المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون التحكيم التجاري
الدولي
1 - وقع
في مطلع الثمانينات تغير جوهري في السياسة الاقتصادية في مصر حين عزمت على الخروج
من العزلة التي فرضتها عليها الظروف السياسية والاجتماعية القائمة آنئذ إلى انفتاح
مبارك يهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للنهوض أو المشاركة في مشروعات
التنمية في البلاد، وافتتحت مصر هذه السياسة الجديدة بإصدار قوانين الاستثمار
متضمنة المميزات والحوافز وعناصر الثقة ما يهيئ مناخا اقتصاديا آمنا مربحا لرؤوس
الأموال الوافدة على البلاد لتعمل وتثمر وتفيد وتستفيد.
2 - وتبين من اللحظة
الأولى أن قانون الاستثمار وحده لا يحقق الهدف إلا اذا صاحبته تشريعات أخرى تكمله
وتؤكد ما يطرحه من ميزات، فكانت القوانين وتعديلات القوانين الخاصة بالرقابة على
النقد وسعر الصرف وسرية المعاملات المصرفية وغيرها. وظل موضوع فض المنازعات التي تنشأ
بين المستثمر وشريكه أو عميله في الاستثمار دون تنظيم رغم ما لهذا الأمر من اعتبار
خاص في نظر المستثمر الأجنبي الذى يهمه ويطمئنه أن يجد عند قيام النزاع للفصل فيه
قضاء يسير على القواعد والأصول التي استقرت في المعاملات التجارية الدولية. ولما
كان التحكيم هو الأسلوب السائد في هذه المعاملات التجارية الدولية فقد أولته
الحكومة اهتماما خاصا، لاسيما بعد ما تبين من قصور في قواعد التحكيم المذكورة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية التي وضعت خصيصا للتحكيم الداخلي دون أن تأخذ في الاعتبار
طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات فضها. مما يدفع وزارة العدل إلى تشكيل
لجنة فنية لوضع مشروع قانون للتحكيم في المعاملات الدولية، وكانت حصيلة عمل هذه
اللجنة بعد جملة مشاورات واستطلاعات للرأي المشروع المرافق قائما على الأسس الآتية:
3 - أولا: السير في ركب
الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري. وكانت مراعاة هذا الأمر سهلة
ميسرة أمام اللجنة الفنية، إذ سبق في عام 1985 أن أعدت لجنة قانون التجارة الدولية
التابعة للأمم المتحدة (الأنسترال) قانونا نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي ودعت
الدول إلى نقله إلى تشريعاتها الوطنية، وأوصت أن يكون النقل - موضوعا وشكلا -
مطابقا للأصل بقدر المستطاع ليتحقق التوحيد التشريعي العالمي في هذا الجانب من
التجارة الدولية وهو - كما هو معلوم - هدف للأمم المتحدة. ولبى عدد من الدول هذا
النداء، فنقل عدد محدود منها القانون النموذجي بكليته لفظا ومعنى واستعان البعض
الآخر بأحكامه في تعديل تشريعاتها حتى صار هذا النموذجي عالميا يؤيده رجال الفقه
ويأنس إليه رجال الأعمال وسارت اللجنة الفنية في هذا الركب فنقلت إلى المشروع المصري
الجوهري من الأحكام الموضوعية في القانون النموذجي، والتزمت بتقسيم أبوابه وتوزيع
نصوصه، ولكنها اضطرت إلى إدخال بعض تعديلات طفيفة على صياغته لتناسب التقاليد
التشريعية الوطنية، مع الحرص على الإبقاء على طابع الصياغة العالمية التي يركن إليها
المستثمر الأجنبي ومستشاره القانوني.
4 - ثانيا: قصر تطبيق
أحكام المشروع على التحكيم في المعاملات التجارية - الدولية، الأمر الذى يترك
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التحكيم قائمة لا تمس، وان كان
تطبيقها سوف يقتصر بعد إصدار المشروع على التحكيم في المعاملات الداخلية وحدها،
ولهذا كان لازما أن يرسم المشروع بدقة ووضوح الحدود بين النوعين من التحكيم، الداخلي
والدولي، لكيلا يختلطا.
5 - وجدير بالذكر أن
دولية التحكيم التي يتناولها المشروع لا تتعارض مع الدولية المنصوص عليها في اتفاقية
نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها المنضمة إليها
مصر في 9 مارس سنة 1959 (نشرت بملحق الوقائع المصرية - العدد 35 في 5 مايو سنة
1959) وذلك لأن للدولية في نظر هذه الاتفاقية معنى خاصا هو "الأجنبية" أي
صدور حكم التحكيم في دولة غير التي يطلب فيها تنفيذ الحكم، بينما
"للدولية" في المشروع المرافق معنى آخر حددته المادة الثالثة ويمكن في نطاقه
أن يصدر حكم التحكيم في مصر ويعتبر مع ذلك "دوليا" اذا تحققت احدى حالات
الدولية المذكورة في النص فتسرى عليه عندئذ أحكام المشروع دون أحكام الاتفاقية.
واذا تحققت في حكم التحكيم دولية الاتفاقية دولية المشروع، بأن كان الحكم صادرا
خارج مصر في أعقاب تحكيم يعتبر دوليا في حكم المادة الثالثة من المشروع. فالأرجحية
تكون عندئذ للاتفاقية، وذلك عملا بما جاء في صدر المادة الأولى من المشروع التي تقضى
عند تطبيقه "بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر
العربية".
6 - ثالثا: احترام إرادة طرفي
التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها. هذه الحرية هى عماد
نظام التحكيم، اذا فقدها فقد هويته، وكلما زاد مقدار الحرية التي يهيئها التشريع لطرفي
التحكيم كلما زادت ثقتهما فيه وزاد اطمئنانهما إلى الحكم الذى ينتهى إليه. ويقوم
المشروع على هذا المبدأ الأصولي، إذ ترك للطرفين حرية الاتفاق على كيفية تعيين
المحكمين وتسميتهم واختيار القواعد التي تسرى على الإجراءات وتلك التي تطبق على
موضوع النزاع، وتعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه ووضع المشروع لكل هذه
الحريات قواعد احتياطية لتطبق عندما لا يوجد الاتفاق.
7 - رابعا: استقلال محكمة
التحكيم، وهو بدوره من المبادئ الأصولية التي تقوم عليها الأنظمة المتقدمة في التحكيم.
ويتمثل هذا الاستقلال في النظر إليها بوصفها قضاء اتفاقيا يختاره الطرفان خصيصا
للفصل في النزاع القائم بينهما فينبغي ألا يكون عليه من سلطان إلا لما يتفق عليه
الطرفان. ومن مظاهر هذا الاستقلال في المشروع اختصاص محكمة التحكيم بنظر طلبات رد
أعضائها، واختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، وتحريم الطعن في أحكامها
بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
بيد أن هذا الاستقلال،
وان كان مطلوبا في ذاته، ينبغي ألا يصل إلى حد القطعية بين القضائيين، فهناك أمور
لا غنى لمحكمة التحكيم عن الاستعانة في شأنها بقضاء الدولة، كالأمر باتخاذ
التدابير المؤقتة والتحفظية، والحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن
أداء الشهادة. وهناك حاجة إلى وجود جهة قضائية يرجع اليها كلما وقع أمر يترتب عليه
إعاقة سير إجراءات التحكيم لتزيل العقبة وتعيد إلى الإجراءات انسيابها. وهناك أيضا
أمور لا مناص فيها من تقرير الرقابة لقضاء الدولة على محكمة التحكيم، كنظر الطعن
في حكم التحكيم بالبطلان، وإصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم.
8 - خامسا: السرعة في إنهاء
الإجراءات لإصدار حكم التحكيم. وهذه السرعة من سمات نظام التحكيم التي جعلته مفضلا
عند التجار ورجال الأعمال، ومن واجب الشارع المحافظة عليها بازالة العقبات
الشكلية، واقتضاب مواعيد الإجراءات، والاقتصاد في إجازة الطعن في قرارات محكمة
التحكيم. وفى المشروع مواضع عديدة يتخلى فيها هذا الاعتبار حيث يجيز لمحكمة
التحكيم الاستمرار في الإجراءات رغم الطعن في قرار لها، وحيث يختار للإجراءات
مواعيد معقولة لا مغرقة في الطول ولا مسرفة في القصر. ولعل الموضع الفذ الذى يبدو
فيه حرص المشروع على الالتزام بالسرعة هو المادة (45) التي تضع لإصدار حكم التحكيم
حدا زمنيا أعلى يجوز للطرفين بعد انقضائه طلب إنهاء الإجراءات والإذن لهما برفع
النزاع الى قضاء الدولة صاحب الولاية الأصلية.
9 - هذا ويشتمل المشروع
على سبعة أبواب تضم ثمان وخمسين مادة. ويتعلق الباب الأول بقواعد عامة تتناول
موضوعات متفرقة يأتى في مقدمتها تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع، الذى عينته
المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك
الأحكام على كل تحكيم تجارى دولي يجرى في مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون
العام أو أشخاص القانون الخاص، فحسم المشروع بذلك الشكوك التي دارت حول مدى خضوع
بعض أنواع العقود التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم، فنص على
خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيا كانت طبيعة
العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع.
وحتى يفيد أطراف عقود
المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التي تضمنها هذا المشروع ولو لم تكن العقود
المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف "الدولية" فقد نص المشروع في الفقرة
الثانية من المادة الأولى على حقهم في الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه.
وحرصا من المشروع على
انطباق أحكامه على كل أنواع عقود المعاملات الدولية المتعلقة بالاستمارة أيا كان
تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلي، نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم
"تجاريا" اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجارى، عقدية كانت
أو غير عقدية، وأوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التي تعتبر
من قبيل الأعمال. التجارية في نطاق تطبيق هذا القانون، وغنى عن البيان أن تعريف
"التجارية" في هذا المشروع يجاوز الحدود التي رسمها قانون التجارة
للأعمال التجارية في المعاملات التجارية الداخلية.
وفى تحديدها لمعنى
التحكيم الدولي بينت المادة (3) من المشروع الحالات التي يعد فيها التحكيم
"دوليا" وفقا لأحكامه، آخذه في هذا الخصوص بوجهة النظر التي اعتمدها
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
وتيسيرا على أطراف
التحكيم عقدت المادة (9) من المشروع الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر المسائل
التي يحيلها القانون إلى قضاء الدولة وجعل من هذه المحكمة "سلطة تعيين"
تستكمل تشكيل محكمة التحكيم عندما يمتنع أحد الطرفين عن الإسهام في الأمر بموجب
اتفاق التحكيم أو نص في القانون.
10 - وفى الباب الثاني
يتناول المشروع التحكيم فيعرفه، ويجيز إبرامه قبل قيام النزاع وبعد قيامه، ويشترط
وقوعه بالكتابة، ويبين المعنى المقصود من الكتابة، ولعل أهم ما جاء في هذا الباب
هو المادة (12) التي تؤكد مبدأ الاعتراف باتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفيه
عن حقهما في الالتجاء الى القضاء العادي وفى الخضوع لولايته بشأن منازعهما، فتلزم
محاكم الدولة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول
الدعوى بشرط أن يدفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى.
11 - وفى الباب الثالث
يتكلم المشروع عن تنظيم محكمة التحكيم، كيف تشكل وكيف تتم تسمية المحكمين، والشروط
التي يجب توافرها في المحكم وإجراءات رده وترك المشروع لإرادة الطرفين في كل هذه
الأمور مجالا رحبا للاتفاق ولكنه أقام محكمة الاستئناف السابق ذكرها لتكون سلطة
لملء الفراغات التي تنشأ عن عدم وجود الاتفاق أو عدم تنفيذه. وأهم ما ورد في هذا
الباب هو التأكيد على قاعدتين من ركائز نظام التحكيم.
الأولى: منح محكمة
التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وهو ما يعرف في فقه التحكيم
باسم "اختصاص الاختصاص" (المادة 22).
الثانية: استقلال شرط
التحكيم الذى يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب
العقد من احتمالات الفسخ أو أسباب البطلان (المادة 23).
12 - وتأتى بعد ذلك إجراءات
التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هي حرية الطرفين في اختيار قواعد الإجراءات
شريطة مراعاة أصول التقاضي، وفى مقدمتها المساواة بين الطرفين، وتهيئة فرصة كاملة
ومتكافئة لكل منهما لعرض قضيته. ثم ترد قواعد التنظيم الاحتياطي الذى وضعه المشروع
لمواجهة الفرض الذى لا يتفق فيه الطرفان على قواعد الإجراءات، ولوحظ في هذا
التنظيم ترك قدر كبير من الحرية لمحكمة التحكيم لاختيار أنسب قواعد الإجراءات للدعوى.
13 - وتبلغ الإجراءات
نهايتها بإصدار حكم التحكيم ويتناول الباب الخامس الحكم مبتدئا ببيان القانون الذى
يطبق على موضوع النزاع ويقضى بأنه قانون الإدارة، يختاره الطرفان بمطلق الحرية،
فاذا لم يتفقا كان لمحكمة التحكيم اختياره مراعية ملاءمته للدعوى (المادة 39)، هذا
الحل هو الذى يؤيده الفقه الحديث. ومن هذا الفقه ما يأخذ به على درجتين، تختار
محكمة التحكيم أولا القانون الأنسب للدعوى، ولكنها لا تطبق قواعده الموضوعية وإنما
قاعدة التنازع فيه، ثم تقود هذه القاعدة المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على
الموضوع. وأخذ القانون النموذجي بهذا التدرج، واستحسن المشروع الاختيار المباشر،
فأجاز لمحكمة التحكيم أن تطبق مباشرة القواعد الموضوعية في القانون الذى ترى أنه
الأنسب للدعوى.
ويلى ذلك بيان كيفية إصدار
حكم التحكيم وإعلانه وإيداعه وتفسيره وتكملته وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء مادية.
وجاء في هذا الباب عدد من القواعد الأساسية، نذكر منها:
1 - إجازة الاتفاق على أن
يكون لمحكمة التحكيم الفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة دون التقيد
بأحكام أي قانون (المادة 35/ فقرة ثانية).
2 - إجازة إصدار حكم
تحكيم "بشروط متفق عليها" (المادة 41) ويقع هذا اذا اتفق الطرفان خلال إجراءات
التحكيم على تسوية النزاع القائم بينهما وطلبا من محكمة التحكيم انهاء الاجراءات
بحكم تثبت فيه شروط التسوية.
3 - اجازة الاتفاق على اعفاء
محكمة التحكيم من تسبيب الحكم، وكذلك اعفائها من ذكر الأسباب اذا كان القانون الواجب
التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكرها. (المادة 43/ فقرة ثانية).
4 - تحريم نشر حكم التحكيم
الا بموافقة الطرفين (المادة 44/ فقرة ثانية). وهو تأكيد لمبدأ سرية التحكيم التي كثيرا
ما يعلق عليها الطرفان أهمية خاصة حفاظا على العلاقات التجارية بينهما.
5 - اجازة طلب استصدار حكم
تحكيم اضافى في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وفقا للشروط
المبينة بالمادة (51)، وغنى عن البيان أنه تسرى على حكم التحكيم الاضافى ذات
الأحكام التي تسرى على حكم التحكيم الأصلى.
14 - وتنتهى مراحل التحكيم
بصدور الحكم، وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم وفيها يبرز موضوعان تناولهما
البابان السادس والسابع على التعاقب:
الموضوع الأول: خاص
بابطال حكم التحكيم، لأن هذا الحكم، وان كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص
عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فانه يخضع للطعن فيه بالبطلان في حالات
عددتها المادة 53 على سبيل الحصر، ولوحظ في تعيينها المطابقة بينها وبين حالات
البطلان المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك السابق ذكرها تحقيقا
لوحدة التشريع.
ونص المشروع في المادة
(54) على أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، يكون خلال التسعين يوما التالية لتاريخ
صدور الحكم. وذلك حتى لا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن فيها لمدة غير محدودة.
الموضوع الثانى: خاص
بتنفيذ حكم التحكيم، وفيه تتقرر حجية الحكم في مصر (المادة 55) وحق من كسب الدعوى
في طلب تنفيذه بعد انقضاء ميعاد التسعين يوما المقررة لاقامة دعوى البطلان. ومع
ذلك اذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد الى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه
الأصلى في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه باقامة دعوى
البطلان. ولما كان من الأرجح أن يطلب المدعى في هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، الأمر
الذى قد يطيل الاجراءات، فقد استصوبت المادة 56 الفصل في كل من طلب وقف التنفيذ
ودعوى البطلان على وجه الاستعجال.
15 - تناولت المادتين 57، 58
اجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم، الأولى ببيان الجهة المختصة بالفصل في هذا الطلب
والمستندات الواجب تقديمها، والثانية ببيان شروط منح الأمر بالتنفيذ وعدم جواز
الطعن فيه الا اذا صدر برفض التنفيذ فيكون عندئذ قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صدوره.
ويتشرف وزير العدل بعرض
مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار
الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب.
وزير
العدل |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق