الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022

التقرير البرلماني عن قانون التحكيم التجاري الدولي 27 لسنة 1994

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي
القانون 27 لسنة 1994

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من مايو سنة 1993، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون في شأن التحكيم الدولي، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره.
الاجتماع الأول: في 15 من مايو سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.
الاجتماع الثاني: في 16 من مايو سنة 1993 ظهرا.
الاجتماع الثالث: مساء اليوم ذاته.
وقد حضر الاجتماعات الثلاثة السادة:
- المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل.
- الأستاذ الدكتور محسن شفيق، أستاذ القانون التجاري.
- المستشار أحمد فتحي مرسى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (بمجلس الشورى).
- الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة.
- الدكتور محمد أبو العينين، المستشار بالمحكمة الدستورية العليا.
- الدكتور فتحي نجيب، مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، والقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وفى ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات وضعت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس.
وفى بداية دور الانعقاد العادي الرابع أعيد عرض مشروع القانون على اللجنة، فعقدت لنظره ستة اجتماعات في 2 و5 و9 و10 و23 و31 من يناير سنة 1994، حضرها السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجاري، والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فتحي والي أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور برهام محمد عطا الله أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد أبو العينين المستشار بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار والدكتور عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، والمستشار الدكتور أحمد قسمت الجداوي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور على الغتيت، والأستاذة جورجيت صبحى بوزارة العدل.
وفى ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تبين لها أن مشروع القانون استغرق إعداده ثماني سنوات تقريبا بعد الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو - 10 من يونية سنة 1958 وقد جاء مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي مواكبا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس الأموال المستثمرة لاسيما بعد أن تبين لها أن القوانين التي وضعت في مجال الاستثمار لا تكفى وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات، من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وغيرها.
ذلك أن نظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل إلى سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية فضلا عن أنه يعطى الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية في هذا الشأن، كما يستهدف التغلب على بطء إجراءات الفصل في الدعاوى الذي يعرقل العمل التجاري بصفة عامة مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلي، ومن ثم لا تغنى بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي لما له من طبيعة خاصة.
وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل من وجهة السياسة التشريعية أن يكون هناك قانون تحكيم عام في المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعى التحكيم الداخلي والدولي بدلا من وجود نوعين من قواعد التحكيم تحكيم داخلي تنص على أحكامه المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحكيم دولي تنص على أحكامه مواد المشروع المطروح على اللجنة ومن هذا المنطلق تم تعديل نصوص المشروع المطروح وتعديل عنوانه إلى مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بحيث تسرى أحكامه على التحكيم سواء كان داخليا ودوليا.
وقد اقتضى ذلك النص على إلغاء المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية سبعة أبواب بعد مواد الإصدار.
فبالنسبة لمواد الإصدار رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة "تجارى دولي" ليصبح النص كالآتي "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة بعد أن رأت أن يصبح هذا القانون هو القانون العام الذي ينظم قواعد وإجراءات التحكيم سواء أكان تجاريا أو غير تجارى، داخليا أو دوليا ومن ثم فقد حذف من نص المادة الأولى وصف "تجارى دولي" الواردة بعد عبارة "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل حكم تحكيم" كما استبدلت عبارة "أو يبدأ بعد نفاذه" بعبارة "أو يجرى بعد نفاذه".
واستحدثت اللجنة المادة الثانية، نصها:
يختص وزير العدل بوضع قواعد قبول المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، كما يختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وسبب هذا هو أنه لما كانت المادة (17) قد عالجت الحالات التي تختص فيها المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) بتعيين المحكمين، فانه تمكينا لتلك المحكمة من أداء مهمتها رأت اللجنة استحداث هذا النص في مواد الإصدار لينيط بوزير العدل الاختصاص بوضع قواعد قبول المحكمين اللذين يجرى الاختيار من بينهم وهو بذلك يصدر قرارا يتضمن أسماء المحكمين ومجالات تخصصهم وقواعد تكليفهم ليكون في ذلك كله ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها.
وقد أضاف النص الى ذلك الحكم باختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة والتي تنص على أن "تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أى حكم مخالف لهذا القانون".
استحدثت اللجنة نص هذه المادة بعد أن أصبح هذا القانون هو الشريعة العامة التي تحكم شئون التحكيم في مصر أيا كانت طبيعة المنازعة التي يدور بشأنها التحكيم وأيا كان وضعه وهذا النظر هو الذي أدى إلى تغيير اسم مشروع القانون وجعله "مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية" "بدلا من" مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي).
وبالنسبة لمادة النشر استبدلت اللجنة عبارة (يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره) بعبارة (ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره).
وذلك تقديرا من اللجنة أن إلغاء بعض أحكام قانون أو المرافعات يقتضى تيسير فترة كافية للعلم بالقانون قبل العمل به.
ويتضمن مشروع قانون التحكيم سبعة أبواب.
الباب الأول أحكام عامة تضمنتها تسعة مواد.
وعدلت اللجنة المادة الأولى على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجرى في مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الإدارية كي يصبح حكمها تقنينا لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن وأما عبارة كل تحكيم يجرى في مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان تحكيما داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التي يجوز فيها الصلح. وذلك تمشيا مع إلغاء المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون التحكيم وليصبح هو القانون العام في مسائل التحكيم سواء كان تجاريا أو غير تجاريا دوليا أو داخليا.
أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى في الخارج فلابد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون إذ أنه في هذه الحالة لا يسرى وجوبيا وإنما يسرى باختيار واتفاق أطراف التحكيم.
ومن البديهي التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية يخرج عن نطاق هذا القانون لما له من أحكام خاصة سواء في فلسفته أو في القوانين التي تنظم أوضاعه.
والمادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة (ذات طابع اقتصادي) بعبارة (ذات طابع تجارى) وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال نشاط التجارة الدولية الذي أدى إلى ظهور أنشطة حديثة لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات وعلى ذلك فسواء أكانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدي فهي تخضع لهذا المشروع اذا اتسمت بالطابع الاقتصادي وعلاوة على ذلك فان عبارة ذات طابع اقتصادي تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجاري، ولزيادة إيضاح المعنى فقد أورد المشروع عدة أمثلة يمكن القياس عليها.
كما أجرت اللجنة تعديلا على البند الثاني من المادة الثالثة بأن استبدلت عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة دولية".
أما التعديل الجوهري الذي أجرته اللجنة فقد جاء في البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أى أن صفة الدولية في هذه الحالة تكون مرهونة بإرادة طرفي التحكيم، وقد رأت اللجنة أن إسباغ صفة الدولية هو تقرير لحالة لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود، ومن ثم فقد انتهت إلى تعديل الفقرة الثالثة يجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقرة اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
وبالنسبة للمادة الرابعة أجرت اللجنة على الفقرة الأولى تعديلا في موضعين، الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف إلى التحكيم التجاري الدولي وذلك اتساقا مع اتجاه اللجنة الى اعتبار هذا القانون هو القانون العام في التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولى من مواد الإصدار.
والموضع الثاني هو استبدال عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة من منظمات التحكيم" الدائمة على نحو ما وردت في عجز هذه الفقرة.
أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها إلى ما يتعلق بتعريف المحكمة، حيث أصبح النص:
أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة في دولة معينة إذ المقصود هنا هو النظام القضائي في الدولة التي يلجأ إليها في نظر مسائل التحكيم، وهو النظام القضائي المصري وفقا لحكم المادة التاسعة من المشروع، ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة، إذ أنه ليس متصورا في هذا المجال إلا مصر.
كما أضيفت فقرة ثالثة الى هذه المادة توضح أن عبارة طرفى التحكيم أينما وجدت في النصوص تنصرف الى أطراف التحكيم ولو تعددوا اذ قد يزيد عدد أطراف النزاع على اثنين في كثير من الحالات وبالتالى سيتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم.
وبالنسبة للمادة الخامسة اقتصر التعديل على احلال عبارة كل هيئة محل عبارة كل منظمة اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن.
وبالنسبة للمادة السادسة رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة كما وردت في المشروع، لأن ما جاء فيها هو ترديد للقواعد العامة لا يحتاج للنص عليه، وعدلت صياغة الفقرة الأولى لتكون أقطع وأكثر بساطة في التعبير عن المقصود منها.
وبالنسبة للمادة السابعة استبدلت عبارة "الوثيقة المنظمة" بعبارة "الوثيقة المقررة" ويرجع ذلك إلى أن الوثيقة إلى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع إلا أنها في ذات الوقت تحوى الطلبات المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
وبالنسبة للمادة الثامنة أجرت اللجنة تعديلا في صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئا.
كما أضيفت عبارة (حقه في الاعتراض) وذلك تأسيسا على أن التنازل يكون عن الحق في الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه.
وقد جرى تعديل جوهري في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة اذا أنها وردت في المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يجعلها هذا القانون للقضاء المصري: منعقد المحكمة استئناف القاهرة وكان هذا الحكم يتفق مع اقتصار أحكام المشروع على التحكيم التجاري الدولي وحده، أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم يشمل التحكيم التجاري الدولي وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص:
اختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حالة التحكيم الداخلي.
- واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج.
الباب الثاني الذي يحمل عنوان اتفاق التحكيم ويتضمن هذا الباب المواد 10، 11، 12، 13، 14
وبالنسبة للمادة 10 استخدم المشروع في وصفه لطلب التحكيم الذي تبدأ به إجراءاته تعبير (بيان الدعوى) وقد رأت اللجنة أن تفرد لإجراءات التحكيم مصطلحات خاصة منعا من أى لبس مع المصطلحات الجارية أمام القضاء العادي، ومن ثم فقد حذفت عبارة:
بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30)، وأحلت محلها اصطلاح في طلب التحكيم ليكون دالا على الطلب الذي تبدأ به إجراءات التحكيم.
وهذا التعديل وحده هو الذي أدخل على الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فقد بقيت على حالتها.
وبالنسبة للمادة 11 رأت اللجنة الإبقاء على المادة كفقرة أولى كما أضيفت فقرة ثانية إليها تنص على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وترى أن هذه الإضافة كانت بالضرورة لمواجهة ما تضمنته المادة الأولى من المشروع من سريان القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع فجاءت هذه الإضافة بحق لتقييد النص الأول بالمسائل التي يجوز فيها الصلح.
وبالنسبة للمادة 12 - رأت اللجنة استبدال عبارة "اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة" محل عبارة "اذا ثبت وجودهما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل ضرورة أن يتوافر في الخطابات والبرقيات المتبادلة بين الأطراف ما يشكل اتفاقا صريحا على التحكيم بعد أن كانت العبارة الأولى تكتفى بإمكان إثبات وجود الاتفاق من خلال تلك الرسائل بما يعنى ضرورة استشفاف إرادات الأطراف لاستخلاص إرادة الاتفاق على التحكيم من مصادر لم تكشف عن هذه الإرادة صراحة.
وبالنسبة للمادة 13 رأت اللجنة تقسيم الفقرة الأولى من المادة إلى فقرتين، أولى وثالثة مع الإبقاء على الفقرة الثانية كما هي، بالإضافة إلى استبدال عبارة (أبدائه) بعبارة (إبداء) وبذلك قصرت حق أبداء الطلبات أو الدفوع التي يترتب على إبدائها الحكم بعدم قبول الدعوى على ما يبديه المدعى عليه فقط، اتساقا مع القواعد العامة.
الباب الثالث ويشمل المواد من 15 إلى 24
المادة 15 - أضيفت عبارة (واحد) لبيان أنه يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد اذا رأى الأطراف ذلك وان لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة.
وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين بشرط أن يكون العدد وترا أيا كان ما يبلغه هذا العدد فاذا لم يكن كذلك كان التحكيم باطلا.
وبالنسبة للمادة 16 - رأت اللجنة إدخال إضافة على الفقرة الثانية تتمثل في لفظ (جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أن ينص القانون على غير ذلك.
كما رأت اللجنة إضافة عبارة "ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها أثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته".
وبالنسبة للمادة 17 - رأت اللجنة تعديل المدة التي يجب على طرفى التحكيم اختيار المحكم خلالها وكذلك المدة التي يلتزما خلالها بتعيين رئيس التحكيم وذلك بإطالتها الى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب.
كما عدلت صياغة المادة مع الإبقاء على حكمها.
بالنسبة للمادة 18 - رأت اللجنة حذف عبارة "أو اذا تبين عدم توافر الشروط التي اتفق عليها طرفا التحكيم أو التي نص عليها القانون" لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التي تسبقها، اذ أنه، اذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو الى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده فيكون عدم توافر الشروط التي نص عليها القانون فيه، أدى الى رده.
بالنسبة للمادة 19 - رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة مع حذف عبارتين من الفقرة الأولى حيث حذفت عبارة (لطرفى التحكيم الاتفاق على اجراءات رد المحكمين وبذلك أصبح طرفا التحكيم طبقا لهذا الحذف ملتزمين باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن رد المحكمين ولا يجوز لهم الاتفاق على غيرها.
كما حذفت عبارة "أو اذا اعترض الطرف الآخر على الرد" فقد كانت العبارة تحوى حكما خاصا يمنح الخصم الآخر الحق في الاعتراض على طلب الرد وبحذفها أصبح الحكم أكثر اتساقا مع القواعد العامة.
كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية فبعد أن كانت تلك الفقرة تعطى لطالب الرد الحق في الاعتراض على رفض طلب الرد خلال خمسة عشر يوما عدلت بحيث يكون لطالب الرد الحق في الطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه، تأسيسا على أن رفض طلب الرد يجب أن يكون بموجب حكم وعلى ذلك فالطرف المتضرر من الحكم عليه الطعن على الحكم وليس الاعتراض عليه. كما قسمت اللجنة تلك الفقرة الى فقرتين برقمى 2، 3 مع تعديل صياغتها وحكمها اذ حذفت عبارة (ما لم تأمر المحكمة المشار اليها في المادة (9) بوقف الاجراءات بقرار يستند الى أسباب قوية تبرر ذلك) وعلى ذلك فطبقا لهذا الحذف على المحكمة أن تستمر في الاجراءات حتى يصدر الحكم بالرد سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة المنصوص عليها في المادة (9).
كما حذفت عبارة (واصدار الحكم) اذ أن عبارة الاستمرار في اجراءات التحكيم وحدها تتضمن اصدار الحكم دون حاجة الى ايضاح باعتبار أن اصدار الحكم من اجراءات التحكيم.
وبالنسبة للمادة 21 عدلت اللجنة صياغة هذه المادة باستبدال عبارة اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته "بعبارة الحكم بالرد أو العزل" اذ لابد من صدور حكم بالرد أو بالعزل لانهاء مهمة المحكم وعلى ذلك فتعديل الصياغة على هذا النحو جاء أكثر تحديدا للمعنى المقصود.
كما رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبذلك يكون الأطراف ملتزمين باتباع الاجراءات الواجبة في تعيين المحكم بما يتفق وحكم المادة السابقة.
وبالنسبة للمادة 22 رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى مع الابقاء على حكمها، كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدى الى تغيير في حكمها وذلك باستبدال عبارة (يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه) بعبارة (يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار اليه) وبذلك فقد أضاف هذا التعديل الى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع.
كما استبدلت عبارة "أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه "ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة المدعى خروجها عن اختصاصها وبذلك أصبح من حق أى من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فورى.
كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع اذا قضت المحكمة برفضه هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنتهى للخصومة كلها وذلك وفقا للمادة 53 من هذا القانون.
الباب الرابع: جاء تحت عنوان اجراءات التحكيم تناولتها المواد من 25 الى 38 بالنسبة للمادة 25 أقتصر التعديل من اللجنة على احلال عبارة (أى هيئة) محل عبارة (أى منظمة) اتساقا مع التعديلات السابقة.
بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلا منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة.
بالنسبة للمادة 29 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باضافة عبارة (يجرى التحكيم باللغة العربية) الى صدر هذه الفقرة.
وبذلك أصبحت اللغة العربية هى اللغة الأصلية التي يجرى التحكيم بها ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى.
بالنسبة للمادة 30 عدلت اللجنة الفقرة الأولى باحلال عبارة (طلبا للتحكيم) محل عبارة (بيانا مكتوبا بدعواه).
واستبدال لفظ (مذكرة) (بلفظ) ببيان في الفقرة الثانية وفى الفقرة الثالثة استبدلت عبارة "يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة" يرفق بالبيان الذي يرسله وفقا لأحكام هذه المادة.
بالنسبة للمادة 32 اقتصر التعديل على احلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع) محل عبارة (أو لأى سبب آخر) لكى يكون الضابط في رفض المحكمة أو عدم قبولها للاجراء الذي يطلبه أحد طرفى التحكيم ضابطا محددا، وهو أن يكون الاجراء غير مقبول طالما أبدى في وقت متأخر جدا من مراحل النزاع أو يكون من شأن تعطيل الفصل في النزاع.
وبالنسبة للمادة 33 والتى تتكون من أربع فقرات اقتصرت التعديل فيها على ما يلى:
- حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولى اذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلى ذلك وردت عبارة مرافعة بصفة عامة دون تحديدها.
- أضيفت لفظ (هذه) الى الفقرة الثانية حتى تكون الاشارة قاطعة الدلالة في أنها المحكمة التحكيم المشار اليها في صدور الفقرة.
أما بالنسبة للمادة 34 اقتصر التعديل على احلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة التي أدخلت على المادة 30 وكذلك احلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع).
وبالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذي أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة اذ أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين الى الخبراء.
الباب الخامس حكم التحكيم وانهاء الاجراءات والتى شملتها المواد 39 – 51
اقتصر التعديل على الفقرة الثانية من المادة 39 حيث أضيفت عبارة القانونية بعد كلمة القواعد لتحديد أن المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق هى القواعد القانونية كما جرى تعديل في عجز الفقرة لينصرف حكمها الى التزام المحكمة بأن تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالدعوى حيث كان المعيار يخضع لمطلق رؤية المحكمة، في حين أن المعيار الذي وضعته اللجنة يجد أصله في موضوع الدعوى ذاتها كما أصيفت الى الفقرة الرابعة عبارة على "تفويضها في الصلح" كما أضيف "لفظ الانصاف" الى قواعد العدالة وبذلك قصر حق محكمة التحكيم على الأخذ بمقتضى قواعد العدالة والانصاف على حالة تفويضها من قبل الطرفين بالصلح.
وبالنسبة للمادة 40 رأت اللجنة حذف عبارة (واذا لم توافر الأغلبية رجح رأى الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
وبالنسبة للمادة 41 رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة اذ أنها وردت في المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قرارا بانهاء الاجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية، اذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع لا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهى للاجراءات متضمنا شروط التسوية.
وبالنسبة للمادة 42 اقتصر تعديل اللجنة في هذه المادة على استبدال عبارة (قبل الحكم المنهى للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل في الموضوع بحكم منهى للخصومة) لتحدد بهذه الاضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة في جزء من الطلبات التي يجوز للمحكمة اصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
وبالنسبة للمادة 44 عدلت الفقرة الأولى باضافة عبارة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره" وتعد هذه الاضافة ميعادا تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم.
وبالنسبة للمادة 45 - 1 - عدلت اللجنة الفقرة الأولى باستبدال عبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون انقاصها.
2 - وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الاذن) كاذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفى التحكيم أو لايهما برفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ولما كان رفع النزاع الى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة الى اذن، لذلك فقد حذفت عبارة (الاذن).
3 - كما استبدلت عبارة "بتحديد ميعاد اضافى" بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد اضافى دون التقيد بالمواعيد المقررة في حالة المد كما أجازت لأى من الطرفين عند تحديد ميعاد اضافى أو انهاء اجراءات التحكيم أن يرفع دعوة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وبالنسبة للمادة 46 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التي طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل الى المحكمة كذلك عدلت الصياغة لأحكام التعبير عن الحكم الذي قررته المادة.
وبالنسبة للمادة 47 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة حكم يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة الى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادر بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الاضافة في التيسير على قلم كتاب المحكمة أن يحرر محضر ايداع الحكم.
وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التي يحددها وزير العدل وفقا للصلاحيات المقررة له في المادة الثانية من مواد الاصدار.
وبالنسبة للمادة 48 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة باضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهى اجراءات التحكيم بصور حكم منهى للخصومة كلما عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 49 تناولت اللجنة الفقرة الأولى بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح "على طرفى التحكيم اذا رغبا في تقديم طلب لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، ويلتزم طلب التفسير باعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه الى محكمة التحكيم".
أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيهما على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 50 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باطالة المدة التي يكون للمحكمة أن تجرى خلالها تصحيح ما وقع في الحكم من خطأ مادى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن.
وحذفت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع والتى كانت تجيز لمحكمة التحكيم اجراء التصحيح المشار اليه من تلقاء ذاتها. وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة هى الفقرة الثانية مع اضافة عبارة (اذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين 53، 54) وذلك كى يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة.
وبالنسبة للمادة 51 عدلت هذه المادة بجعلها فقرتين بدلا من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولى عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلى ذلك فيجوز لطرفى التحكيم وفقا لهذا التعديل أن يتقدما الى محكمة التحكيم بطلب اصدار حكم تحكيم اضافى في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم.
كما أضافت عبارة "ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه" لتحقق علم الطرف الآخر بطلباته.
وأوردت المواعيد التنظيمية التي تصدر محكمة التحكيم حكمها خلالها في الفقرة الثانية مع تعديل المواعيد على نحو يتسق مع التعديلات السابقة.
الباب السادس والخاص ببطلان حكم التحكيم ويشمل المواد من 52 - 54
وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة حذف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 53) من الفقرة الأولى، واضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين التاليتين 53، 54
وبالنسبة للمادة 53
1 - رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند جـ من هذه المادة بعبارة (استحال) اذ يكفى أن يتعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك.
2 - كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف الى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه الى درجة مسخه.
3 - وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (اذا وقع بطلان في حكم التحكيم) بعبارة (اذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهرى من أحكام المادة 43).
وبالنسبة للمادة 54 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم للتحكيم يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر في غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ اعلانه، ثم فرقت في الفقرة الثانية بين التحكيم التجارى الدولى وغير ذلك في شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاما لكل أنواع التحكيم.
وبالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجرى تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين في مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقف تنفيذ حكم التحكيم. وقد أجازت للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم اذا كان المدعى قد طلب ذلك في صحيفة دعواه وكان طلبه قد أنبنى على أسباب جدية.
وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل في هذا الطلب خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. كما حثت على أن تفصل المحكمة في دعوى البطلان - المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتجدر الاشارة بأن المواعيد المبينة في هذه المادة مواعيد إرشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل في دعوى البطلان ووقف التنفيذ.
وبالنسبة للمادة 58 - نظمت المادة طلب تنفيذ حكم المحكمين فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوما) قد انقضى وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع إعلاء لسلطان القضاء المصري في هذا الصدد، وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية في مصر، وأن يكون الحكم قد تم إعلانه اعلانا صحيحا لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقينى به لتبدأ كافة المواعيد المرتبة عليه.
وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التنظيم من الأمر الصادر برفض طلب بالتنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه.
وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو كمال خالد.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

دكتورة فوزية عبد الستار
رئيسة اللجنة المشتركة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق