الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مايو 2022

اَلْمَادَّةِ (94) : إِجَازَةُ رِعَايَةِ اَلطِّفْلِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (94)

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

قانون  رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 03 / 1996

يعمل به اعتباراً من 29 / 03 / 1996

 72 - للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 156 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة وذلك لرعاية طفلها وتمنح هذه الأجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٤ : يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . "

رئيس المجلس : تطلب الحكومة العودة إلى النص الذي جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، والسيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي تقترح ذلك أيضًا . فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على ذلك؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس ، بالطبع أنا موافقة مع الحكومة على العودة إلى النص الوارد من الحكومة ، إنما أريد فقط أن أشير إلى أن المادة ٧٢ من قانون الطفل تقضي بأن صاحب العمل - في القطاع العام وقطاع الأعمال العام يدفع للعاملة حصتها وحصته في التأمينات الاجتماعية أو يكون لها الحق في الحصول على ٢٥ ٪ من الأجر . لذلك اقترح إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة ٧٢ من قانون الطفل حتى نحتفظ للعاملة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بهذه النسبة .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، كل الحقوق المقررة للمرأة وغير المرأة الواردة هنا محفوظة في المادة الرابعة من قانون الإصدار وهي مواد الانتقال التي عرضناها في البداية - سيادة الرئيس - ولكن هذا قانون عمل ينظم علاقات عمل لكي يخفف ما هو قادم وليس لما مضى، لكن المرأة التي تعمل حاليًا في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص محفوظ لها هذا الحق طبقاً لأحكام المادة ٤ في مشروع هذا القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأيك يا دكتورة آمال في هذا التعليق ؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : في الأصل نحن نعدل حالياً في المادة ٧٢ سيادة الرئيس ، وحتى نكون أكثر وضوحاً نحن نعدل في المادة ٧٢ وهذه الميزة ليست واردة في قانون التأمينات الاجتماعية ، فأخشى في التفسير ..

رئيس المجلس :قولي بالضبط الإضافة التي تريدين إضافتها .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة ٧٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل .

رئيس المجلس : الخاصة بقانون الطفل ..

(صوت من أحد السادة الأعضاء : هذا موجود في قانون التأمينات)

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : لا ، هذه ليست موجودة في قانون التأمينات ، إنما هذا استثناء من قانون التأمينات وغير موجود في قانون التأمينات ، وإذا لم نضف هذه الفقرة سوف تضيع ، وبهذا الشكل سيسقط بمعنى إذا لم تعالج هنا سوف تسقط .

رئيس المجلس : ستسقط ؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : ستسقط طبعًا لأنها استثناء من قانون التأمينات ..

رئيس المجلس : إذن ، أنت تقترحين أن نقول : "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٧٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل .. الخ " ، فهل لدى الحكومة مانع ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذه الفقرة خاصة بالتأمينات وليست خاصة بعلاقات العمل ولا بحقوق العامل ، هذا موضوع خاص بالتأمينات فليعالج في قانون التأمينات ، يستمر أو لا يستمر .

رئيس المجلس : مع مراعاة معناها أن نذكر من يقرأ ، أي نسهل لمن يفهم القانون وليس فيها شيء ، فما دامت لا تضر لا بأس من إضافتها لأنها تتعلق بالصياغة ، فلماذا نغضب السيدات ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا بأس حتى لا نغضبهن وخصوصاً السيدة الدكتورة آمال عثمان .

رئيس المجلس : والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، سأعرض الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول ، مقدم من الحكومة والسيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ، ويقضي بالعودة إلى النص الوارد في مشروع الحكومة . الموافق على العودة إلى نص المادة ٩٤ كما ورد من الحكومة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان بإضافة عبارة جديدة في صدر المادة ونصها:"مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٧٢ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . الموافق من حضراتكم على إضافة هذه الفقرة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٩٤ معدلة- لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٩٤ : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٧٢ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ٩٤ معدلة -يتفضل برفع يده .

(موافقة)


التطبيقات القضائية

 استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور المصري الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 استوجب من الدولة بجميع مؤسساتها أن تكفل حماية الأمومة والطفولة وأن تراعي النشئ وأن تكفل الدولة كذلك التوفيق بين واجبات المرآة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومقتضى ذلك ولازمه ألا يكون في انخراط المرآة في العمل ما يصرفها عن واجبها نحو أسرتها فالأسرة هي أساس المجتمع ولبنته الأولى التي عليها يقوم وبها ينشأ وينهض وعماد نشأة الأسرة التي يقوم عليها المجتمع ويزدهر هو الزوج والزوجة اللذان يضطلعان بواجبهما وتتضافر جهودهما في تربية النشئ بما يجعله قادرا على تحمل التبعة وحمل لواء التقدم والرقي على نحو يخطو بالمجتمع نحو الأمام دون تقهقر أو اضمحلال. وبناء عليه فإذا ما استدعى الأمر خروج المرآة إلى مختلف ميادين العمل لتقف إلى جوار الرجل تشاركه عبء الحياة فيتعين ألا يطغى عملها مهما اختلفت مواقعه وتباينت صوره على واجبها الأساسي نحو أسرتها ويجب تهيئة السبيل أمامها للنهوض بهذا الواجب الأعظم والتوفيق بين ما يتطلبه قيامها به وما يتطلبه عملها وما يستلزمه من ذلك من جمع شمل الأسرة حفظا لها من التفكك ورعاية لنشئ من كل سوء ولإعطاء الطفل حقه في الأمومة في سنوات عمره الأولى. وقد خطى قانون نظام العاملين بالقطاع العام نحو تحقيق ذلك فخول للعاملة الحق في أجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر بأجر كامل ومنحها الحق في أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها عامين لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية كما خولها الحق في الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها متى رخص له بالسفر إلى الخارج على ألا تجاوز مدة بقاء الزوج بالخارج. ثم أصدر المشرع قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسنة 1996 حاول فيه جمع شتات ما يتعلق بالطفل ورعايته وأفرد المشرع في هذا القانون فصلا خاصا لرعاية الأم العاملة ضم المواد من (70 إلى 73) وفي إفصاح جهير واضح العبارة قاطع الدلالة بسط القانون حكم المادتين (70) و( 72) اللتين تخولان للعاملة الحق في أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل على نحو مماثل لما هو مقرر في نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملات في الدولة بتقسيماتها الإدارية المختلفة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بل والقطاع الخاص بضوابط معينة ليدرأ كل شك أو خلاف حول القول بسريان هذه الأحكام على عاملة دون أخرى بسبب اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له علاقتها الوظيفية ــ الحاصل أيضا أن المشرع لم يدع للجهة التي يتبعها العامل أن تترخص في منح هذه الأجازات الثلاثة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل وأجازة مرافقة الزوج) تمنحها أو تمنعها متى شاءت وإنما جعلها وجوبية لا تملك جهة العمل لها رفضا أو تعطيلا ويتعين معه عليها أن تستجيب لطلب الزوجة في كل الأحوال ولا يتسنى لجهة الإدارة تخطي العاملة أو إعادة ترتيب أقدميتها بسبب حصولها على إحدى أو كل هذه الأجازات الوجوبية. ومن ناحية أخرى فإن مقتضى أحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام هو نقل العاملين بالجهات التي يتم تحويلها إلى شركات مما تخضع لأحكامه بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي يحصلون عليها فإذا كانوا من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام فيظل هذا القانون حاكما لعلاقتهم الوظيفية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركة فيتوقف تطبيق أحكام ذلك القانون لتسري هذه اللوائح والتي يتعين ألا تتضمن من الأحكام ما يخالف المبادئ الدستورية سالفة البيان ولا القواعد الصريحة الآمرة الواردة في قانون الطفل أو في أي قانون آخر يتضمن الحدود الدنيا من حقوق العاملين ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يضمن لائحة العاملين بالشركة ما ينال من حق الزوجة في حصولها على أجازة لرعاية الطفل أو مرافقة زوجها للعمل بالخارج وإلا كان هذا النص باطلا إذا كان لاحقا لقانون الطفل أو ساقطا إذا كان سابقا عليه ولا يجوز تطبيقه في كلتا الحالتين ــ الثابت أنه حال كون المعروضة حالتها في أجازة خاصة لمرافقة زوجها بالخارج حل عليها الدور في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 1/12/1993 وقت أن كانت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام ـ الذي أوجب منح العاملة أجازة لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها ـ هي السارية على العاملين بالشركة إلا أن جهة الإدارة تخطتها في الترقية بمن يليها في الأقدمية بحجة وجودها في أجازة رغم كونها أجازة وجوبية وإذ تظلمت المعروضة حالتها فعرض تظلمها على الجهة المختصة بمجلس الدولة التي كشفت لها عوار قراراها الأول وأفتت بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/12/1993 ومن ثم فإن قرارها برد أقدميتها في الدرجة الثانية إلى ذلك التاريخ يكون مطابقا لصحيح حكم القانون. وكذلك الشأن بالنسبة للقرار الصادر بترقيتها إلى الدرجة الأولى إذ الثابت أنها عادت من أجازتها وتسلمت عملها في 8/8/1999 ثم صدر القرار رقم 333 لسنة 2001 في 7/7/2001 بترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/5/2000 ومن ثم فإن هذا القرار يكون مصادفا لصحيح حكم القانون لعدم وجود مانع من الترقية وقت صدوره حيث كان قد مضى على عودتها من الأجازة أكثر من سنة.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالتها الحاصلة على أجازة لرعاية الطفل ومرافقة الزوج في الترقية أثناء حصولها على الأجازة.


[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 775 - سنة الفتوى 58 - تاريخ الجلسة 21 / 01 / 2004 - تاريخ الفتوى 25 / 09 / 2004 - رقم الملف 614/6/86 - رقم الصفحة 251]

 

 استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور المصري الحالي الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 استوجب من الدولة بجميع مؤسساتها أن تكفل حماية الأمومة والطفولة وان ترعى النشء والشباب وان تكفل الدولة كذلك التوفيق بين واجبات المرآة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومقتضى ذلك ولازمه ألا يكون في انخراط المرآة في العمل ما يصرفها عن واجبها نحو أسرتها فالأسرة هي أساس المجتمع ولبنته الأولى التي عليها يقوم وبها ينشأ وينهض وعماد نشأة الأسرة التي يقوم عليها المجتمع ويزدهر هو الزوج والزوجة اللذان يضطلعان بواجبهما وتتضافر جهودهما في تربية النشء بما يجعله قادراً على تحمل التبعة وحمل لواء التقدم والرقى على نحو يخطو بالمجتمع نحو الأمام دون تقهقر أو اضمحلال. وبناء عليه فإذا ما استدعى الأمر خروج المرآة إلى مختلف ميادين العمل لتقف إلى جوار الرجل تشاركه عبء الحياة فيتعين ألا يطغى عملها مهما اختلفت مواقعه وتباينت صوره على واجبهما الأساسي نحو أسرتها ويجب تهيئة السبيل أمامها للنهوض بهذا الواجب الأعظم والتوفيق بين ما يتطلبه قيامها به وما يتطلبه عملها وما يستلزمه من ذلك من جمع شمل الأسرة حفظاً لها من التفكك ورعاية للنشء من كل سوء ولإعطاء الطفل حقه في الأمومة في سنوات عمره الأولى.

وقد خطى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نحو تحقيق ذلك فخول للعاملة الحق في أجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل ومنحها الحق في أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها عامين لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية كما خولها الحق في الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها متى رخص له بالسفر إلى الخارج على ألا تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج بالخارج.

ثم أصدر المشرع قانون الطفل بالقانون رقم 12 لسنة 1996 حاول فيه جمع شتات ما يتعلق بالطفل ورعايته وافرد المشرع في هذا القانون فصلاً خاصاً لرعاية الأم العاملة ضم المواد من (70 إلى 73) وفي إفصاح جهير واضح العبارة قاطع الدلالة بسط القانون حكم المادتين (70) و(72) اللتين تخولان للعاملة الحق في أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل على نحو مماثل لما هو مقرر في نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملات في الدولة بتقسيماتها الإدارية المختلفة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بل والقطاع الخاص بضوابط معينة ليدرأ كل شك أو خلاف حول القول بسريان هذه الأحكام على عاملة دون أخرى بسبب اختلاف النظام القانوني الذي نخضع له علاقتها الوظيفية ومن ثم تنبسط هذه الأحكام على الضابطات بهيئة الشرطة ولا محيص عن القول بذلك.

ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم {109} لسنة 1971 قد وردت خلواً مما يتعلق بتنظيم حقوق الضابطة العاملة بما يكفل قيامها بواجبها نحو أسرتها حسبما تطلبه أحكام الدستور كما هو الشأن بالنسبة لما تضمنه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يعد بمثابة الشريعة العامة التي يلجأ إليها فيما لم يرد بشأنه نص في نظم التوظف الخاصة ومن ثم ينبسط على الضابطات العاملات بهيئة الشرطة حكم المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من تخويل العاملة الحق في أجازة لمرافقة زوجها متى رخص له بالسفر إلى الخارج على نحو ما هو مقرر بهذه المادة.

والحاصل أيضا أن المشرع لم يدع لجهة الإدارة أن تترخص في منح هذه الأجازات الثلاثة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل وأجازة مرافقة الزوج) تمنحها أو تمنعها بملكها متى شاءت وإنما جعلها وجوبية لا تملك جهة الإدارة لها رفضاً أو تعطيلاً ويتعين معه عليها أن تستجيب لطلب الزوجة في كل الأحوال ولا يتسنى لجهة الإدارة تخطى العاملة أو إعادة ترتيب أقدميتها بسبب حصولها على إحدى أو كل هذه الأجازات الوجوبية ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية _ نزولاً على أحكام الدستور والقانون _ منح الضابطات العاملات بهيئة الشرطة أجازتي رعاية الطفل ومرافقة الزوج على نحو ما سلف بيانه ويحظر على الوزارة أن تضع قواعد خاصة على خلاف ما قرره المشرع على النحو المتقدم بيانه بما يقف حجر عثرة بين جمع شمل الأسرة ويباعد بين المرء وزوجه أو يحول بين الضابطة ورعاية طفلها أو يحرم طفلها من كامل أمومتها في سنواته الأولى وكل تنظيم في هذا القبيل ينقص من حقوق الضابطة العاملة التي قررها المشرع في هذا الشأن أو يفرغ هذه الحقوق من مضمونها أو يعطل استعمالها لها يكون مخالفاً لحكم القانون ومجافياً للدستور لا سبيل لتطبيقه.


[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 318 - سنة الفتوى 53 - تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1999 - تاريخ الفتوى 28 / 04 / 1999 - رقم الملف 552/2/86 - رقم الصفحة 1562]

 

 استظهار الجمعية العمومية أن المشرع رعاية من جانبه للطفولة والأمومة التي كفلها الدستور في المادة (10) منه قرر في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 حقا للعاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بل وحتى القطاع الخاص بضوابط معينة في الحصول على أجازة بدون آجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق هذه الأجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها دون ثمة ترخص في ذلك لجهي الإدارة أن شاءت منحتها تلك الأجازة أو منعتها عنها بحسبان أن سلطتها في هذا الصدد مقيدة فلا سبيل أمامها سوى الاستجابة إلى طلب المرآة العاملة في الحصول على تلك الأجازة خاصة بعد أن جعل المشرع من مخالفة أحكام الباب الخامس من القانون المشار إليه ومن بينها هذا الحكم جريمة يعاقب عليها بالغرامة هذا وقد حدد المشرع في المادة الثانية من القانون المشار إليه بنص صريح سن الطفل التي يدور معها وجوداً وعدماً حق العاملة في تلك الأجازة بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة _ الحاصل مما تقدم أن العاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام تستحق أجازة بدون اجر لرعاية طفلها طبقا لحكم المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 متى كأن دون الثمانية عشرة من عمره وذلك إعمالا لصريح نص المادة الثانية من القانون المشار إليه وما أوردته في هذا الخصوص مما لا مندوحة من الأخذ بدلالة منطوقه ومفهومه الأمر الذي لا ينفسح معه مجال للاجتهاد في هذا الشأن وأن ما صدر من إفتاء للجمعية العمومية في هذا الصدد كأن في ظروف وضع تشريعي غاب فيه تعريف الطفولة وتحديد سنها بنص حاسم وهو ما حققه المشرع في قانون الطفل الجديد بنصه القاطع على أن المقصود بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في ذلك القانون هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية _ مؤدى ذلك - استحقاق العاملة أجازة بدون آجر لرعاية طفلها _ طبقاً لحكم المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 _ متى كأن دون الثماني عشرة من عمره.

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 47 - سنة الفتوى 51 - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1997 - تاريخ الفتوى 13 / 01 / 1997 - رقم الملف 511/6/86 - رقم الصفحة 172]

 


 استظهار الجمعية العمومية أن المشرع رعاية من جانبه للطفولة والأمومة التي كفلها الدستور في المادة (10) منه قرر في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 حقا للعاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بل وحتى القطاع الخاص بضوابط معينة في الحصول على أجازة بدون آجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق هذه الأجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها دون ثمة ترخص في ذلك لجهي الإدارة أن شاءت منحتها تلك الأجازة أو منعتها عنها بحسبان أن سلطتها في هذا الصدد مقيدة فلا سبيل أمامها سوى الاستجابة إلى طلب المرآة العاملة في الحصول على تلك الأجازة خاصة بعد أن جعل المشرع من مخالفة أحكام الباب الخامس من القانون المشار إليه ومن بينها هذا الحكم جريمة يعاقب عليها بالغرامة هذا وقد حدد المشرع في المادة الثانية من القانون المشار إليه بنص صريح سن الطفل التي يدور معها وجوداً وعدماً حق العاملة في تلك الأجازة بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة _ الحاصل مما تقدم أن العاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام تستحق أجازة بدون اجر لرعاية طفلها طبقا لحكم المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 متى كأن دون الثمانية عشرة من عمره وذلك إعمالا لصريح نص المادة الثانية من القانون المشار إليه وما أوردته في هذا الخصوص مما لا مندوحة من الأخذ بدلالة منطوقه ومفهومه الأمر الذي لا ينفسح معه مجال للاجتهاد في هذا الشأن وأن ما صدر من إفتاء للجمعية العمومية في هذا الصدد كأن في ظروف وضع تشريعي غاب فيه تعريف الطفولة وتحديد سنها بنص حاسم وهو ما حققه المشرع في قانون الطفل الجديد بنصه القاطع على أن المقصود بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في ذلك القانون هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية _ مؤدى ذلك: - استحقاق العاملة أجازة بدون آجر لرعاية طفلها _ طبقاً لحكم المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 _ متى كأن دون الثماني عشرة من عمره.

( الفتوى رقم 48 - سنة الفتوى 51 - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1997 - تاريخ الفتوى 13 / 1 / 1997 - رقم الملف 512/6/86 - رقم الصفحة 172]



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق