عنها المكافأة على أساس شهر عن كل سنة، ومن ثم تكون المكافأة نهاية خدمة الصحفيين أكثر من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل.

ومن حيث أن المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقلل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يستحقونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة..." ويبين من هذه المادة أن التزام الميزة الأفضل مقصور على أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافأة أو إدخال أفضل إلا أنه مع ذلك تعتبر الزيادة في مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضي المادة 110 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من الميزات الأفضل التي يلتزم بها رب العمل حتى بالنسبة للصحفيين الذين يستخدمهم بعد يوليو سنة 1961 على أساس أن المشرع قد أنشأ لهم هذا الحق بمقتضى قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر، هذا فضلا عن أنه يبين من المادة 89 من هذا القانون الأخير أن المشرع قد منع استفادة العاملين الذين يعينون بعد آخر يوليو سنة 1961 من الأنظمة الخاصة للادخار أو المعاشات التي كان يرتبط بها أصحاب الأعمال مع العمال قبل العمل بنظام المعاشات والمكافآت في التأمينات الاجتماعية وذلك تقديراً من المشرع لكفاية نظام المعاشات المقرر بالنسبة إليهم، وأنه لا وجه لاستمرار ارتباط أصحاب الأعمال بمثل هذه الأنظمة الخاصة بعد تقرير نظام المعاشات في إطار التأمينات الاجتماعية بالنسبة لمن لم يكتسب حقاً في المعاملة طبقاً لنظام أسخى" وهم أولئك الذين عينوا بعد تاريخ العمل بنظام المعاشات المشار إليه. وواضح أن محل الحكم المتقدم هي الأنظمة الخاصة الأفضل التي كان يرتبط بها أصحاب الأعمال مع العاملين لديهم أما بالنسبة إلى ما يلتزم به أصحاب الأعمال من أحكام قانونية مقررة لنظم خاصة في المكافآت تزيد عن المقدار المنصوص عليه في قانون العمل بالمادة 73 فلا يشملها الحكم المتقدم باعتبار أن أساس الإفادة منها ليس نظاماً خاصاً ارتبط به صاحب العمل مع عماله وإنما هو التزام قانوني مصدره نص خاص في قانون إنشاء نقابة الصحفيين المشار إليه طالما لم يلحقه إلغاء أو نسخ هذا فضلاً عن أن المشرع وهو بصدد تقرير هذا الحكم في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 كان تحت نظره نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 التي تقضي بسريان الأنظمة الخاصة حتى آخر يوليو سنة 1961 فحسب، ومقتضى ذلك أن الزيادة في مكافأة نهاية خدمة الصحفيين تعتبر ميزة خاصة مقررة بحكم القانون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر ومن ثم يستفيد الصحفيون من هذه الميزة برغم حكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية.

وتأسيسا على ما تقدم انتهى رأي اللجنة الثانية لقسم الفتوى إلى أن الصحفيين المعينين في خدمة الوكالة بعد آخر يوليو سنة 1961 يفيدون من الميزة الأفضل في مكافأة نهاية الخدمة وأن السيدين المذكورين في الحالة المعروضة يستحقان هذه الميزة.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 698 - سنة الفتوى 26 جلسة 20 / 12 / 1971 - تاريخ الفتوى 30 / 12 / 1971 - رقم الملف 125/29/23 ص 92]

 

 مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط به أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه ، كما حددت وقت إستحقاقه وشروطه على وجه لا تجوز مخالفته ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن حق العامل في إقتضاء الميزة الأضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده .

( الطعن 151 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 - مكتب فني 37 ج 2 ص 998 )

 مؤدى نص المادة 89 الواردة في الباب السابع من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى- أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشىء عن عقد العمل وأن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .

( الطعن 484 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1985 - مكتب فني 36 ج 2 ص 1246  )


 لما كان الإلتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضى به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء أكان عقد العمل المحدد المدة قد إنتهى بإنتهاء مدته أم ألغى من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة ، وكان الحكم الصادر في الإستئناف رقم .... بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التى كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة التى فصل هذا الحكم إذ المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

( الطعن 418 لسنة 50 ق جلسة 17 / 06 / 1985 - مكتب فني 36 ج 2 ص 902 )


 مؤدى نصوص المادتين 60 و2/71 مكرراً من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 والمادتين 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والمادة 2/2 من مواد إصداره المضافة بالقانون 227 لسنة 1959 والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردى ، أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه بخروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل بلوغه سن الستين ، وكانت الإشتراكات المسددة عنه تقل عن ستين إشتراكاً شهرياً ولم تبلغ مدة إشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً ، فإنه يستحق بحانب تعويض الدفعة الواحدة مكافأة عن مدة خدمته السابقة على إشتراكه في التأمين محسوبة طبقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه في المدة السابقة على العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في 1959/4/7 وطبقاً للمادة 73 من هذا القانون في المدد التالية وذلك إذا كان إنتهاء خدمة العامل بسبب إنقضاء مدة التعاقد المحدد المدة أو بسبب إلغاء العقد من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة ، ويستحق ثلثى المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 طبقاً للمادة 80 من هذا القانون في حالة إستقالته من عمله وكانت مدة خدمته قد بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات دون تفرقة بين مدة خدمته السابقة على العمل بالقانون ، لأن حكم الفقرة الثانية من مواد إصدار هذا القانون مقصوراً على المادة 73 منه دون غيرها .

( الطعن 218 لسنة 44 ق جلسة 04 / 04 / 1983 - مكتب فني 34 ج 1 ص 889 )

 الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و695 من القانون المدني، 72، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

( الطعن 1858 لسنة 51 ق جلسة 01 / 03 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 278  )

 مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22-3-1964 .

( الطعن 27 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1981 - مكتب فني 32 ج 2 ص 2423  )

 مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة الإجتماعية بأن يكون عند إنتهاء خدمة العامل ، كما حدد وقت إستحقاقه وشروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته ، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل في إقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده ، وكان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في إستمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام وأنه بإدماج شركة ..... في شركة ...... -المطعون ضدها الثانية - ونقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهى حق الطاعن في إقتضاء الميزة الإضافية التى كانت مقررة له في الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 876 لسنة 45 ق جلسة 03 / 05 / 1981 - مكتب فني 32 ج 2 ص 1349  )


 النص في المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أرتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، ومنها ما نصت عليه المادة 968 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد " . وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، فتخضع للتقادم الخمسى ، المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 1412 لسنة 47 ق جلسة 29 / 12 / 1979 - مكتب فني 30 ج 3 ص 418 )


 إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض دعوى رب العمل بإسترداد ما دفع بغير حق - على إنتفاء ركن الغلط فيما قامت به الطاعنة " رب العمل " من وفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل المطعون ضده وإلتزامها بما دفعته إستناداً إلى ما إنتهى إليه من أن وفاءها تم طبقاً لأحد الرأيين في تفسير المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، وكان إستخلاصه هذا سائغاً إهتدى فيه بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 227 لسنة 1959 عن تعارض التفسيرات بشأن هذه المادة ، وكان ثبوت واقعة الغلط مسأله موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - من الخطأ في تطبيق القانون - يكون في غير محله .

( الطعن 46 لسنة 39 ق جلسة 08 / 02 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 359 )

 مفاد نص المادتين 1/63 و79 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية وأن فرق في ذلك بين حالة إشتراك صاحب العمل في التأمين وفيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر وبين الناتج من الإشتراكات التى أداها ، وبين حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك في التأمين وفيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضى العامل من المؤسسة وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقى المكافأة على أساس الأجر الفعلى عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل ، ويكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الإشتراكات وفوائد تأخيرها والمباتلغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات وتعويض .

( الطعن 451 لسنة 38 ق جلسة 28 / 12 / 1974 - مكتب فني 25 ج 2 ص 1493  )


 مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل إلتزام دفع المكافأة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الإجتماعية على ان تعود على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبه على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشأت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، وبين الناتج من الاشتراكات التى أداها صاحب العمل للمؤسسة.

( الطعن 41 لسنة 35 ق جلسة 03 / 06 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 971  )

 مؤدى ما نصت عليه المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمادة الثانية فقرة جديدة المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 ، أنه إذا كان العقد مبرما قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 ولم ينته إلا بعد العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فإن مكافأة العامل عن مدة الخدمة السابقة على القانون الأخير تحتسب على أساس القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ، ، وأما المدة التالية للعمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فتحتسب المكافأة عنها وفقا لأحكام هذا القانون وتضاف إلى المكافأة عن مدة الخدمة السابقة ولو كانت هذه المكافأة قد بلغت الحد الأقصى المقرر في القانون رقم 317 لسنة 1952 .

( الطعن 115 لسنة 34 ق جلسة 20 / 03 / 1968 - مكتب فني 19 ج 1 ص 550  )


 مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحكمها المادة 73 من هذا القانون والإستثناء الوارد عليها والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.

( الطعن 68 لسنة 33 ق جلسة 05 / 04 / 1967 - مكتب فني 18 ج 2 ص 782  )

 بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 يبين أنه نص في المادة 73 على أنه " إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدى إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي إكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة " . وإذ كان الطاعن من العمال المعينين بالماهية الشهرية وتحسب مكافأة مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، وقدر الحكم المطعون فيه مكافأته بمرتب عشرة أيام عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وخمسة عشر يوماً عن باقي السنوات ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 ( الطعن 410 لسنة 31 ق جلسة 5 / 1 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 51  )


 مؤدى ما نصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتان 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون - والاستثناء الوارد عليها - والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، ومكافأة العامل الذى يستقيل أصبحت تحكمها المادة 80 من القانون بعد أن يرجع في حسابها إلى المادة 73 فيستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد عن سنتين ولا تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافاة كاملة إذا ما جاوزت مدة خدمته عشر سنوات .

 ( الطعن 123 لسنة 31 ق جلسة 17 / 3 / 1965 - مكتب فني 16 ج 1 ص 334  )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّةِ (100) : تَحْدِيدُ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي يَحْظُرُ فِيهَا تَشْغِيلُ اَلْأَطْفَالِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (100)

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 145 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات، التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.".

 

وتقابلها المادة 124 / 2، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه.

وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٠ : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على هذه المادة ١٠٠ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل ، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه ، وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تتقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والإسيتلين والكهرباء الواردة في البند [6] من المادة الأولى منه ، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون .

 ( الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1183 )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّةَ (99) : حَظْرُ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ قَبْلَ 14 سَنَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (99)

يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 144 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة كاملة.".

 

وتقابلها المادة 124 / 1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يمنع بتاتا تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٩ : يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو على فرج عبدالعال : مرحلة التعليم الأساسي سيادة الرئيس تنتهي بالطفل عند ١١ سنة وهي المرحلة الابتدائية ، بينما تنص المادة على سن الرابعة عشرة أو سن إتمام التعليم الأساسي فكيف يكون هذا ؟ إن التعليم الأساسي ينتهي عند ١١ سنة للمرحلة الابتدائية سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن الاتفاقية ١٣٨ تحدد سن الطفل الذى يعمل بحيث لا تقل عن ١٤ سنة ، ونحن وجدنا إن المرحلة الأساسية للتعليم الآن المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية - تصل إلى سن ١٤ سنة وكنا بصدد تعديل هذه المدة إلى ١٥ سنة ، وذلك اتساقا مع عودة المرحلة الابتدائية إلى ٦ سنوات ، ووجدنا انه من الأفضل ومن الأحسن ألا نحرم الطفل من حصوله على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية ، والتي ننتهي عند ١٥ سنة ، فوضعنا هذا النص ولكن بصدور التعديل الخاص بزيادة سنوات المرحلة إلى ٦ سنوات ، فمن الممكن أن نعدل المادة لتصبح ألا يقل عن خمس عشرة سنة ولكن المادة على وضعها الحالي تؤدي الغرض ، إذا استمر ١١ سنة .

رئيس المجلس : إذن ، هي تؤدى الغرض .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الخاص بالسيد العضو على فرج عبد العال ، ويقضي بحذف عبارة " سن إتمام التعليم الأساسي ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :

إذن ، الموافق على المادة ٩٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل ، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه ، وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تتقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والإسيتلين والكهرباء الواردة في البند [6] من المادة الأولى منه ، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون .

 ( الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1183 )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.