جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم
وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة، وعزت البنداري.
--------------
(311)
الطعن رقم 419 لسنة 57
القضائية
(1)تأمينات
اجتماعية "معاش" "معاش العجز الجزئي المستديم".
معاش العجز الجزئي
المستديم المنهي للخدمة والذي لم ينشأ عن إصابة عمل. استحقاقه بالقدر الذي أوردته
المادة 22 من ق 79 لسنة 75.
(2)دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيبه"
"الخطأ في تطبيق القانون".
الطلبات في الدعوى.
العبرة في تحديدها بالطلبات الختامية. قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم. خطأ في
القانون.
(3)تأمينات اجتماعية "انتهاء الخدمة" "تعويض: تعويض
إضافي".
انتهاء خدمة المؤمن عليه
للعجز استحقاقه تعويضاً إضافياً قدره نصف المبلغ المشار إليه في المادة 118 من ق
79 لسنة 75.
-----------------
1 - مؤدى النص في
المادتين 18، 22 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن
معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة والذي لم ينشأ عن إصابة عمل يستحق
للمؤمن عليه بالقدر الذي أوردته المادة 22 من القانون.
2 - إن العبرة في طلبات
الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم
الختامية، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركه حقيقة ما قدم
لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
مسببه إياه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - مفاد نص المادتين
117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 أن المؤمن
عليه الذي انتهت خدمته للعجز الجزئي واستحق معاشاً عن ذلك، فإنه يستحق نصف المبلغ
المشار إليه في المادة 118 تعويضاً إضافياً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى
رقم 802 سنة 1985 مدني كلي الفيوم على الطاعنة "الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية" والمطعون ضده الثاني "صاحب العمل" وطلب الحكم بإلزام
الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصرف معاش العجز الجزئي المستديم المنهي
للخدمة اعتباراً من 31/ 10/ 1984 حتى الآن، والتعويض الإضافي المقرر بالمواد 117،
118، 119 من القانون رقم 79 لسنة 1975، والمبلغ المقرر بالمادة 141 من ذات
القانون، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في مهنة مصور، وقد
أُصيب بعجز في عينيه أقعده عن مزاولة عمله، وقد عرض على اللجنة الطبية المكلفة
بإثبات حالات العجز الجزئي، فقررت في 1/ 7/ 1984 أن حالته عجز جزئي مستديم مما
ينطبق عليها القرار رقم 128 لسنة 1980. وإذ رفض رئيس اللجنة الخماسية عرض أمره على
هذه اللجنة بحجة أن عجزه سابق على تاريخ التأمين عليه، فقد أقام الدعوى بطلباته
السالفة البيان. وبتاريخ 18/ 4/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير
تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1986 بإلزام الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن
تؤدي للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 28.450 مليمجـ اعتباراً من 1/ 7/ 1984
ومبلغ 360 جـ تعويضاً إضافياً، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ
11/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً
جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على
ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 52 لنص من
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه إذا نشأ عن إصابة
العمل عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، أستحق المصاب معاشاً على النحو
المبين بتلك المادة، فإذا لم تصل نسبة العجز الناشئ عن الإصابة إلى 35% لم يستحق
المصاب معاشاً، وإنما استحق تعويضاً على النحو المبين بالمادة 53 من ذات القانون
وتقدر نسبة العجز على النحو المبين 55 منه، والجدول رقم (2) المرافق له، وإذ لم
يبحث الحكم المطعون فيه نسبة العجز الجزئي المستديم، كما لم يعن ببحث دفاع الطاعنة
من أن الإصابة سابقة على العمل، ولا تبلغ نسبة الـ 35% الموجبة لاستحقاق المعاش،
واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب المعاش بنسبة 65% من الأجر، ولم يحسبه على أساس ما
نصت عليه المادة 52 سالفة البيان، الواجبة التطبيق، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في
تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 على أن "يُستحق المعاش في الحالات الآتية: (1)...... (2)......
(3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم
متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في
التأمين..." وفي المادة 22 منه على أن "تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك
في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها
ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها
بالبند (1) من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من
الأجر الذي سُوى على أساسه رفع إلى هذا القدر، ويزاد المعاش في هذه الحالات بما
يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة
(20)...." مؤداه أن معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة والذي لم ينشأ
عن إصابة عمل يستحق للمؤمن عليه بالقدر الذي أوردته المادة 22 من القانون. لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي قررت بتاريخ 4/
7/ 1984 أن عجز المطعون ضده الأول جزئي مستديم. ولم يكن هذا العجز ناشئاً عن إصابة
عمل، وكان الخبير قد أجرى حساب المعاش المستحق على أساس ما نصت عليه المادتان
سالفتي الذكر، وأخذ الحكم المطعون فيه بتقريره، وكان النعي بهذا السبب يتعلق
بالعجز الجزئي المستديم الناشئ عن إصابة عمل فإنه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم
المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم قضى للمطعون ضده الأول بالمعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1984 بالرغم من أنه حدد
طلباته بالقضاء له بالمعاش اعتباراً من 31/ 10/ 1984، وبذلك يكون الحكم قد قضى
بأكثر مما طلبه الخصوم في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم
وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهي إذ تقضي بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه
وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم
أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد طلب تقرير المعاش له من 31/ 10/
1984، وقضى الحكم المطعون فيه له به من 1/ 7/ 1984 تأسيساً على أن المعاش يستحق من
أول الشهر الذي ثبت خلاله العجز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بمبلغ التعويض الإضافي كاملاً، مع أنه
طبقاً لنص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 لا يستحق في حالة العجز الجزئي إلا
نصف المبلغ فقط وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تنص على أن "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: ( أ ) انتهاء
خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً....."
وتنص المادة 118 منه على أن "يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر
السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم
(5) المرافق. ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش
الذي يتحمل به الصندوق مضروباً في اثني عشر. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدي
نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى..." مما مفاده أن المؤمن عليه الذي
انتهت خدمته للعجز الجزئي واستحق معاشاً عن ذلك، فإنه يستحق نصف المبلغ المشار
إليه في المادة 118 تعويضاً إضافياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ
بتقرير الخبير في خصوص حساب قيمة التعويض الإضافي المستحق للمطعون ضده الأول، وكان
هذا التقرير قد انتهى إلى تقدير التعويض الإضافي المشار إليه في المادة سالفة
البيان كاملاً بمبلغ 360 جنيهاً، في حين أن المستحق هو نصف هذا المبلغ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما نقض
فيه الحكم المطعون فيه صالح للفصل ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم
356 سنة 22 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بتعديل الحكم المستأنف في خصوص
قضائه في تاريخ القضاء بالمعاش بجعله من 31/ 10/ 1984، ومبلغ التعويض الإضافي
بجعله 180 جنيهاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق