الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 مايو 2022

الطعن 45994 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 55 ص 468

جلسة 31 من يوليو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي ، عبد الله فتحي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة .
--------------

(55)

الطعن رقم 45994 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامته .

(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام المحكمة . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . مصادرتها في ذلك . غير مقبولة .

المجادلة بشأن اطمئنان المحكمة لتقرير المعمل الكيماوي واستنادها للرأي الفني به . غير جائزة أمام محكمة النقض .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

اختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . عدم إيراده لها . مفاده : اطراحها .

(5) مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .

اندماج قوات حرس الحدود وخفر السواحل معاً لحماية الحدود البرية والبحرية لمصر ضد الجرائم ومرتكبيها . مناط بسط الحماية : منح الضباط وضباط الصف بتلك الجهات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

تمتع القائد بصفة الضبطية القضائية ومباشرته مهامه من خلال القوات التي يقودها . أثره : انسحاب تلك الصفة إلى تلك القوات . أساس ذلك ؟

انتهاء الحكم لصحة استيقاف جندي بقوات حرس الحدود لسيارة الطاعن حال عبور المجرى الملاحي لقناة السويس وتفتيشه لها وعثور على مخدر بصندوقها تحت بصر وإشراف من يتمتع بالضبطية القضائية . صحيح . النعي بشأنه . غير مقبول .

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

 (6) مواد مخدرة . قصد جنائي .

اعتبار الجاني حائزاً للمخدر . كفاية أن يكون سلطانه مبسوط عليها ولو لم يكن محرزاً لها . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .

        القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . استظهاره . من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا .

(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جدية التحريات .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بإنكار الاتهام وانتفاء الصلة بالمضبوطات . نفي للتهمة . موضوعي . لا يستلزم ردًا صريحًا من المحكمة . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلةً استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلةٌ سائغةٌ تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات - الأول والرابع – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

2- لما كان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .

3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئًا عما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض ، نظرًا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي واستندت إلى الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لنبات الحشيش المخدر الجاف ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويمٍ .

4- لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقةً مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم تمتع من قام بهما بصفة الضبط القضائي في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن المقرر عملًا بالمادة العشرين من القانون رقم 25 لسنة 1966 أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه- تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين كانوا أم مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية، هو أجراءٌ جائزٌ قانونًا بمعرفة ضباط المخابرات الحربية وحرس الحدود وضباط الصف، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلًا أو خارجًا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت حق تفتيشه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المتهم كان يقود السيارة رقم .... نقل قادمًا من المناطق العسكرية بسيناء لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس أي خارجًا من إحدى المناطق العسكرية ومن ثم يحق لأحد مأموري الضبط القضائي العسكري المختص تفتيشه، ولا يشترط في ذلك توافر إحدى الحالات التي يجيز القبض والتفتيش وفقًا للقواعد المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ومنها توافر إحدى حالات التلبس ، ومن ثم فإن قيام الشاهد الأول بتفتيشه السيارة قيادة المتهم حال خروجها من منطقة سيناء العسكرية متجهًا إلى جهة الغرب للمجرى الملاحي وذلك تحت بصر وإشراف شاهد الإثبات الثالث ، يكون قد تم وفق صحيح القانون ويجوز الاستدلال بالدليل الذي يسفر عن ذلك التفتيش في إدانة المتهم ، لأن ضبط المخدر بالسيارة قيادة المتهم قد ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله خليقًا بالرفض ، وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين لإجرائه من جندي مجند ليس له صفة الضبطية القضائية فمردود بأنه المقرر أنه يشترط لصحة التفتيش الذي يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة في عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية ، وإذا عثر أحد هؤلاء على شيء مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحًا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونًا ، كما أن القانون رقم 114 لسنة 1953 قد جرى في مادته الأولى على أن تكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد ، وكان قد صدر من بعد قرار وزير الحربية رقم 421 لسنة 1971 بإنشاء قيادة قوات حرس الحدود والسواحل وجاءت المادة الثالثة منه وقد نصت على أن تنتقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة الحدود ومدير إدارة السواحل بمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها في هذا الشأن إلى قائد قوات حرس الحدود والسواحل ، كما جرى نص المادة السادسة من القرار سالف البيان على أن تستمر المعاملة الخاصة بأفراد الحدود والسواحل كما هي حاليًا، وصدر من بعد القرار رقم 204 لسنة 1973 بتعديل التسمية إلى قوات حرس الحدود . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين الثالثة والسادسة من القرار رقم 421 لسنة 1971 المار ذكرهما هو اندماج قوات حرس الحدود وخفر السواحل معًا ومنح هؤلاء صفة الضبطية القضائية العامة تمكينًا لهذه القوات – قوات حرس الحدود – من أداء المهام الموكولة إليها في هذا الشأن ، وقد أدى ذلك إلى نقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة حرس الحدود أو مدير إدارة حرس السواحل - وبمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها - إلى قائد قوات حرس الحدود والسواحل ومن بعد قوات حرس الحدود ، ومن بين هذه الاختصاصات تمتعه بصفة الضبطية القضائية العامة في نطاق ما جرى به نص تلك المادة ، وهو منح صفة الضبطية القضائية لفئتين من هذه القوات هما الضباط وضباط الصف أما الجنود فلم يضف عليهم هذا القانون صفة الضبطية القضائية . ولما كان ذلك ، وكان الثابت في أوراق الدعوى أن شاهد الإثبات الأول وهو جندي مجند بقوات حرس الحدود قد قام باستيقاف السيارة قيادة المتهم حال خروجها عن المنطقة العسكرية لعبورها المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك بنقطة تفتيش حرس الحدود بمعدية .... دائرة قسم .... وقيامه بتفتيشها وعثوره على المخدر المضبوط بصندوق السيارة تحت بصر وبصيرة وإشراف الشاهد الثالث العريف متطوع بقوات حرس الحدود الذي له صفة الضبطية القضائية بحسبان أنه من ضباط صف قوات حرس الحدود، ومن ثم فإن ما قام به الشاهد الأول من إجراءات التفتيش قد تمت وفق صحيح القانون طالما كانت تحت إشراف وبصر الشاهد الثالث وتكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت وفقًا للقانون ويجوز للمحكمة التعويل في إدانة المتهم على الدليل المستمد منهما وهو ضبط المخدر بحيازة المتهم، الأمر الذي يضحى معه الدفع قد جانب الصواب ويتعين على المحكمة رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أنه كان يعبر بسيارته نقطة الحدود .... التابعة لقوات حرس الحدود بـــ .... ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه كافي وسائغٌ في إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد جرى في مادته الأولى على أن " يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد". كما جرى نص المادة السادسة من القرار السالف البيان على أن " تستمر المعاملة الخاصة بأفراد الحدود والسواحل كما هي حاليًا "، وصدر من بعد القرار رقم 204 لسنة 1973 بتعديل التسمية إلى " قوات حرس الحدود ". لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين الثالثة والسادسة من القرار رقم 421 لسنة 1971 المار ذكرهما هو اندماج قوات حرس الحدود وخفر السواحل معًا وانصهارهما في بوتقة واحدة قوامها وحدة المهام الموكولة إليهما باعتبار أن العمل الأساسي لهما هو حماية الحدود البرية والبحرية لجمهورية مصر العربية ضد الجرائم ومرتكبيها ، وكان مناط بسط هذه الحماية للحدود البرية والبحرية هو منح هؤلاء صفة الضبطية القضائية العامة، تمكينًا لهذه القوات – قوات حرس الحدود – من أداء المهام الموكولة إليها في هذا الشأن ، وقد أدى ذلك إلى نقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة الحدود ومدير إدارة السواحل بمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها إلى قائد قوات الحرس الحدود والسواحل ، ومن بعد – قوات حراس الحدود – ومن بين هذه الاختصاصات - وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 – تمتعه بصفة الضبطية القضائية في نطاق ما جرى نطاق تلك المادة . وإذ كان ذلك ، وكان من المستقر أن القائد لا يباشر مهامه إلا من خلال القوات التي يقودها ، فإن هذه الصفة تنسحب – وبلا جدال – على تلك القوات ، ومن ثم فإنها تتمتع – أيضًا – بصفة الضبطية القضائية داخل ذلك النطاق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبط القضائي عمن قام به على سند من القول أن شاهد الإثبات الأول وهو جندي مجند بقوات حرس الحدود وقام باستيقاف السيارة قيادة الطاعن حال خروجها من المنطقة العسكرية لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس بمعدية سرابيوم دائرة قسم .... ، وقام بتفتيشها وعثر على المخدر المضبوط بصندوق السيارة تحت بصر وإشراف الشاهد الثالث العريف المتطوع بقوات حرس الحدود الذي يتمتع بالضبطية القضائية ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ويكون من ثم نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبولٍ .

6- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ، ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا . ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافيًا في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغًا في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديدًا .

7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراقٌ رسميةٌ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .

8- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات، ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها فمردود بأن المحكمة قد اطمأنت إلى التحريات التي أجريت بالفعل بمعرفة الملازم أول .... معاون مباحث قسم .... وتصدق من أجراها لأنها تحريات جدية وواضحة وتطابق ماديات الدعوى وظروفها وملابساتها وكيفية حدوث الواقعة وكيفية ارتكابها ولا سيما أنها جاءت متفقة مع أقوال باقي شهود الإثبات ، الأمر الذي يكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح تلتفت عنه المحكمة " . ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينةً معززةً لما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعيٍّ في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .

9- لما كان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل جوهرًا مخدرًا " قمم وأزهار نبات القنب الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردًا من القصود .

فَطَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الحُكْمِ بِطَرِيق النَـقْض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حَيْثُ إِنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر المخدر " نبات الحشيش الجاف " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهدين الأول والرابع في بيانٍ مفصلٍ ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وما إذا كان النبات المخدر المضبوط يحتوي على المادة الفعالة من عدمه ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهم وتناقض أقوالهم بين ما ورد بمحضر الضبط وما ثبت بتحقيقات النيابة ، ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم تمتع من أجراه بصفة الضبط القضائي بما لا يصلح ردًا ، ورد على دفاعه بانتفاء سيطرته على مكان المخدر بالسيارة وانتفاء علمه بوجود المخدر بالسيارة - بدلالة المستندات التي قدمها وأغفلها الحكم وبطلان التحريات وعدم جديتها - بما لا يصلح ردًا ، كما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه وانتفاء صلته بالمضبوطات دون أن يبرر سبب إطراحه له ؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلةً استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلةٌ سائغةٌ تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات - الأول والرابع – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئًا عما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض ، نظرًا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي واستندت إلى الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لنبات الحشيش المخدر الجاف ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويمٍ . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقةً مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم تمتع من قام بهما بصفة الضبط القضائي في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن المقرر عملًا بالمادة العشرين من القانون رقم 25 لسنة 1966 أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه- تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين كانوا أم مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية، هو أجراءٌ جائزٌ قانونًا بمعرفة ضباط المخابرات الحربية وحرس الحدود وضباط الصف ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلًا أو خارجًا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت حق تفتيشه . ولما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتهم كان يقود السيارة رقم .... نقل قادمًا من المناطق العسكرية بسيناء لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس أي خارجًا من إحدى المناطق العسكرية ومن ثم يحق لأحد مأموري الضبط القضائي العسكري المختص تفتيشه، ولا يشترط في ذلك توافر إحدى الحالات التي يجيز القبض والتفتيش وفقًا للقواعد المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ومنها توافر إحدى حالات التلبس ، ومن ثم فإن قيام الشاهد الأول بتفتيشه السيارة قيادة المتهم حال خروجها من منطقة سيناء العسكرية متجهًا إلى جهة الغرب للمجرى الملاحي وذلك تحت بصر وإشراف شاهد الإثبات الثالث ، يكون قد تم وفق صحيح القانون ويجوز الاستدلال بالدليل الذي يسفر عن ذلك التفتيش في إدانة المتهم ، لأن ضبط المخدر بالسيارة قيادة المتهم قد ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله خليقًا بالرفض ، وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين لإجرائه من جندي مجند ليس له صفة الضبطية القضائية فمردود بأنه المقرر أنه يشترط لصحة التفتيش الذي يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة في عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية ، وإذا عثر أحد هؤلاء على شيء مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحًا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونًا ، كما أن القانون رقم 114 لسنة 1953 قد جرى في مادته الأولى على أن تكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد ، وكان قد صدر من بعد قرار وزير الحربية رقم 421 لسنة 1971 بإنشاء قيادة قوات حرس الحدود والسواحل وجاءت المادة الثالثة منه وقد نصت على أن تنتقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة الحدود ومدير إدارة السواحل بمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها في هذا الشأن إلى قائد قوات حرس الحدود والسواحل ، كما جرى نص المادة السادسة من القرار سالف البيان على أن تستمر المعاملة الخاصة بأفراد الحدود والسواحل كما هي حاليًا، وصدر من بعد القرار رقم 204 لسنة 1973 بتعديل التسمية إلى قوات حرس الحدود . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين الثالثة والسادسة من القرار رقم 421 لسنة 1971 المار ذكرهما هو اندماج قوات حرس الحدود وخفر السواحل معًا ومنح هؤلاء صفة الضبطية القضائية العامة تمكينًا لهذه القوات – قوات حرس الحدود – من أداء المهام الموكولة إليها في هذا الشأن ، وقد أدى ذلك إلى نقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة حرس الحدود أو مدير إدارة حرس السواحل - وبمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها - إلى قائد قوات حرس الحدود والسواحل ومن بعد قوات حرس الحدود ، ومن بين هذه الاختصاصات تمتعه بصفة الضبطية القضائية العامة في نطاق ما جرى به نص تلك المادة ، وهو منح صفة الضبطية القضائية لفئتين من هذه القوات هما الضباط وضباط الصف أما الجنود فلم يضف عليهم هذا القانون صفة الضبطية القضائية . ولما كان ذلك ، وكان الثابت في أوراق الدعوى أن شاهد الإثبات الأول وهو جندي مجند بقوات حرس الحدود قد قام باستيقاف السيارة قيادة المتهم حال خروجها عن المنطقة العسكرية لعبورها المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك بنقطة تفتيش حرس الحدود بمعدية .... دائرة قسم .... وقيامه بتفتيشها وعثوره على المخدر المضبوط بصندوق السيارة تحت بصر وبصيرة وإشراف الشاهد الثالث العريف متطوع بقوات حرس الحدود الذي له صفة الضبطية القضائية بحسبان أنه من ضباط صف قوات حرس الحدود، ومن ثم فإن ما قام به الشاهد الأول من إجراءات التفتيش قد تمت وفق صحيح القانون طالما كانت تحت إشراف وبصر الشاهد الثالث وتكون إجراءات القبض والتفتيش قد تمت وفقًا للقانون ويجوز للمحكمة التعويل في إدانة المتهم على الدليل المستمد منهما وهو ضبط المخدر بحيازة المتهم، الأمر الذي يضحى معه الدفع قد جانب الصواب ويتعين على المحكمة رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أنه كان يعبر بسيارته نقطة الحدود .... التابعة لقوات حرس الحدود بــ.... ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه كافي وسائغٌ في إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد جرى في مادته الأولى على أن " يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد". كما جرى نص المادة السادسة من القرار السالف البيان على أن " تستمر المعاملة الخاصة بأفراد الحدود والسواحل كما هي حاليًا "، وصدر من بعد القرار رقم 204 لسنة 1973 بتعديل التسمية إلى " قوات حرس الحدود ". لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين الثالثة والسادسة من القرار رقم 421 لسنة 1971 المار ذكرهما هو اندماج قوات حرس الحدود وخفر السواحل معًا وانصهارهما في بوتقة واحدة قوامها وحدة المهام الموكولة إليهما باعتبار أن العمل الأساسي لهما هو حماية الحدود البرية والبحرية لجمهورية مصر العربية ضد الجرائم ومرتكبيها ، وكان مناط بسط هذه الحماية للحدود البرية والبحرية هو منح هؤلاء صفة الضبطية القضائية العامة ، تمكينًا لهذه القوات – قوات حرس الحدود – من أداء المهام الموكولة إليها في هذا الشأن ، وقد أدى ذلك إلى نقل الواجبات والمهام والاختصاصات المخولة لكل من مدير إدارة الحدود ومدير إدارة السواحل بمقتضى القوانين والتعليمات السابق إصدارها إلى قائد قوات الحرس الحدود والسواحل ، ومن بعد – قوات حراس الحدود – ومن بين هذه الاختصاصات - وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953 – تمتعه بصفة الضبطية القضائية في نطاق ما جرى نطاق تلك المادة . وإذ كان ذلك ، وكان من المستقر أن القائد لا يباشر مهامه إلا من خلال القوات التي يقودها ، فإن هذه الصفة تنسحب – وبلا جدال – على تلك القوات ، ومن ثم فإنها تتمتع – أيضًا – بصفة الضبطية القضائية داخل ذلك النطاق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبط القضائي عمن قام به على سند من القول أن شاهد الإثبات الأول وهو جندي مجند بقوات حرس الحدود وقام باستيقاف السيارة قيادة الطاعن حال خروجها من المنطقة العسكرية لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس بمعدية سرابيوم دائرة قسم .... ، وقام بتفتيشها وعثر على المخدر المضبوط بصندوق السيارة تحت بصر وإشراف الشاهد الثالث العريف المتطوع بقوات حرس الحدود الذي يتمتع بالضبطية القضائية ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ويكون من ثم نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبولٍ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ، ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا . ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافيًا في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغًا في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراقٌ رسميةٌ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات، ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها فمردود بأن المحكمة قد اطمأنت إلى التحريات التي أجريت بالفعل بمعرفة الملازم أول .... معاون مباحث قسم .... وتصدق من أجراها لأنها تحريات جدية وواضحة وتطابق ماديات الدعوى وظروفها وملابساتها وكيفية حدوث الواقعة وكيفية ارتكابها ولا سيما أنها جاءت متفقة مع أقوال باقي شهود الإثبات ، الأمر الذي يكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح تلتفت عنه المحكمة " . ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينةً معززةً لما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعيٍّ في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسًا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق