تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية
ومكتب لجنة الخطة
والموازنة
عن مشروع قانون في شأن
المفقودين في بعض الحوادث، والاقتراحات
بمشروعات قوانين المقدمة
من السادة الأعضاء: أحمد محمد أبو زيد،
وأم كلثوم عبده محمد
شلبى، وابراهيم محمد بدر بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية،
والاقتراح برغبة المقدم من السيد العضو
البدرى فرغلى محمد بشأن
اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس)
مقبرة جماعية واعتبار
المفقودين من تلك السفينة أمواتا
(القانون رقم 33 لسنة 1992)
أحال المجلس بجلسته
المعقودة في 11 من يناير سنة 1992، إلي اللجنة المشتركة، مشروع قانون في شأن
المفقودين في بعض الحوادث.
وكان قد أحال المجلس
بجلسته المعقودة في 28 من ديسمبر سنة 1991 إلي اللجنة المشتركة، اقتراحين بمشروعي
قانونين الأول: مقدم من السيد العضو أحمد محمد أبو زيد، بإضافة فقرة جديدة إلي المادة
21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والثاني:
مقدم من السيدة العضو أم كلثوم عبده محمد شلبي بتعديل المادة 20 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
كما أحال في ذات الجلسة
اقتراحا برغبة مقدما من السيد العضو البدري فرغلي محمد بشأن اعتبار السفينة
الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة جماعية واعتبار المفقودين من تلك السفينة أمواتا.
وفى 30 ديسمبر سنة 1991،
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلي اللجنة المشتركة، اقتراحا بمشروع قانون مقدم
من السيد العضو ابراهيم محمد بدر، بتعديل المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 المشار اليه.
وقد عقدت اللجنة ستة
اجتماعات في 29 ديسمبر سنة 1991، و9 و13 و18 و26 من يناير، و13 من مايو سنة 1992
حضر الاجتماعين الثاني
والثالث السيدان الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى،
والدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية.
وحضر الاجتماعين الرابع
والخامس السيدان المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والمستشار أحمد رضوان وزير
دولة برئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع الرابع
السيد اللواء عبد الغفار هلال مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري.
وحضر الاجتماع السادس
السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.
نظرت اللجنة مشروع
القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراحات بمشروعات
قوانين والاقتراح برغبة، المقدمة من السادة الأعضاء، واستعادت أحكام الدستور
والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975،
واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلي السادة الأعضاء مقدمي الاقتراحات وإيضاحات
السادة ممثلي الحكومة فتبين لها:
أولا - ان الاقتراح المقدم من السيد العضو أحمد أبو زيد
يقضى بإضافة فقرة جديدة إلي المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار
اليه نصها الآتى:
"ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء في حالات الحوادث البحرية والجوية والزلازل وغيرها من الكوارث التي ينجم
عنها فقد شخص أو أكثر ويغلب على الظن هلاكه اعتبار هؤلاء الأشخاص في حكم الموتى
فيما يتعلق بمبالغ التعويضات والتأمين المستحقة دون غيرها من الآثار المترتبة على
اعتبار المفقود ميتا".
وقد علل السيد العضو
التعديل بمواجهة الكوارث وحوادث السفن والطائرات والزلازل وغيرها التي ينجم عنها
فقد شخص أو أكثر في مدة قصيرة حيث أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه
لا يعتبر المفقود ميتا بسبب الكوارث إلا بعد مضى أربع سنوات.
ثانيا - أن الاقتراح المقدم من السيدة العضو أم كلثوم عبده
محمد شلبي، يقضى بإضافة عبارة "أما في حالة التأكد من هلاكه" إلي صدر
الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه،
وذلك حتى يتم اضافة حالة التأكد من هلاك الشخص إلي الحالات الأخرى التي يفوض أمر
تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي دون انتظار مدة الأربع سنوات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثالثا - ان الاقتراح المقدم من السيد العضو ابراهيم محمد
بدر يقضى باضافة فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 المشار اليها نصها الآتي "ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعتبار
المفقودين موتى في حالات الكوارث العامة دون اعتبار للمدة ويقوم هذا القرار مقام
الحكم"، وذلك حتى يتم مواجهة الكوارث العامة بسرعة ويكون ذلك بموجب قرار
يصدره رئيس الجمهورية دون انتظار مدة الأربع سنوات.
رابعا: ان الاقتراح برغبة
المقدم من السيد العضو البدرى فرغلى محمد ينص على أن:
أولا - اعتبار السفينة الغارقة (سالم اكسبريس) مقبرة
جماعية، مع تحديد العلامات المائية المشيرة إلي تلك المقبرة.
ثالثا - اعتبار المفقودين بتلك السفينة من خلال ما قدم من
أسماء ركابها من سجلات جوازات ميناء (جدة السعودى) هم أموات وتستخرج لهم شهادات
وفاة".
خامسا: ان مشروع القانون المقدم
من الحكومة في شأن المفقودين في بعض الحوادث قد جاء في خمسة مواد وذلك على النحو
الآتى:
1 - المادة الأولى تقتضى
باعتبار من ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت في البحر أو طائرة سقطت فيه وفقد نتيجة
لذلك، ميتا متى مضى على فقده سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء
قرارا يبين فيه أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في ضوء ما يثبت لديه من
القرائن وبعد اجراء التحريات اللازمة.
2 - المادة الثانية بأن يقوم
قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في المادة الأولى مقام حكم المحكمة باعتبار
المفقود ميتا. فتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين في تاريخ
نشر هذا القرار بتحديد المفقودين الذين اعتبروا أمواتا وفقا لأحكام مشروع القانون.
3 - المادة الثالثة نص فيها
على سريان أحكام هذا القانون على جميع من فقدوا في الحالتين المشار اليهما في المادة
الأولى من المشروع ولم يمض على فقدهم أربع سنوات من تاريخ العمل به.
4 - المادة الرابعة تقضى
بتعديل مدة الأربع سنوات التي يعتبر بعدها المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء
العمليات الحربية ميتا والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمادة 38 من قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975،
بحيث تصبح هذه المدة سنة من تاريخ الفقد، وذلك للتنسيق بين الحكمين الواردة في هاتين
المادتين وبين الحكم الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون.
5 - المادة الخامسة خاصة بنشر
القانون والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وبعد أن استعرضت اللجنة
مشروع القانون، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والاقتراح برغبة، وتدارستها: ارتأت
ما يأتى:
1 - رفض الاقتراح برغبة
المقدم من السيد العضو البدرى فرغلى محمد لأنه يعالج خاصة، بينما السمة الأساسية
للتشريع هى العمومية.
2 - الموافقة على المبدأ الذي
يشترك فيه مشروع القانون والاقتراحات مشروعات قوانين، وهو تقصير المدة التي يعتبر
بعدها المفقود ميتا في الحوادث التي يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة.
3 - جعل مشروع القانون أساسا
لدراسة اللجنة وأن تكون الاقتراحات بمشروعات القوانين كاقتراحات بالتعديل وذلك لأنها
تتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المعروض وذلك وفقا لحكم المادة 166 من
اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد انتهت اللجنة بعد
دراسة ومناقشة القانون المعروض إلي ما يأتى:
1 - أنه قد حدث في العقود
الأخيرة تقدم علمى هائل تنوعت معه وسائل المواصلات الآلية السريعة، وتعددت فيه
الآليات الحربية التي تستخدم في العمليات الحربية. وقد صحب ذلك تعدد وفداحة
الكوارث التي تنجم عن استعمال هذه الوسائل الفنية الحديثة. ولا تثير مواجهة هذه
الكوارث صعوبة بالنسبة لضحاياها الذين يثبت على وجه اليقين وفاتهم في هذه الحوادث.
ولكن المشكلة تثور عندما ينتج عنها فقد بعض الأشخاص بحيث لا نتأكد وفاتهم ومن ثم
لا يمكن اعتبارهم موتى حقيقيين، كما لا تثبت حياتهم لأنهم لم يظهروا منذ وقوع
الحادث ومن ثم يستحيل القول بأنهم أحياء، ويرجح من التحرى عنهم واستظهار القرائن
أنه يغلب على الظن هلاكهم.
2 - ان القانون رقم 25 لسنة
1929 ينص في الفقرة الأولى من المادة 21 على أن يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، ولكنه قد لوحظ في ظل التطور العلمى الكبير أن
هذه المدة تكون بالغة الطول في حالات يغلب فيها الهلاك بنسبة كبيرة تكاد تقترب من
اليقين دون أن تثبت الوفاة يقينا، بالاضافة إلي أنه في ظل النهضة العلمية
والتكنولوجية الحديثة ارتبطت أجزاء العالم المترامية بأساليب اتصال فنية سريعة،
وتنوعت وسائل البحث والتحرى والاستقصاء بحيث أصبح من اليسير على من فقد في هذه
الحوادث أن تكشف هذه الوسائل في وقت قصير وجوده اذا كان لا يزال على قيد الحياة،
فإذا مضت مدة معينة دون أن تتبين حياته فان احتمال هلاكه يكون غالبا بنسبة كبيرة،
وذلك لوجود سبب هذه الغلبة كالقتال أو غرق السفينة أو سقوط الطائرة.
3 - أنه من العنت البالغ أن
نلزم زوجة المفقود وورثته في هذه الحالات الصارخة بالانتظار مدة أربع سنوات تظل
خلالها الزوجة معلقة على ذمته حتى يحكم بموته، كما تظل تركته دون أن تنتقل إلي ورثته
من الارث بحرمانه منه. فضلا عن تعطل حصول المضرورين على ما يحق لهم من تعويض عن
موته. فاذا أضيف إلي ذلك أن كلا من الزوجة والورثة والمضرورين يجب أن يلجأ إلي القضاء
ليصدر حكمه باعتبار المفقود ميتا مع ما يتطلبه ذلك من وقت ومال وعناء بينما موت
المفقود يكاد يقترب من اليقين، الأمر الذي يقتضى تقصير هذه المدة رفعا للمعاناة عن
أفراد أسرة المفقود وابتغاء استقرار أوضاعهم القانونية.
4 - وفى ضوء الاعتبارات السابقة
اقتنعت اللجنة بما جاء في مشروع القانون المعروض من تخفيض المدة التي يعتبر بعدها
المفقود ميتا في هذه الحالات الصارخة إلي سنة، استثناء من القاعدة العامة التي تحدد
هذه المدة بأربع سنوات في حالة غلبة الهلاك.
ومع اقرار اللجنة لهذا
الاستثناء فانها قد حرصت على التيقن من أن هذا التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة
الاسلامية، فدعت فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية لحضور اجتماع
اللجنة مرتين حيث أكد فضيلته أن تحديد المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا لم يرد
في كتاب الله الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اجماع
الفقهاء ولا في القياس باعتبارها مصادر الشريعة الاسلامية. ولذلك كان تحديد المدة
مثار خلاف بين الفقهاء.
وقد استعانت اللجنة ببعض
المؤلفات الفقهية لتسترشد بها في تحديد المدة المناسبة في هذه الحالات الصارخة
فوجدت في كتاب "أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الاسلامى "للأستاذ
الدكتور محمد يوسف موسى مما يعين على هذا التحديد، فقد جاء في الهامش رقم (4) من
صفحة 518: "راجع كشاف القناع جـ 2 ص 590 - 591 وراجع المغنى جـ 7 ص 488 -
490، وفيه عن سعيد ابن المسبب أن امرأة المفقود بين الصفين في القتال تتربص سنة
فقط، لأن غلبة هلاكه في هذه الحالة أكثر من غلبته في غيرها لوجود سببه وهو
القتال". كذلك جاء في كتاب "شرح الأحكام الشرعية في الأحوال
الشخصية" للأستاذ محمد زيد الأبيابى الجزء الأول ص 353 - 354 عن مذهب الامام
مالك: "من فقد في معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز
لزوجته أن ترفع الأمر إلي الحاكم وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة
ولها أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره. ومن فقد في حرب بين
المسلمين وغيرهم كان لزوجته أن ترفع الأمر إلي الحاكم وبعد البحث عنه يضرب له أجل
سنة فاذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة".
5 - وقد انتهت اللجنة من هذه
الدراسة إلي الموافقة على المشروع المعروض من حيث المبدأ مع ادخال التعديلات
الآتية:
( أ ) رأت اللجنة حذف عبارة
"فى البحر" من الفقرة الأولى من المادة الأولى والاكتفاء "بغرق
السفينة" و"سقوط الطائرة" لأن الحكم في القاعدة القانونية يجب أن
يتسم بالعمومية، ولا يجوز أن يختص بفرض معين هو غرق السفينة أو سقوط الطائرة في البحر
بالذات.
(ب) أضافت اللجنة عبارة
"كما تترتب كافة الآثار الأخرى إلي المادة الثانية من المشروع وذلك من باب
ذكر العام بعد الخاص، خشية أن يفهم من النص الوارد في المشروع قصر آثار اعتبار
المفقود ميتا على اعتداد زوجة المفقود وتقسيم التركة بين ورثته، وهو أمر غير مقصود.
(جـ) عدلت اللجنة صياغة
المادة الثالثة من المشروع بحيث تكون أكثر وضوحا في التعبير عن الحكم الوارد فيها
فأصبحت:
"تسرى أحكام هذا القانون
على من سبق فقده في أى من الحالتين الواردتين في المادة الأولى ومضى على فقده سنة
على الأقل في تاريخ العمل به".
(د) لما كان هذا المشروع
ينص على استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون
الأحوال الشخصية، فقد رأت اللجنة من حيث السياسة التشريعية - أن ادراج الاستثناء
في ذات النص الذي يقرر القاعدة العامة يعتبر أكثر ملائمة من ايراده في قانون
مستقل. وقد وافقت الحكومة على ذلك.
وقد طلب السيدان العضوان:
الدكتور ابراهيم عوارة، ومحمد محمود العباسى كتابة اثبات اعتراضهما على مشروع
القانون. واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموافقة عليه معدلا
على النحو الذي انتهت اليه.
رئيس
اللجنة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق