الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 مايو 2022

الطعن 728 لسنة 37 ق جلسة 22 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 135 ص 694

جلسة 22 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

------------

(135)
الطعن رقم 728 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) بناء. قانون. "الأثر الرجعي للقانون". جريمة. "الجريمة الوقتية".
(أ) خضوع الأعمال المتعلقة بإقامة البناء أو تعديله أو ترميمه لأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964 إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه. غير ذلك من الأعمال التي تتناول المباني لا يسري عليها سوى حكم القانون الأول وحده بالغة ما بلغت قيمتها.
(ب) الأعمال المتعلقة بالبناء أيا كان نوعها موقوتة بطبيعتها، وإن كانت تقبل الامتداد. الجريمة التي ترد عليها وقتية.
القانونان 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964 ليس لهما أثر رجعي. تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذي يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه.

--------------
1 - يبين من نصوص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، والمادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء في صريح لفظهما وواضح دلالتهما، كما يبين من استقراء نصوص القانونين كليهما ومن مطالعة مذكرتيهما الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذي ينطبق عليه هو إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معا إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه. فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها في القانون رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذي أوجبه في القانون رقم 45 لسنة 1962 أما غير ذلك من الأعمال التي تتناول المباني فلا يسري عليها سوى الترخيص أو الإخطار الواجب في القانون الأخير وحده بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال.
2 - إن كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء - أيا ما كان نوعه - إنما هو موقوت بطبيعته وإن كان يقبل الامتداد، إلا أن الجريمة التي ترد عليه وقتية. وإذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له أثر رجعي رجوعا إلى حكم الأصل المقرر في الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه، وكانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة، ومن ثم فإن تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد - أيا كانت - لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذي يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه. ولما كان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المبنى الذي أقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 وأن البياض والتشطيب هما اللذان وقعا في ظله، وعلى الرغم من أن محرر المحضر قد شهد في جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى، وطلب الرجوع في هذا التحديد إلى قسم الحصر في المديرية، وقدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه، وطلب تعيين خبير لتحقيقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، فلم يسقط هذا الدفاع حقه، بل أطرحه جملة، ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو يرد عليه بما ينفيه وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط وهو ما لا يصلح في تفنيده، فإنه يكون قاصر البيان معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 ديسمبر سنة 1965 بدائرة الزقازيق: (أولا) أقام بناء بدون ترخيص من سلطة التنظيم. (ثانيا) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. (ثالثا) أقام بناء على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم. (رابعا) أقام بناء داخل حدود مدينة الزقازيق تزيد تكاليف الأعمال المجراة فيه عن ألف جنيه بغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و10 و12 و14 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 المعدلة بالقانون 2 لسنة 1950 والمواد 1 و11 و16 و18 و21 من القانون 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 والمادتين 1/ 1 و5 من القانون 55 لسنة 1964. ومحكمة بندر الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريمه خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص وغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال ومواد البناء المتعامل فيها عن التهم المسندة إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتغريمه خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص وغرامة قدرها 2156 جنيها قيمة تكاليف الأعمال لما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن في تهمة إنشاء بناء تزيد قيمته على ألف جنيه بغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، وبنى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، والقانون رقم 55 لسنة 1964 في شأن توجيه أعمال البناء اللذين دين الطاعن بمقتضاهما، ومن المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير، أن المشرع يفرق بين معنى المبنى الواحد، وبين معنى العملية الواحدة، ويتصور المبنى الواحد موضوعا قابلا لأن تتوارد عليه عمليات متعددة كالإقامة أو التوسيع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم أو البياض وما شابهه، وكل منهما يحتاج إلى ترخيص مستقل إذا أقيمت منفصلة في الزمان، والمناط في إخضاع العملية أو الأعمال المطلوب إجراؤها بشرط الحصول على موافقة اللجنة هو قيمتها في ذاتها بشرط حصولها بعد نفاذ القانون. وقد قام دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه أتم إنشاء مبناه قبل 18 من مارس سنة 1964 وهو تاريخ نفاذ القانون الذي ليس له أثر رجعي ينسحب على ما تم قبل صدوره، وقدم مستندات مثبتة لذلك، وطلب سؤال مهندس التنظيم الذي لم يستطع الجزم بتاريخ إنشاء البناء أو إتمامه، وأحال في هذا التحديد على قسم الحصر في المديرية، وطلب تعيين خبير تحقيقا لهذا الدفاع - ولكن الحكم المطعون فيه أطرحه جملة، ولم يعتد بالمستندات المقدمة تدعيما له، ولم يستجب إلى ما طلبه من ندب خبير لتحقيقه، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 الصادر في 4 من فبراير سنة 1962 في شأن تنظيم المباني، قد نصت على أنه: "لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالاً أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها، كما لا يجوز تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال، ووفقا لما تقضيه اللائحة التنفيذية"، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 الصادر في 18 من مارس سنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء على أنه (فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه، متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على ألف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق. ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في هذه الحالة النظر في طلب أي ترخيص إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة). ويبين من نصوص هاتين المادتين في صريح لفظهما وواضح دلالتهما، كما يبين من استقراء نصوص القانونين كليهما ومن مطالعة مذكرتيهما الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذي ينطبق عليه هو إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معا إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه - فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها في القانون رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذي أوجبه في القانون رقم 45 لسنة 1962 أما غير ذلك من الأعمال التي تتناول المباني فلا يسري عليها سوى الترخيص أو الإخطار الواجب في القانون الأخير وحده بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال. لما كان ذلك، وكان كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء - أيًا ما كان نوعه - إنما هو موقوت بطبيعته وإن كان يقبل الامتداد إلا أن الجريمة التي ترد عليه وقتية. وإذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له أثر رجعي رجوعا إلى حكم الأصل المقرر في الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. وكانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة، ومن ثم فإن تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد أيا كانت لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذي يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المبنى الذي أقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 في 18 من مارس سنة 1964 وأن البياض والتشطيب هما اللذان وقعا في ظله، وعلى الرغم من أن محرر المحضر قد شهد في جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى، وطلب الرجوع في هذا التحديد إلى قسم الحصر في المديرية، وقدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه، وطلب تعيين خبير لتحقيقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، فلم يسقط هذا الدفاع حقه، بل أطرحه جملة، ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو يرد عليه بما ينفيه وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط وهو ما لا يصلح في تفنيده فإنه يكون قاصر البيان معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق