الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 مايو 2022

التقرير البرلماني للقانون 160 لسنة 1997

ملحق القانون رقم 160 لسنة 1997
ديسمبر 1997
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو
عبد المنعم العليمي عن ذات الموضوع

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 12 من أكتوبر سنة 1997، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس الموقر، وأخطر سيادته المجلس بهذه الإحالة بجلسته المعقودة في 13 من نوفمبر سنة 1997.
كما أحيل إلى اللجنة في 22 من نوفمبر سنة 1997 اقتراح بمشرع قانون مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك أعمالا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة عدة جلسات استماع في 28، 29 من أكتوبر سنة 1997 و3 و4 و16 من نوفمبر سنة 1997 حضرها السادة: الدكتور محمد أمين المفتي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور حسن حسين البيلاوى عميد كلية التربية ببنها والدكتور أحمد اللقاني الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس والدكتور فؤاد أبو حطب مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور شبل بدران وكيل كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ثم عادت اللجنة فعقدت خمسة اجتماعات في 23 وصباح ومساء 24 وصباح ومساء 25 من نوفمبر سنة 1997، حضر الاجتماع الرابع الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم والأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب، وحضر الاجتماعات الأربع الأولى الأستاذ محمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم.
وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد أعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة حيث أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، المحال إلى اللجنة متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون الوارد من الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور وأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988، والقانون رقم 2 لسنة 1994، وفى ضوء ما دار في اللجنة من مناقشات وما طرحه السادة الأعضاء من استفسارات وما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم من ايضاحات، تبين لها أن الدولة في اطار اهتمامها بقضية التعليم في مصر باعتباره أحد الركائز الهامة للأمن القومى والمدخل للقرن القادم تعمل على تطوير منظومة العملية التربوية بمحاورها الرئيسية المتمثلة في المعلم والمتعلم والمبنى المدرسى والمنهج والكتاب وما يتضمنه، والبعد عن الجانب النظري وعملية التلقين والاهتمام بصورة أكبر بالجانب العملى وتكوين المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، والعمل على ترشيد وتأكيد اهتماماتهم بما يتفق وثورة المعلومات التى هى من علامات القرن الحادى والعشرين، وذلك بتدريبهم على ممارسة التعليم الذاتى والابتكار والبحث والاستقصاء وعدم الاعتماد على المعلم والكتاب المدرسى كمصادر أساسية ووحيده لما يجب أن يحصلوا عليه من معلومات، والبعد عن أسلوب الحفظ والتلقين والاهتمام بالبحث لتنمية قدرات العقل الإبداعية، والتدريب على التفكير التحليلى والقدرة على الاستنتاج والتعلم المستمر، وأنها في سبيل تحقيق ذلك يجب أن تعمل، قدر الامكان، على خفض كثافة الفصول الدراسية وتزويد المعلم بالأساليب العلمية الحديثة التى تتيح له التفاعل مع الطلبة للوصول بالعملية التعليمية إلى الشكل والمضمون الذى يجعل من التعليم أمنا قوميا حقيقيا، وأن تعمل على تطوير نظم الامتحانات بما يساهم في الكشف عن قدرات الطلاب الحقيقية في البحث والابداع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف القومى النبيل، وانطلاقا من الحرص على معالجة الآثار السلبية وإزالة كل ما ظهر من مشكلات عند تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1994 المعدل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذى كان يهدف في المقام الأول عند إصداره إلى إزالة التوتر والضغط النفسى الذى كان يعانى منه طلبة الثانوية العامة والأسرة المصرية على حد سواء باعتبار أنها نهاية مرحلة دراسية ترتبط بمستقبل أبنائها، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بهدف معالجة سلبيات القانون رقم 2 لسنة 1994 - السابق الاشارة إليه - في امتحان شهادة الثانوية العامة بمرحلتيها، وبالتالى إعادة الطمأنينة والهدوء للأسرة المصرية التى عانت مما قابله أبناؤها لدخول الجامعة هذا العام، برغم ظاهرة ارتفاع المجاميع والتى لا تدل على أن هناك ارتفاعا في مستوى تمكن الطلاب التحصيلى لما درسوه للاستفادة منه، بل علامة على التفوق في الحفظ فقط.
عند استعراض اللجنة لمواد مشروع القانون ومواد الاقتراح بمشروع القانون رأت الأخذ بالتعديل الوارد بالاقتراح بمشروع القانون للمادة السابعة من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى تطالب بأن يكون تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها والإجازات طبقا لما يحدده وزير التربية والتعليم وألا تترك هذه الأمور للمحليات وذلك بتحقيق مبدأ المساواة في الفترة المقررة للدراسة وخاصة بالنسبة للشهادات العامة، وقد أضافت اللجنة إلى النص الوارد في الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو عبارة (بعد أخذ رأى المحافظين) مع حذف عبارة (والإجازات التى تقتضيها ظروف محلية خاصة بالمحافظات)
ثم انتقلت اللجنة لاستعراض التعديل المعروض للفقرة الأولى من المادة 24 من القانون القائم فاتضح أنه أتاح للطالب فرصة الإعادة مرة في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية بدلا من فرصتين من المرحلة كلها، كما ورد في قانون التعليم 139 لسنة 1981 حيث إجازت للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ثم أنتقلت اللجنة إلى مناقشة المادة 28 حيث وضعت شرط التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية وهو اتمام دراسة المناهج المقررة للصفوف الثلاثة بالتعليم الثانوى العام وأعطت لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، حق تحديد المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها ونظم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها وكذلك تحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات هذه المواد، وعلى أن يسدد كل من يتقدم لامتحان هذه الشهادة رسما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
ثم استعرضت اللجنة المادة 29 من المشروع المعروض والتى تحدد أسلوب الامتحان في المرحلتين الأولى والثانية من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بحيث أتاحت للطالب في المرحلة الأولى (الصف الثانى الثانوى) أن يتقدم لامتحان دور ثان في مادة أو مادتين رسب فيهما والسماح له بالانتقال للمرحلة الثانية (الصف الثالث الثانوى) إذا رسب في مادة واحدة من المادتين يؤدى الامتحان فيها مع مواد (المرحلة الثانية) ولا يحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة إلا بعد اجتياز هذه المادة مع مواد بدء سريان التطبيق، فقد رأت اللجنة استبدال عبارة قبل نفاذ هذا القانون بعبارة عند صدور هذا القانون الواردة في هذه المادة.
1 - ضرورة تطوير أسلوب التعليم بجميع مراحله بما يؤهل الطالب للتفكير والابتكار وتنمية قدراته والبعد عن الحفظ والتلقين، وأن يتيح هذا التطوير الفرصة لتقييم الطالب وألا يعتبر الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقييم.
2 - العمل على استقرار السياسة التعليمية حتى يمكن تقييمها التقييم الملائم.
3 - العمل على أن تكون المناهج الدراسية في اطار وطنى وبأهداف واضحة لتنمى الانتماء لدى أبنائنا.
4 - العمل على أن يكون التعليم في خدمة سوق العمل واحتياجاته.
5 - العمل على تحقيق الجودة في العملية التعليمية وتوفير الامكانيات لتحقيق ذلك من خفض كثافة الصف الثالث حيث يكون له الحق في هذه المرحلة بدخول دور ثان في مادتين أيضا، ويشترط النجاح في جميع المواد بما فيها المادة الراسب فيها من المرحلة الأولى وإلا أعاد الدراسة في جميع مواد الصف الثالث فقط، ولا يحصل الطالب في المواد التى يعيدها لرسوبه فيها إلا على 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
كما أتاحت هذه المادة للراسب الاعادة مرتين على أن تكون المرة الأخيرة من الخارج ويتحمل الطالب في هذه الحالة رسما مقداره مائة جنيه.
وقد أدخلت اللجنة على نص هذه المادة فقرة أولى في صدر المادة تؤكد على أن امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين: المرحلة الأولى في نهاية السنة الثانية الثانوى والمرحلة الثانية في نهاية السنة الثالثة ثانوى والامتحان في كل من المرحلتين امتحان عام.
وبالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون والتى تتناول
واللجنة وهى في صدد مناقشتها لهذا المشروع بقانون والذى يمس العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعى توصى بما يلى:
وتوفير المعلم المدرب، ومنهج متطور يساعد على الابداع، ومدرسة متكاملة جاذبة لكل أطراف العملية التعليمية.
6 - العمل على أن يكون احتساب درجات التفوق الرياضى أو الفنى مرتبط بالكليات التى تتفق دراستها وهذه النوعية من التفوق.
7 - ضرورة وضع ضوابط لاحتساب درجات المستوى الرفيع.
8 - استمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بتغيير المسار خاصة أنه يتيح لكثير من الطلبة فرصا تعليمية قد تكون أكثر ملائمة لقدراتهم.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
أحمد فؤاد عبد العزيز




مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

صدر القانون رقم 2 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 قاضيا بأن يجرى الامتحان للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، وقد أعطى للطالب الحق في أن يتقدم لاعادة الامتحان في المواد التى يرغب في تحسين درجاتها لأى عدد من الامتحانات.
ولما كان اجراء الامتحان على مرحلتين قد أدى إلى ارهاق الطلبة واصابة أسرهم بالتوتر والقلق. كما وأن العمل بنظام التحسين قد رتب اخلالاً بتكافؤ الفرص إذ نتج عنه حصول الطالب المتأخر الذى سمحت ظروفه بالاستفادة من هذا النظام على درجات أعلى من زميله المتقدم الذى لم تسعفه الظروف وكان يسبقه في ترتيب الناجحين، الأمر الذى لا يعبر عن المعيار الحقيقى للتمييز بين القدرات. هذا إلى ما أسفر عنه هذا النظام من تضخم المجاميع بشكل يتنافر مع العقل والمنطق بحيث زادت على 100%.
ومن جهة أخرى، فقد أظهر التطبيق عدم التلاؤم بين النتائج التى أسفرت عنها هذه الأحكام المستحدثة في عام 1994 وبين طاقة الاستيعاب في مختلف الجامعات. وبرزت ظاهرة حصول كثير من الطلاب على مجموع يجاوز 95% مع حرمانهم من دخول الكليات التى تناسب ميولهم ورغباتهم، وهو أمر غير مسبوق انعكست آثاره على نفوس الطلاب والأسر.
من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يتلافى ما ذكر، ويراعى تحقيق تكافؤ الفرص مع الحفاظ - في الوقت ذاته - على الحقوق المكتسبة، وهو يقضى بتعديل بعض أحكام قانون التعليم المشار اليه على النحو الآتى:
يجوز للطالب الراسب - وحده - أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
يعقد في نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان من دورين. وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للطالب الراسب في الدور الأول في مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، وينقل الناجحون فيه إلى الصف الثالث.
ينقل أيضا إلى هذا الصف الراسبون في امتحان الدور الثانى في مادة واحدة، ويشترط قبل حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتازوا الامتحان في هذه المادة بنجاح.
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للطالب الراسب في الدور الأول في مادتين على الأكثر بالتقدم لامتحان الدور الثانى، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان والا اعتبر راسبا في جميع المواد وأعاد الدراسة في الصف الثالث.
يجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات فقط، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج.
فى جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثانى على أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام في العام الدراسى 97/ 1998 لحين انتهائه.
وفيما عدا ما ذكر، يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى المشار إليه.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى،

وزير التربية والتعليم
الدكتور/ حسين كامل بهاء الدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق