المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية
مصر العربية
بمشروع قانون بمد التفويض
المنصوص عليها بالقانون
رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون 29 لسنة 1972
متضمنا في مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات
الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح
والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة
المالية 1973 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان أخرها بالقانون رقم 37 لسنة 1994
والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية 96/ 1997
ونظرا لأن مبررات صدور
هذا القانون لازالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29
لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في
نهاية السنة المالية 99/ 2000.
ويتشرف القائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار بمشروع القانون
المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل - لدى الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته
إلى مجلس الشعب.
مع وافر التحية
والاحترام،
مشير/
حسين طنطاوي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق