1 - إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم. أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق