1 - إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم الشيك ليكون مديناً بقيمته وإنما لينفق منه على أعمال الساحب. إقرار موصوف "أو مركب". عدم جواز تجزئته.
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها أو لينفقها على شئون نفسه وإنما استلمها لينفق منها على أعمال والده - الساحب - يجعله من قبيل الإقرار الموصوف. وبفرض اعتباره إقراراً مركباً فإنه لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية وهي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى ووجودها القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق