الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الطعن 69 لسنة 89 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 114 ص 843

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي وعماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"، ود. توفيق إبراهيم.

-------------

(114)

الطعن 69 لسنة 89 ق

(1) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القوانين على ما يقع بعد نفاذها. القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر. خضوع المراكز القانونية المستقبلية لسلطانة.

(2) عمل "تعيين: تعيين المعاقين".
صدور ق 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسريانه من 19/2/2018. مؤداه. التزام الشركات المساهمة ومنها شركات الكهرباء منذ هذا التاريخ بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقان. المادتان 9، 10 من ق الأخير والمواد 19، 20، 22 ق 10 لسنة 2018. إقامة المطعون ضده الدعوى بغية تعيينه لدى الطاعنة مستندا للق 39 لسنة 1975. عدم استيفاءه للشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بق 10 لسنة 2018. أثره. طلبه على غير سند صحيح من القانون. علة ذلك. الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها واقتصار دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة.

2 - إذ كان القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - وما جرى عليه من تعديل - قد حدد في المادتين 9، 10 منه - على سبيل الحصر - الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكاما جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم"، وفي المادة (19) على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله"، وفي المادة (20) "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني"، وفي المادة (22) على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاما فأكثر ... بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها"، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه "يقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة"، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القانون في 19 /12/2018، وكانت الطاعنة - طبقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في25/ 6/2001 –  قد تحولت بدءا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال وتنظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات. وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - خلال فترة سريانه - إلا أنها بدءا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع أتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 2008 قد حصل على شهادة تأهيل بتاريخ 17/4/2013 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعاقين - إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 2018 - وقد أقام دعواه على الطاعنة في 23/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين - حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة ... لتوزيع الكهرباء الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعيينه ضمن نسبة % 5 المخصصة للمعاقين بإحدى الوظائف الشاغرة بما يتناسب مع حالته أو تدفع له مبلغا شهريا مساويا لأجر الوظيفة، وقال بيانا لها إنه مقيد بتاريخ 17/4/2013 بمكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بدمنهور، وإذ أمتنعت الطاعنة عن تعيينه لديها على الرغم من ترشيحه لذلك من قبل مكتب القوى العاملة فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 7/11/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده لديها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن لم تعينه تلتزم بسداد الأجر الشهري المقرر لتلك الوظيفة بدءا من تاريخ تقديم الصورة التنفيذية للحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التعيين لديها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين وفقا لأحكام القانون 39 لسنة 1975، في حين أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - وما جرى عليه من تعديل - قد حدد في المادتين 9، 10 منه - على سبيل الحصر - الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكاما جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم"، وفي المادة (19) على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله"، وفي المادة (20) "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني"، وفي المادة (22) على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر ... بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها"، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه "يقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة"، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القانون في 19/2/2018، وكانت الطاعنة - طبقا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 166 تابع" في 25/6/2001 – قد تحولت بدءا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال وتنظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات. وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين - خلال فترة سريانه - إلا أنها بدءا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع أتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 2008 قد حصل على شهادة تأهيل بتاريخ 17/4/2013 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعاقين - إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقد أقام دعواه على الطاعنة في 23/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون ضده ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين - حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إدارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن."
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق