المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغيير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر لهالحكم كاملاً
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق