الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022

الطعن 9475 لسنة 79 ق جلسة 8 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 48 ص 411

جلسة 8 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، عبد الرسول طنطاوي ، أحمد الوكيل وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------

(48)

الطعن رقم 9475 لسنة 79 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حق مفتشو دمغ المصوغات الصادر لهم صفة الضبطية القضائية دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يخالف قانون الرقابة على المعادن الثمينة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لا قصور أو خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

مثال .

(2) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على الإقرار المدعى ببطلانه أو الإشارة إليه في مدوناته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول.

(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( إن اللجنة المشكلة من موظفي مصلحة دمغ المصوغات والموازين قامت بتفتيش الورشة ملك المتهم وآخر وعثرت على خاتمتين مقلدين يستخدما في دمغ المشغولات الفضية وكذا مجموعة من المشغولات المقلدة متنوعة ) ، ثم برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد قامت اللجنة المشكلة من الشهود بتفتيش الورشة وعثروا على المضبوطات ومن ثم توافرت حالة التلبس حيث كان المتهم على مسرح الجريمة مما يجعل الإجراء صحيحا وغير معيب ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1994 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أن " يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لإحكامه " ، ومفاد ذلك أن أعضاء اللجنة لهم صفة الضبطية القضائية ولهم حق دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد فيها مخالفاً لأحكام القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون .

2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول علي أي دليل مستمد من الإقرار المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

3- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته بأنه :

1- اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تقليد أختام وتمغات إحدى المصالح الحكومية (مصلحة تمغة المصوغات والموازين) بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة .

2- استعمل التمغات والأختام المزورة المنسوب صدورها لمصلحة التمغة والموازين محل التهمة الأولى في تمغ المشغولات الفضية المضبوطة ليجريها مجرى الأختام السليمة في التعامل مع علمهما بذلك .

3- حاز بقصد البيع مشغولات فضية متموغة بتمغة مزورة .

4- حاز بقصد البيع مشغولات فضية غير متموغة .

5- لم يقدم المشغولات الفضية إلى مصلحة تمغ المصوغات والموازين لتمغها بعد فحص المعدن وتحديد العيار .

6- شرع في خدع المتعاقدين معه في عيار المشغولات الفضية بأن قام بتمغها بتمغات مزورة منسوب صدورها إلى مصلحة تمغ المصوغات والموازين تمهيداً لعرضها للبيع .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40 /ثالثاً ، 41/ 1 ، 43 ، 206/ 3 ، 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 20/فقرة أخيرة ، 21 /1 ، 26 ، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل ، والمواد 1/1 بند 4 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر سبق الحكم عليه وآخر مجهول في تقليد أختام ودمغات إحدى المصالح الحكومية مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعمالها مع علمه بتقليدها وحيازة مشغولات فضية مدموغة بدمغات مزورة وأخرى غير مدموغة بقصد بيعها وعدم تقديم المشغولات الفضية إلى المصلحة لدمغها والشروع في خداع المتعاقدين معه في عيار المشغولات الفضية ، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، والتفت عما أبداه من دفوع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إليه بمحضر الشرطة ، وانتفاء صلته بالمضبوطات وانتفاء سيطرته المادية عليها وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( إن اللجنة المشكلة من موظفي مصلحة دمغ المصوغات والموازين قامت بتفتيش الورشة ملك المتهم وآخر وعثرت على خاتمتين مقلدين يستخدما في دمغ المشغولات الفضية وكذا مجموعة من المشغولات المقلدة متنوعة ) ، ثم برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد قامت اللجنة المشكلة من الشهود بتفتيش الورشة وعثروا على المضبوطات ومن ثم توافرت حالة التلبس حيث كان المتهم على مسرح الجريمة مما يجعل الإجراء صحيحا وغير معيب ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1994 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أن " يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لإحكامه " ، ومفاد ذلك أن أعضاء اللجنة لهم صفة الضبطية القضائية ولهم حق دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد فيها مخالفاً لأحكام القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول علي أي دليل مستمد من الإقرار المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق