جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عالي "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، حمدي الصالحي، أحمد موافي "نواب رئيس
المحكمة"، ومحمود أبو المجد.
-----------------
(113)
الطعن 16105 لسنة 85 ق
(1) محكمة الموضوع "سلطتها بشأن فهم
الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة
فيها وترجيح بعضها على الأخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم لرقابة محكمة النقض. اطراحها
للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك. قصور.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة
الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو
عدم فهم الواقعة الثابتة لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه
مناقض لما أثبته الحكم.
(3 - 7) معاهدات "اتفاقية الاستيراد
السلعي الأمريكي رقم 620".
(3) اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم
620 الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990: صيرورتها تشريعا نافذا
في مصر. مؤداه. تطبيقها على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا.
(4) اتفاقية
الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620. هدفها. تمويل تكاليف احتياجات الوزارات
والمحافظات والهيئات الحكومية من السلع والخامات المنتجة بالولايات المتحدة
الأمريكية. أطرافها. وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووكالة التنمية الدولية
الأمريكية المانحة. تطبيقها. قيام قطاع التعاون الاقتصادي بتوقيع طلب التمويل
وتوجيهه للوكالة المانحة عقب تقديم الجهات الحكومية المستوردة مواصفات السلع
والخامات المطلوبة وترسية العطاء على أفضل العروض المقدمة من الموردين الأمريكيين
لإصدار خطاب ارتباط. صورتيه. خطاب ارتباط بنكي وخطاب ارتباط مباشر. ماهيتهما.
لها بوصفها قانونا داخليا.
(5) طلب تمويل اتفاقية الاستيراد السلعي
الأمريكي رقم 620. وجوب تضمينه اسم بنك محلي. سببه. تلقى المستورد المصري مستندات
الشحن الخاصة بالسلع المتعاقد عليها عن طريقه.
(6) سداد الجهات الحكومية
المستفيدة من اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 القيمة السلع المستوردة.
صورتيه. نقدا بسداد قيمة مستندات الشحن فور وصولها للبنك المحلى بالعملة المحلية
وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة في تاريخ الشحن أو أجلا بسداد دفعة
مقدمة قدرها 35% من قيمة خطاب الارتباط بالعملة المحلية وتحرير سند إذني للرصيد
المتبقي من قيمة الاعتماد المستندي أو طلب التمويل بالمقابل المجلى وفقا لأسعار
صرف العملات الأجنبية المعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة.
(7) قيام الوكالة
الأمريكية المانحة بسداد قيمة خطاب الارتباط محل التداعي لشركة ماجنتيك الأمريكية
لتوريدها وتركيبها وتشغيلها آلات صوت للشركة المطعون ضدها وتقاعس الأخيرة عن تحرير
سندات إذنية بقيمة 75% من قيمة كامل مبلغ الاعتماد. أثره. التزامها بسداد المبلغ
المطالب به والفوائد القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيسا على خلو
الأوراق من شهادة مشتري موقعة يدويا من مفوض الشركة المطعون ضدها تفيد أن الخدمات
محل خطاب الارتباط تمت بحالة مرضية وفقا لبنود العقد المبرم. فساد وقصور. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة
في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض
الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي
تطبيقه عليها من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما
صحيحة من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب
خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب
الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو
ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا
وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
3 - وافقت جمهورية مصر العربية بمقتضى قرار
رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية في 28/3/1991 عدد
13 على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 الموقع عليها في القاهرة بتاريخ
30/9/1990، وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعا نافذا في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة
لها بوصفها قانونا داخلية كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت
الموافقة عليها.
4 - مفاد النصوص في البنود أرقام 1/4، 6، 9
(أ)، البند 5/1، 2، 6، البند 6/2، 3،6،7 من تلك الاتفاقية (اتفاقية الاستيراد
السلعي الأمريكي رقم 620 الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990)
يدل على أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تمويل تكاليف جانب من احتياجات الوزارات
والمحافظات والهيئات الحكومية ووجدات القطاع العام من السلع والخامات التي يكون
مصدر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع
الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ المتاحة للجهات الراغبة في الاستفادة من
هذا التمويل بعد تقدم تلك الجهات بمواصفات السلع والخامات المطلوبة وتتولى الوكالة
طرح مناقصات تنافسية بين الموردين الأمريكيين الاستيراد تلك السلع والخامات، وبعد
تلقى الجهات المستفيدة أفضل العروض من الموردين الأمريكيين وترسية العطاء يقوم
قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع طلب تمويل "FINANCING REQUEST" موجه إلى
وكالة التنمية الدولية الأمريكية لإصدار خطاب ارتباط
"LETTER OF COMMITMENT على إحدى صورتين، أ: خطاب ارتباط بنكي وبمقتضاه تفتح الجهة المستورة
اعتمادا مستنديا لدى أحد بنوك القطاع العام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة
أو إدارة الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي المصري إذا كانت تحتفظ تلك
الجهات بحساباتها لديه، ب: خطاب ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية
الدولية الأمريكية أمام الموردين الأمريكيين الذين تم ترسية العطاءات والتعاقد معهم
بأن تدفع لهم قيمة السلع التي يقومون
بشحنها إلى المستوردين في مصر مباشرة دون حاجة إلى فتح اعتمادات مستندية لصالحهم.
5 - يتعين أن يتضمن طلب التمويل اسم بنك محلي
في مصر لكى يتلقى المستورد المصري عن طريقه مستندات الشحن الخاصة بالسلع التي تم
التعاقد عليها.
6 - إذا رغبت الجهات المستفيدة في سداد كامل
قيمة السلع المستوردة نقدا يتم سدادها بمجرد وصول مستندات الشحن لدى البنك المحلي
المعادل بالعملة المحلية القيمة تلك المستندات نقدا وفقا لأسعار الصرف للعملات
الأجنبية التحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في
تاريخ الشحن، وإذا رغبت الجهات في السداد الأجل فتتقدم إلى البنك المختص بسداد
دفعة مقدمة قدرها 25% من قيمة الاعتماد المستندى بالعملة المحلية وذلك في تاريخ
فتح الاعتماد، أو 25% من قيمة طلب التمويل قبل توقيعه في حالة تنفيذ العملية عن
طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر وذلك وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات
في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ السداد، وتحرير
سند إذني ابتدائي بالمقابل المحلي للرصيد المتبقي وقدره 75% من قيمة الاعتماد
المستندي أو طلب التمويل في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر،
وذلك وفقا الأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي
لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وبمجرد وصول مستندات
الشحن توقع الجهة المستوردة سندات إذنية نهائية بالمقابل المحلى 75% من قيمة كل
شحنة على أقساط سنوية متساوية ... وفي كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية
فورا بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها بحسابات وزارة المالية المفتوحة لدى البنك
المركزي المصري لهذا الغرض، وتحصيل قيمة السندات والفوائد في مواعيد استحقاقها
وإيداعها فورا بحسابات وزارة المالية سالفة البيان، وتقوم وزارة المالية ممثلة في
الطاعن بصفته بمراقبة تحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المستوردة بالبنك المركزي
المصري وإرسال البيانات التي ترد إليها من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري
إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة، وتحصيل السندات الإذنية التي لم
يتم تحصيلها في تواريخ الاستحقاق .
7 - إذ كان الثابت بالأوراق ووفق الثابت
بتقرير الخبير أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية أصدرت إلى شركة ماجنتيك
للإلكترونيات الأمريكية خطاب ارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي تتعهد
بمقتضاه بتمويل تكاليف توريد وتركيب وتشغيل آلات صوت للشركة المطعون ضدها بصفتها
وفقا لما تضمنته اتفاقية الاستيراد السلعي من شروط منها: قيام الشركة المشترية
"المطعون ضدها" بفتح حساب لدى أحد البنوك التجارية وسداد دفعة مقدمة
قدرها 25% بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات إذنية بقيمة
75% الباقية فور ورود مستندات الشحن وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية التحويلات
لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وأنه تم توريد وتركيب
الأجهزة محل العقد للشركة المطعون ضدها وبناء عليه تم سداد قيمة ما تم توريده
للشركة الموردة - شركة ماجنتيك - بمقتضى خطاب الارتباط رقم ... الصادر في نطاق
منحة الاستيراد السلعي الأمريكي رقم .... بمبلغ 91000 دولار أمريكي موضوع الدعوى،
فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى فضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن خطاب
الارتباط سند المدعي في المطالبة محل التداعي حرر بشأن تكاليف تركيب وتشغيل وكذا
التدريب على الأجهزة التي سبق استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح
الشركة المدعى عليها وقد ورد بذلك الاتفاق على ضرورة تحرير شهادة مشتري موقعة
يدويا من مندوب مفوض من المشتري "الشركة المدعى عليها" توضح وظيفته
وتاريخ التوقيع تشهد أين الخدمات التي يتطلب السداد لها قد تم تسلمها بما يحوز
الرضا، وأن التكاليف التي تستحق السداد وفقا لبنود العقد بشكل مناسب ... وأن
الخدمات التي تتطلب السداد النهائي تعتبر مستحقة كما ينبغي وتستحق السداد بموجب
بنود العقد"، وأن شركة ماجنتيك للإلكترونيات لا تستحق مبلغ الارتباط أو التعهد
إلا في حال تقديم تلك الشهادة من شركة مصر للاستوديوهات والإنتاج السينمائي -
المطعون ضدها – بما يفيد أن الخدمات محل خطاب الارتباط أو التعهد قد تمت كما ينبغي
وبحالة مرضية، ومن ثم تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد المبالغ محل
التعهد لشركة ماجنتيك للإلكترونيات، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الشركة المدعى
عليها "المطعون ضدها" قد حررت مثل هذه الشهادة سيما وأن الثابت من كتاب
الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - الوكيل المحلي لشركة ماجنتيك بجمهورية مصر
العربية - أنها سوف تقوم بتركيب الأجهزة الموردة وتدريب العاملين التابعين لشركة
مصر للاستوديوهات على تشغيل وصيانة الأجهزة وذلك على نفقة الشركة (المتحدة للتسويق
والاستشارات) وورد بنهاية ذلك العرض أنه سيتم بمقتضاه توفير مبلغ 91000 دولار كانت
شركة مصر للاستوديوهات ستدفعها لشركة ماجنتيك الأمريكية، وأن الشركة المدعى عليها
قبلت بالفعل تلك التسوية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بتحرير السندات الإذنية التي
يطالب بها المدعى بصفته بقيمة 75% من المقابل المحلى المبلغ 91000 دولار أمريكي إذ
أن تكاليف تركيب وتشغيل والتدريب محل خطاب الارتباط قيمت مجانا بموجب التسوية
سالفة البيان، وأن سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ قيمة خطاب
الارتباط لشركة ماجنتيك الموردة تم دون سند، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام
عليه قضاءه بني على تحصيل فهم خاطئ لواقع الدعوى وما هو ثابت بأوراقها إذ إن
الشركة المطعون ضدها ارتضت ضمنا قيام الشركة المتحدة للتسويق والاستشارات - وكيلة
شركة ما جنتيك الموردة للأجهزة - بتوريد وتركيب
وتشغيل تلك الأجهزة والتدريب عليها فكان التزاما عليها سداد المقابل المحلى لمبلغ
الارتباط المطالب به باعتباره مدرجا ضمن الموازنة العامة للدولة إعمالا لنصوص قرار
رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة. 1990 سالف الإشارة بشأن الموافقة على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 والتي تحكم واقعة
التداعي دون سواها، وبصرف النظر عن التزام الشركة الموردة بالمواعيد المحددة
للتوريد من عدمه لأن مناط ذلك هو رجوع الشركة المطعون ضدها عليها بالتعويضات القانونية
- إن كان لها محل - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2008
محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 22777195 جنيها
والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وذلك على سند أنه صدر
خطاب الارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي في نطاق اتفاقية الاستيراد السلعي
الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 التمويل تكاليف تركيب وتشغيل
وتدريب على الأجهزة التي سبق استيرادها للشركة المطعون ضدها من شركة ...
للإلكترونيات الأمريكية في ضوء الاتفاق المبرم بين الإدارة المركزية التي يمثلها
الطاعن بصفته ووكالة التنمية الدولية الأمريكية وفقا لشروط منها: قيام الشركة
المشترية "المطعون ضدها" بسداد دفعة مقدمة قدرها 25% فور فتح الاعتماد
طرف أحد البنوك التجارية بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد، وتحرير
سندات إننية بقيمة 75% الباقية فور ورود مستندات الشحن، وإذ تقاعست الشركة المطعون
ضدها عن تحرير السندات إذنية بقيمة 75% المشار إليها رغم تمام تركيب وتشغيل
الأجهزة المستورة لصالحها وسداد الوكالة المانحة للمبلغ الصادر به خطاب الارتباط
للشركة الموردة وإنذارها فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفضها بحكم
استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 127 ق القاهرة "مأمورية الجيزة". ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن اتفاقية
الاستيراد السلعي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 لزم
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد قيمة السلع والخدمات للمورد الأمريكي
بالدولار بمقتضي خطاب ارتباط، وتقوم الجهات المستفيدة من برنامج التمويل داخل مصر
بسداد قيمة هذه السلع بالعملة المحلية في حساب خاص بالبنك المركزي، وإذ قامت الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية بسداد مبلغ 91000 دولار أمريكي قيمة خطاب الارتباط
الشركة ماجنتيك للإلكترونيات كقيمة ما تم توريده وتركيبه وتشغيله من آلات صوت
للشركة المطعون ضدها وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى فتكون ذمة الشركة
المطعون ضدها مشغولة بسداد مبلغ 75% المتبقية من قيمة المقابل المحلي المستحق على
مبلغ المنحة المذكور، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
لأسبابه إلى رفض الدعوى على قالة إن سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
للشركة الموردة لمبلغ خطاب الارتباط المذكور تم دون سند، وأين وكيل الشركة الموردة
أعفي الشركة المطعون ضدها من سداد المبلغ المطالب به والتفت عن دفاع الطاعن في هذا
الخصوص، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه".
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة
المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في
تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون، بحيث لا
يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيا من الأوراق والمستندات المؤثرة في
حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها
قاصرا. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق
الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه
الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . لما كان ذلك، وكانت
جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990
والمنشور في الجريدة الرسمية في 28/3/1991 عدد 13 على اتفاقية الاستيراد السلعي
الأمريكي رقم 620 الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 30/9/1990، وبذلك صارت هذه
الاتفاقية تشريعا نافذا في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا
داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها،
وإذ نصت تلك الاتفاقية في البند 4-1 على أن "المنحة وقواعد الشراء واستخدام
السلع والخدمات المتعلقة بها الممولة في نطاقها طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة
... على أن يتم هذا التمويل طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة".
البند 4-6 "يتولى الممنوح التأكيد من أن مستفيدي القطاع العام من
هذه المنحة يتبعون الأساليب المحاسبية السليمة، وأن ثمة أموال كافية متاحة لديهم
لدفع المصاريف البنكية والرسوم الجبرية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالسلع التي
يستوردها مستفيدو القطاع العام من هذه المنحة".
البند 4-9 (أ) "يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة سوف
تستخدم بكفاءة في الأغراض التي من أجلها أتيحت تلك المساعدة، من أجل ذلك يبذل
الممنوح أقصى جهد لتأكد من أن الإجراءات التالية قد تم اتباعها"
1- تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة عن وصول السلع والتخليص عليها
... 2- ... 3- أن يستهلك المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة من تاريخ
الإفراج عن السلع من ميناء الوصول في مصر ....
البند 5-1 "يعتبر السحب في نظر الوكالة قد تم في التاريخ الذي
تقوم فيه الوكالة بالصرف للممنوح أو من يعينه أو إلى بنك أو مقاول أو مورد طبقا
لخطاب ارتباط أو أي شكل آخر للترخيص بالسجل".
البند 5-2 "بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب يحصل
الممنوح على مسحوبات من هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات إلى الوكالة من أجل إصدار
خطابات ارتباط بمبالغ محددة إلى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية في الولايات
المتحدة التي يحددها الممنوح وتقبلها الوكالة، وتلزم خطابات الارتباط الوكالة بأن
تؤدي لهذا البنك أو البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح إلى الموردين أو المقاولين
بمقتضي خطابات اعتماد أو غيرها من المستندات طبقا لما تحدده الوكالة ...".
البند 5-6 "تحدد لائحة الوكالة رقم 1 بالتفصيل المستندات اللازمة
للسحب في إطار هذه الاتفاقية بواسطة خطاب ارتباط أو أي وسيلة أخرى للتمويل، ويكون
رقم المستند الموضح بخطاب الارتباط أو أي مستند آخر هو الرقم الوارد في جميع
مستندات السحب المقدمة إلى الوكالة، وعلاوة على ما سبق خطر الممنوح المستوردين
بالاحتفاظ بسجلات كافية تثبت أن السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا
للبند 4 -9 من هذه الاتفاقية".
البند 6-2 "المتابعة: بالإضافة إلى متطلبات لائحة الوكالة رقم
"1" فإن على الممنوح:
أ- أن يخطر الجهات الممولة من هذه المنحة بأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات
التي تتعلق بها كما قد يظهر في خطابات التنفيذ، وأن يتم الاحتفاظ بتلك الدفاتر
والسجلات وإتاحتها لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين في الفترة أو الأوقات التي
يتطلبها ذلك في أوقات مناسبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر سحب من هذه المنحة.
ب- أن يخطر تلك الجهات بأن تسمح لكلا الطرفين أو ممثليهما المعتمدين
في الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بمراجعة السلع الممولة من هذه المنحة".
البند 6-3 " استكمال المعلومات: يؤكد الممنوح:
أ- أن الوقائع والظروف التي كان قد أبلغها للوكالة أو قام بالتنبيه
بإبلاغها إليها للتوصل إلى اتفاق معها دقيقة وكاملة وتشتمل على كل الحقائق والظروف
التي يمكن أن تؤثر ماديا على المنحة والإبراء من الالتزامات المترتبة على هذه
الاتفاقية.
ب- أن يبلغ الوكالة في وقت مناسب بالحقائق والظروف التي تؤثر ماديا أو
يعتقد أنها قد تؤثر في المنحة أو الإبراء من الالتزامات المترتبة على هذه
الاتفاقية".
البند 6-6 "الحساب الخاص: أ- يستمر الممنوح في فتح حسابه الخاص
لدى البنك المركزي المصري والذي سبق فتحه يودع فيه عملة جمهورية مصر العربية
بمبالغ عادل الحصيلة التي تتجمع للممنوح أو أي من الأجهزة المعتمدة التابعة له
كنتيجة لبيع أو استيراد أي من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليه
الطرفان بخلاف ذلك كتابة.
ب- يمكن استخدام المبالغ المودعة في الحساب الخاص طبقا لهذه الاتفاقية
في الأغراض الموصوفة في مذكرة التفاهم التي يتم تعديلها من وقت لآخر أو كما يتفق
الطرفان بخلاف ذلك كتابة.
ج- تتم الإيداعات في الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقا لإجراءات سداد
نهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل العاشر والحادي عشر لمذكرة التفاهم والمحددة
في المنشورات التي يصدرها ممثلو الممنوح المحددين في البند 8-2. د- فيما عدا ما قد
وافق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بإيداع تلك المبالغ بأعلى سعر صرف سائد
ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية مصر العربية.
ه - سوف تستخدم أية أرصدة من مبالغ متبقية تكون موجودة في الحساب
الخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح
والوكالة بناء على القوانين السائدة.
و فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة يحتفظ الممنوح
ويستخدم بشكل كامل لمراجعة إيداعات أرصدة الحساب الخاص المترتب على برنامج
الاستيراد السلعي الأمريكي النظام المحاسبي الذي تم وضعه في العام المالي 1984
تنفيذ بند 3-2 "أ" من المتطلبات السابقة على السحب". البند 6-7 "تمويل عمليات دون سداد مقابلها بالعملة المصرية: أية
مبالغ يتم تخصيصها دون سداد مقابلها المحلي أو تخصيصات غير عادية يتعين موافقة
الطرفين عليها في خطابات التنفيذ، ويتم ذلك في حالة العمليات التي لا يترتب عليها
استحقاق حصيلة للممنوح، وبالتالي فإنها لا تتطلب إيداع مبالغ بالعملة المحلية في
الحساب الخاص". مفاد ما تقدم، أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تمويل تكاليف جانب
من احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام من السلع
والخامات التي يكون مصدر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم وزارة التخطيط
والتعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ المتاحة للجهات
الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل بعد تقدم تلك الجهات بمواصفات السلع والخامات
المطلوبة وتتولى الوكالة طرح مناقصات تنافسية بين الموردين الأمريكيين الاستيراد
تلك السلع والخامات، وبعد تلقي الجهات المستفيدة أفضل العروض من الموردين
الأمريكيين وترسية العطاء يقوم قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
الأمريكية بتوقيع طلب تمويل "FINANCING
REQUEST" موجه إلى وكالة التنمية الدولية الأمريكية الإصدار خطاب ارتباط "LETTER OF COMMITMENT'''' على إحدى
صورتين أ: خطاب ارتباط بنكي وبمقتضاه تفتح الجهة المستورة اعتمادا مستنديا لدى أحد
بنوك القطاع العام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة، أو إدارة الاعتمادات
المستندية لدى البنك المركزي المصري إذا كانت تحتفظ تلك الجهات بحساباتها لديه. ب:
خطاب ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية الدولية الأمريكية أمام الموردين
الأمريكيين الذين تم ترسية العطاءات والتعاقد معهم بأن تدفع لهم قيمة السلع التي
يقومون بشحنها إلى المستوردين في مصر مباشرة دون حاجة إلى فتح اعتمادات مستنديا
لصالحهم، ويتعين أن يتضمن طلب التمويل اسم بنك محلي في مصر لكى يتلقى المستورد
المصري عن طريقه مستندات الشحن الخاصة بالسلع التي تم التعاقد عليها. وإذا رغبت
الجهات المستفيدة في سداد كامل قيمة السلع المستورة نقذا يتم سدادها بمجرد وصول
مستندات الشحن لدي البنك المحلي المعادل بالعملة المحلية لقيمة تلك المستندات نقدا
وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى
البنوك المعتمدة والمعلنة في تاريخ الشحن، وإذا رغبت الجهات في السداد الأجل
فتتقدم إلى البنك المختص بسداد دفعة مقدمة قدرها 25% من قيمة الاعتماد المستندي
بالعملة المحلية وذلك في تاريخ فتح الاعتماد، أو 25% من قيمة طلب التمويل قبل
توقيعه في حالة تنفيذ العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر وذلك وفقا لأسعار
الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة
والمعلنة في تاريخ السداد، وتحرير سند إذني ابتدائي بالمقابل المحلى للرصيد
المتبقي وقدره 75% من قيمة الاعتماد المستندي أو طلب التمويل في حالة تنفيذ
العملية عن طريق إصدار خطاب ارتباط مباشر، وذلك وفقا لأسعار الصرف للعملات
الأجنبية للتحويلات في نطاق مجمع النقد الأجنبي لدى البنوك المعتمدة والمعلنة في
تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وبمجرد وصول مستندات الشحن توقع الجهة المستوردة سندات
إذنية نهائية بالمقابل المحلى 75% من قيمة كل شحنة على أقساط سنوية متساوية ...
وفي كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية فورا بإيداع المبالغ التي تم
تحصيلها بحسابات وزارة المالية المفتوحة لدى البنك المركزي المصري لهذا الغرض،
وتحصيل قيمة السندات والفوائد في مواعيد استحقاقها وإيداعها فورا بحسابات وزارة
المالية سالفة البيان، وتقوم وزارة المالية ممثلة في الطاعن بصفته بمراقبة تحصيل
المبالغ المستحقة على الجهات المستوردة بالبنك المركزي المصري وإرسال البيانات
التي ترد إليها من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري إلى وكالة التنمية
الدولية الأمريكية بالقاهرة، وتحصيل السندات الإذنية التي لم يتم تحصيلها في
تواريخ الاستحقاق. لما كان ذلك ؛ كان الثابت بالأوراق ووفق الثابت بتقرير الخبير
أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية أصدرت إلى شركة ماجنتيك للإلكترونيات
الأمريكية خطاب ارتباط رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي تتعهد بمقتضاه بتمويل
تكاليف توريد وتركيب وتشغيل ألات صوت، للشركة المطعون ضدها بصفتها وفقا لما تضمنته
اتفاقية الاستيراد السلعي من شروط منها : قيام الشركة المشترية "المطعون
ضدها" بفتح حساب لدى أحد البنوك التجارية وسداد دفعة مقدمة قدرها 25% بالعملة
المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات إذنية بقيمة 75% الباقية فور
ورود مستندات الشحن وفقا لأسعار الصرف للعملات الأجنبية للتحويلات لدى البنوك
المعتمدة والمعلنة في تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وأنه تم توريد وتركيب الأجهزة محل
العقد للشركة المطعون ضدها وبناء عليه تم سداد قيمة ما تم توريده للشركة الموردة -
شركة ماجنتيك - بمقتضى خطاب الارتباط رقم ... الصادر في نطاق منحة الاستيراد
السلعي الأمريكي رقم ... بمبلغ 91000 دولار أمريكي موضوع الدعوى، فإن الحكم
المطعون فيه إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن خطاب الارتباط سند
المدعي في المطالبة محل التداعي محرر بشأن تكاليف تركيب وتشغيل وكذا التدريب على
الأجهزة التي سبق استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشركة المدعى
عليها وقد ورد بذلك الاتفاق على ضرورة تحرير شهادة مشتري موقعة يدويا من مندوب
مفوض من المشتري "الشركة المدعى عليها" توضح وظيفته وتاريخ التوقيع تشهد
أن الخدمات التي يتطلب السداد لها قد تم تسلمها بما يحوز الرضا، وأن التكاليف التي
تستحق السداد وفقا لبنود العقد بشكل مناسب ... وأن الخدمات التي تتطلب السداد
النهائي تعتبر مستحقة كما ينبغي وتستحق السداد بموجب بنود العقد"، وأن شركة
ماجنتيك للإلكترونيات لا تستحق مبلغ الارتباط أو التعهد إلا في حال تقديم تلك
الشهادة من شركة مصر للأستوديوهات والإنتاج السينمائي - المطعون ضدها – بما يفيد
أن الخدمات محل خطاب الارتباط أو التعهد قد تمت كما ينبغي وبحالة مرضية، ومن ثم
تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد المبالغ محل التعهد لشركة ماجنتيك
للإلكترونيات، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الشركة المدعي عليها "المطعون
ضدها" قد حررت مثل هذه الشهادة لا سيما وأن الثابت من كتاب الشركة المتحدة
للتسويق والاستشارات - الوكيل المحلي لشركة ماجنتيك بجمهورية مصر العربية - أنها
سوف تقوم بتركيب الأجهزة الموردة وتدريب العاملين التابعين الشركة مصر
للأستوديوهات على تشغيل وصيانة الأجهزة وذلك على نفقة الشركة )المتحدة للتسويق والاستشارات) وورد بنهاية ذلك العرض أنه سيتم بمقتضاه
توفير مبلغ 91000 دولار كانت شركة مصر للأستوديوهات ستدفعها لشركة ماجنتيك
الأمريكية وأن الشركة المدعى عليها قبلت بالفعل تلك التسوية، ومن ثم فإنها غير
ملزمة بتحرير السندات الإذنية التي يطالب بها المدى بصفته بقيمة 75% من المقابل
المحلي لمبلغ 91000 دولار أمريكي إذ أن تكاليف التركيب والتشغيل والتدريب محل خطاب
الارتباط قيمت مجانا بموجب التسوية سالفة البيان، وأن سداد الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية المبلغ قيمة خطاب الارتباط لشركة ماجنتيك الموردة تم دون سند،
وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بني على تحصيل فهم خاطئ لواقع
الدعوى وما هو ثابت بأوراقها إذ إن الشركة المطعون ضدها ارتضت ضمنا قيام الشركة
المتحدة للتسويق والاستشارات - وكيلة شركة ماجنتيك الموردة للأجهزة - بتوريد
وتركيب وتشغيل تلك الأجهزة والتدريب عليها فكان التزاما عليها سداد المقابل المحلي
لمبلغ الارتباط المطالب به باعتباره مدرجا ضمن الموازنة العامة للدولة إعمالا
لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 1990 سالف الإشارة بشأن الموافقة على
اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 620 والتي تحكم واقعة التداعي دون سواها،
وبصرف النظر عن التزام الشركة الموردة بالمواعيد المحددة للتوريد من عدمه لأن مناط
ذلك هو رجوع الشركة المطعون ضدها عليها بالتعويضات القانونية - إن كان لها محل -
مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ ...
جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد إعمالا
لحكم المادة 226 من القانون المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق