جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ
مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى
كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين.
-------------
(441)
القضية رقم 819 سنة 25
القضائية
وصف التهمة. دفاع. تجمهر.
رفع الدعوى على المتهمين بتهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص
الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي مع علمهم بالغرض المقصود منه. استبعاد المحكمة تهمة
التجمهر وإدانة المتهمين بجريمة ضرب أحدث عاهة. واقعة الضرب المذكورة لم ترد في قرار
الإحالة. عدم تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.
-------------
إذا كانت الدعوى الجنائية
قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض
منه ارتكاب جرائم التعدي مع علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة
التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية ودانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة
بالمجنى عليهما وكانت واقعة الضرب التي دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات
ولم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون
باطلا، ولا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر وأن الضرب الواقع على المجنى
عليهما قد وقع أثناء التجمهر، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما
وذلك لاختلاف الواقعتين ولإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر في قرار
الاتهام وكان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1
- أحمد محمد أبو الخير و2 - عبد الحميد السيد الحصى (الطاعنين) و3 - السيد عثمان
الحصى و4 - العريان السيد صالح و5 - الدسوقي السيد صالح (توفى) و6 - محمد عبد
الجليل أبو الخير و7 - عبد ربه أحمد أبو النجا و8 - الموافى صالح أبو النجا (توفى)
و9 - محمد جاد عطية شروش و10 - عبد الجليل عبد الجليل أبو الخير و11 - أحمد على
أبو النجا (توفى) و12 - عبد الحليم محمود فزاع و13 - رزق صالح النجار و14 - الشحات
صالح النجار و15 - عبد الفتاح حسن عجيز و16 - محمود أحمد عثمان و17 - محمد أحمد
عثمان و18 - عبد السلام شحتو حسن و19 - الدسوقي أحمد هلالي. بأنهم أولا - المتهمون
من الأول إلى الخامس عشر اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا
وكوريكات وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم الاعتداء بالضرب على أفراد الفريق الثاني
من المتهمين وقد استعملوا القوة والعنف والآلات التي كانوا يحملونها في هذا
الاعتداء وذلك بأن اجتمعوا معا وجمعوا آخرين مجهولين معهم بقيادة المتهمين الأول والثاني
والثالث المدبرين لهذا التجمهر حتى وصلوا إلى محل وجود الفريق الثاني واعتدوا
عليهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم جميعا به ونتج عن ذلك الجرائم
الآتية: 1 - ضرب عبد ربه إسماعيل عمدا ضربا لم يقصد منه قتلا ولكنه أصيب بالإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موته وهى الجناية المنطبقة على
المادة 236/ 1 من قانون العقوبات و2 - ضرب الجوهري إسماعيل مسعود عمدا فأصيب بالإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء
من عظام الجمجمة الواقي للمخ مما يجعله أكثر تعرضا بالتأثر بالصدمات الخفيفة ومما
يعرض للمضاعفات الخطرة في المستقبل ومما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 25% كما
تخلفت به أيضا إعاقة في إتمام إطباق الأصبع السبابة اليسرى مما يفقد المصاب من
كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 3% كما تخلف به أيضا ضيق بمجرى الهواء بالأنف
مما يؤثر على قوة الصوت ويقلل من كفاءته وقدرته على الكسب بحوالي 10%، وهى الجناية
المنطبقة على المادة 240/ 1 من قانون العقوبات. و3 - ضرب مصطفى عبد الخالق أيوب
عمد فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها وهى فقد جزئين من عظام الجمجمة لا ينتظر ملئ فراغهما مستقبلا بنسيج عظمى مما
يعرض المخ للتغييرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة كما يعرضه أيضا
للمضاعفات الخطيرة ومما ينقص من قوة احتمال المصاب للعمل وهى الجناية المنطبقة على
المادة 240/ 1 من قانون العقوبات. و4 - ضرب محمود أحمد عثمان ويس السيد يس عمدا
فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما مدة لا تزيد
على العشرين يوما، وهى الجنحة المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
وثانيا - المتهمان السادس عشر والسابع عشر ضربا عبد ربه أحمد أبو النجا عمدا
فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على
العشرين يوما. وثالثا - المتهمان السادس عشر والثامن عشر ضربا محمد عبد الجليل أبو
الخير عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا
تزيد على العشرين يوما. ورابعا - المتهم التاسع عشر ضرب أحمد محمد أبو الخير فأحدث
به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على
العشرين يوما. وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة
جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمواد 236/ 1 و240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات و2
و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1912 الخاص بالتجمهر، فقرر بذلك في 10 من أبريل سنة
1945. وادعى بحق مدنى ورثة عبد الله السنباطي وهم زوجته مبروكة جمعه عوض وأولاده
البالغون عبد الله والمتولي ومحمود السيد ومسعود وهانم وطلبوا الحكم لهم قبل
المتهمين الخمسة عشر الأول بالتضامن بمبلغ ألفى جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف
وأتعاب المحاماة.
ومحكمة جنايات المنصورة
سمعت الدعوى وقضت حضوريا بعد الاطلاع على المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية
بالنسبة للمتهمين السابع و الثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر وعلى
المادتين 32/ 2 و240/ 1 عقوبات والمواد 1 و17 و304/ 1 و381 من قانون الإجراءات
الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وعلى المواد 15 و17 و304/ 1 و381 من
قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع والعاشر
والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعلى المادتين 15 و17 من قانون
الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين من السادس عشر إلى الخير غيابيا بالنسبة
للمتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر وحضوريا بالنسبة
للباقين: أولا - بالنسبة لأحمد محمد أبو الخير وعبد الحميد السيد الحصى بمعاقبة كل
منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جنايات العاهات المستديمة التي وقعت على كل من الجوهري
إبراهيم مسعود ومصطفى عبد الخالق أيوب. وثانيا - ببراءتهما من الضرب المفضي إلى
الموت ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعيها بمصروفاتها. وثالثا - باعتبار باقي
التهم المسندة إليهما جنحا وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة. وبالنسبة
للسيد عثمان الحصى والعريان السيد صالح ومحمود عبد الجليل أبو الخير وعبد ربه أحمد
أبو النجار ومحمد جاد عطيه شرويش وعبد الجليل عبد الجليل أبو الخير وعبد الحليم
محمود فزاع ورزق صالح النجار والشحات صالح النجار وعبد الفتاح حسن عيد. أولا -
ببراءتهم من جنايات الضرب المفضي إلى الموت والعاهات المستديمة ورفض الدعوى
المدنية قبلهم مع إلزام رافعيها بمصروفاتها. وثانيا - انقضاء الدعوى الجنائية
بالنسبة لباقي التهم بمضي المدة وبالنسبة لمحمود أحمد عثمان ومحمد أحمد عثمان وعبد
السلام شحتو حسن والدسوقي أحمد هلال انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع إذ دانهما
بتهمة ضرب لم تكن موجهة إليهما أصلا، في حين أنه قضى ببراءتهما من تهمة التجمهر
الواردة في أمر الإحالة، وذلك من غير تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير كما تقضى
المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أن التهمة الموجهة إلى الطاعنين هي أنهما وآخرين اشتركوا في تجمهر
مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا وآلات أخرى، وكان الغرض منه الاعتداء
بالضرب على الفريق الثاني من المتهمين مع علمهم بالغرض منه، وقد وقعت جرائم ضرب
أحدث عاهة بأفراد الفريق الثاني وتنفيذا للغرض من التجمهر ومن بينهم الجوهري إبراهيم
مسعود ومصطفى عبد الخالق أيوب وأن المحكمة استبعدت تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها
القانونية ودانت الطاعنين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما المذكورين،
دون تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل - لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت
على الطاعنين بأنهما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب
جرائم التعدي مع علمهم بالغرض المقصود منه، وكانت واقعة الضرب التي دين الطاعنان
بها لم توجه إليهما بالذات، ولم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة، فإن الحكم إذ
قضى بإدانتهما فيها يكون باطلا، ولا يصح القول بأنهما كان متهمين بالتجمهر وأن الضرب
الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم
تكن موجهة إليهما، وذلك لاختلاف الواقعتين ولإسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم
يرد لها ذكر في قرار الاتهام وكان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير لإبداء
دفاعه في شأنه، ومن ثم يكون هذا الوجه مقبولا بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن،
ويتعين نقض الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق