عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (98)
يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون
ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة
سنة كاملة.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن
السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب
القوى العاملة المختص.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 143 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يعتبر حدثاً في تطبيق
أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين اثنتي عشرة سنة كاملة وحتى سبع
عشرة سنة كاملة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم حدثاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة
تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الحدث وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص
وتختم بخاتمه.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " الفصل الثالث تشغيل
الأطفال مادة ٩٨ : يعتبر طفلا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من
بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي
ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب
عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة
عشر بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها
صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص
".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، أرى أن هناك خطأ لغويا في هذه المادة ، حيث يوجد في الفقرة الثانية من
المادة عبارة "ويلتزم كل صاحب
عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة
عشر" والصحيح هو " ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة"
.
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، إذن تصحح وهذا تصحيح لغوي يجب
الأخذ به دون تصويت ، حيث إن الدستور يقول
إن اللغة الرسمية هي اللغة العربية وبالطبع اللغة العربية
السليمة . هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة .
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على المادة ٩٨ كما أقرتها اللجنة بعد التصويب اللغوي ، يتفضل
برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق