دعوى متعلقة بالجنسية لم تطلب النيابة الكلية الأخيرة فيها. الادعاء بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء في الدعوى. لا جدوى من بحثه.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق