الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قانونية




الزواج الجديد دون رضاء الزوجة التي في عصمة زوجها، يعد ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثباته م 6 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 للزوج إسقاط الضرر المفترض بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها. حجيتها نسبية.الحكم كاملاً




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.الحكم كاملاً




حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق