عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (90)
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال
الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 153 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل النساء في
الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال
التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".
وتقابلها المادة 132 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز تشغيل
النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من
الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٩٠ يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء
فيها".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو صابر عبد الصادق : شكرًا سيادة الرئيس
. كنا نتكلم في المادة
السابقة عن أنه عندما يصدر الوزير
قرارًا فانه يصدر قرارًا بالاستثناء ، وفي الأصل الإباحة
العمل للنساء . وهنا ، الأعمال
الضارة لابد أن تكون هي المستثناة،
فنرجع هنا للقانون القائم وهو القانون رقم ١٣٧
، لأنه في هذه الحالة سيكون أوقع حيث ينص على
: " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقياً " ، لأنه لابد أن يكون الاستثناء
هنا مقدما ، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : أرجو أن تجدوا بديلاً
لعبارة " الأعمال الشاقة" ، فنحن سنلغي عقوبة الأشغال الشاقة .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس . إن هذه المادة مبهمة
حقيقة بالنسبة لي ، حيث تنص على : " يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقياً
" ، هل سيكون
الوزير المختص صحيا هنا هو وزير الصحة والسكان
. أم وزير القوى العاملة والهجرة؟ ومن هو المسئول عن تحديد الأعمال الضارة أخلاقيا
؟ لأن هذه حقيقة عبارة مطاطة جدًا ويختلف عليها الكثيرون
. إنني حقيقة لا أفهم
الموضوع ، وأرجو السيد الوزير
بشرح لنا الوضع حتى اقتنع ، وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذا قانون عمل ، وهذا مشروع قانون تنظيم العمل . وبالنسبة لموضوع الأعمال الضارة صحيا القرار الوزاري موجود ونعمل بموجبه ، لكن لا يمكن
أن نصدر قرارًا وزاريا إلا بعد أن نستشير الوزير
المختص وهو وزير الصحة والسكان . وبالنسبة لعبارة " أو أخلاقيا" ، فإن المسألة لا تحتاج
إلى اجتهاد كبير ، ولكننا أيضا نسأل الجهة
المختصة ، إذا كانت هناك جهات مسئولة عن الأخلاقيات
ووزارة القوى العاملة والهجرة غير مسئولة،
فهذا موضوع سنبحثه ، فالموضوع واضح سيادة
الرئيس . ولكنني أود أن أشير
إلى أن المادة ١٥٣ من القانون رقم ١٣٧
تنص على " لا يجوز تشغيل النساء
" ، ونحن نهرب من استهلال المادة حتى لا نكتب " لا يجوز تشغيل النساء " ، فعبارة " لا يجوز " طبقا للاتفاقية ستدخلنا في مخالفة الاتفاقية وهي أننا
نمنع المرأة من كذا وكذا ، لكن الصياغة الموجودة
في المادة كما أقرتها اللجنة وهي أن يصدر الوزير قرارًا
بكذا وكذا ، فمن المحتمل أن نرد على أي ملاحظة
ترد لنا بشأنه ، هذا هو أساس فلسفة هذه المادة ،
وشكرًا سيادة الرئيس.
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة لعبارة
" الأعمال الشاقة " أقول إن الأعمال الشاقة إما ستكون ضارة صحيا أو أخلاقيا ،
ولذلك فإنني اقترح أن يكون نص المادة كالآتي :
" يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة
صحياً أو أخلاقيا وغيرها
من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها" ، ونحذف عبارة "وكذلك الأعمال الشاقة"
.
رئيس المجلس : يمكن للسيد الوزير
أن ينص في اللائحة التنفيذية على
الأعمال الشاقة ، من أين أتيت بهذه العبارة ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : هي التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة هذا هو المقصود بها .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : القانون القائم فيه عبارة " الأعمال الشاقة " والقرار الوزاري
موجود ، وهناك قانون ...
رئيس المجلس : القانون الحالي
نص عليها منذ فترة ، هل هي جنايات؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع ، أرجو أن نرجع إلى بعض الأجواء والمناخات التي يوجد
فيها قوانين العمل ، أوروبا الشرقية ، وفى وقت
ما كان الاتحاد السوفيتي كان المأخذ عليهما أنهما
يستغلان المرأة في أعمال شاقة مثل رصف الطرق أو أمام
أبخرة معينة . ولذلك ، فان منظمة
العمل الدولية وضعت أيضا عبارة " الأعمال الشاقة وما إلى ذلك " لكي
تمنع مثل هذا التشغيل . ونحن نقول إن الأعمال الشاقة هذه واضحة ، وشكرًا سيادة الرئيس
.
السيدة العضو فايدة كامل : سيادة الرئيس ،
أود حقيقة أن أجعلها جامعة شاملة
، بمفهوم أن التعديل هو : " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " وهذه الأعمال كثيرة جدًا جدًا
، حتى الأعمال التي نصت عليها المادة فانه يفوقها
كثير من الأعمال غير الموجودة في المادة . ولذلك ، فان الوزير المختص سيادة الرئيس هو الذي يحدد
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها،
وبذلك تكون العمومية موجودة في المادة ، ولكن
الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها يحددها الوزير
، ويكون لديه فرصة أن يضع جميع الأعمال التي لا
يجوز تشغيل المرأة فيها .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : في اعتقادي أننا إذا عبرنا وقلنا :
" يصدر الوزير المختص
قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا
أو التي لا تتفق وطبيعة المرأة " نكون قد تفادينا عبارة " الأعمال الشاقة" ، ونكون قد أعطينا الوزير حرية
تحديد الأعمال التي لا تناسب المرأة أيا كان السبب
في عدم مناسبتها لطبيعتها، وشكرًا .
رئيس المجلس : ما رأي الدكتورة
آمال عثمان في عبارة " لا تتفق مع طبيعة المرأة " هذه ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : لا ، لا توضع في نص ، بسبب مبدأ عدم التفرقة بين المرأة
والرجل ، فهناك على سبيل المثال أعمال المناجم والمحاجر وغيرها ، ونحن لا نطلق عليها
أعمالا خطرة ، ولكن نقول أعمالا صعبة وخطرة ، ولا
نقول أعمالا شاقة . وهناك قوانين عدة استعملنا فيها مفهوم أو عبارة الأعمال الصعبة والخطرة
. وعبارة " أعمال شاقة " هنا ليست مناسبة ، ويكفي أنها ضارة بالناحية الصحية أو الخلقية
وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، وهي الأعمال
الخطرة والصعبة وغيرها ، ولكن عبارة "الأعمال
الشاقة " غير مستخدمة ، وشكرًا .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : مازالت كلمة "أخلاقيا " مبهمة لدي ، فكيف سيحدد
الوزير منع المرأة من العمل لأن هذا العمل ضار
بها أخلاقيا؟ هل هو ضار بها هي أم هو ضار بالرجل
أيضا أخلاقيا؟ إنني حقيقة اقترح حذف عبارة " أو أخلاقيا" مع الإبقاء على المادة كما هي ، فكلمة " صحيا " مقبولة
، ولكن عبارة " أو أخلاقيا " مثار كلام كثير جدًا ، وستتسبب في بلبلة كبيرة ، ولا أعتقد
أن هذا في صالح المرأة أو في صالح المساواة فيما بينهما ، ولا يتفق حتى مع الاتفاقيات الدولية . ولذلك فإنني اقترح حذف عبارة " أو أخلاقيا" ، وشكرًا سيادة الرئيس
.
رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير
في حذف عبارة " أو أخلاقيًا
" ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن عبارة " أو أخلاقياً " موجودة في القانون
القائم ، هل من المعقول أنه عند تعديل القانون
نحذف منه عبارة " أو أخلاقياً ؟ معنى هذا أننا نصرح بكل عمل .. ثم أن كلمة " أخلاقيا " معروف معناها ، هل أصرح للمرأة مثلاً بأن تعمل
في كباريه طول الليل؟ لا أعرف ، فكلمة " أخلاقيا " معروف
معناها ، هل سنؤلف؟ وبالنسبة لعبارة
" التي لا تتفق مع طبيعة المرأة " أقول إن عبارة " لا تتفق " هذه لا يوافق عليها نهائيا المجتمع
الدولي .
رئيس المجلس : ولكن كلمة " أخلاقيا " ترد على الرجل ، فلا يجوز للرجل مثلا أن يفتش المرأة ، ولا يجوز للمرأة أن تفتش الرجل ، وهذا وارد حتى في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتفتيش
النساء ، هل ستسمح للمرأة أن تفتش العمال ، تفتش السيدات فقط ، ولكن الرجل أيضا لا يفتش السيدات . إذن ، فكلمة " أخلاقيًا " ترد على الرجل أيضا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هل نكتب ممنوع تشغيل الرجل؟
رئيس المجلس : أقصد أن اللائحة
التنفيذية هي التي تحدد كل هذه الأمور.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط سيادة الرئيس ، فنحن نهرب من كل النص لكي ننص في اللائحة التنفيذية على ما نريد
، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . سيادتك حللتها وقلت
لأن الذي يصدر هذا القرار هو الوزير
المختص ، وسيراعى هذا الكلام في اللائحة التنفيذية
وسيحدد معنى "أخلاقيا" ، لنفترض أن هناك راقصة هل تعمل أم لا فالذي يحدد هو الوزير
وهذا ما يتعلق ب"أخلاقيا"
. وبالنسبة لعبارة " الأعمال الشاقة" فإن لدي اقتراحا
محددا هو أن نستبدل بهذه العبارة عبارة "الأعمال
التي لا يجوز عمل المرأة بها" ، وبخصوص هذه الجزئية أرجع للاتفاقية تحت في الهامش وأقول : لا يجوز استخدام أي امرأة أيا كانت سنها في العمل في المناجم ، هذا نوع
، ويحدد السيد الوزير الأعمال بعد ذلك قياسا
على هذا. أي أنني اقترح حذف
عبارة " الأعمال الشاقة" لأننا نتجه هذا الاتجاه ونقول : " الأعمال
التي لا يجوز عمل المرأة بها " ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم لي اقتراح بأن نقول :
" أو المخالفة لمقاصد الشريعة" ، هذا هو المصطلح ، وهو مصطلح
علمي وفقهي وهو " أو المخالفة لمقاصد الشريعة" ، حيث إن فيه
كل ما نريد ألا ندخل فيه أو نمنع الإفراج فيه ، وشكرًا
سيادة الرئيس .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : عبارة " أو المخالفة لمقاصد الشريعة
" هي التي تضر صحيا
أو أخلاقيا ، هل هناك غير هذا ؟ إنها لا تحتاج إلى
كلام . )فهم يهربون من الخية بتاعة القيود اللي هتتحط عليهم( . سيادة الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على " وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل
النساء فيها " ، أقول إن المشرع حدد من البداية إنه لن يشغلها في عمل ضار بها صحيا
أو أخلاقيا ، والجزء الأخير من المادة عاد ليضيف
قيودًا سيادة الرئيس ، يوصي بأن هناك قيودًا أخرى
بمنع المرأة من العمل فيها ، بينما نحن حددنا
بأننا لن نجعلها تعمل فيما يضرها
صحيا أو أخلاقيا ، ونقف عند هذا سيادة
الرئيس ، لأن هذا الجزء الأخير يتعارض مع النص
الذي كان يستهدفه السيد الوزير ، حيث قال إننا عدلنا " لا يجوز تشغيل النساء " ، ثم عدنا وقلناها في نهاية
المادة بشكل آخر ، وأرى أنه لا لزوم لها على الإطلاق
.
السيد العضو فاروق السيد متولي : الحقيقة سيادة الرئيس أن المرأة أخذت مكانة كبيرة جدًا في المجتمع ، وهناك مجلس قوي
للمرأة ، ونحن نريد مجلسا قوميا للرجل ، فقد أصبحت
مشكلة، فهناك مليون موضوع للمرأة الآن ، وأنا معها بالطبع ، ورغم ذلك فإنني أقول في هذه المادة إننا
نريد أحدا يسندنا من ناحية المرأة يقترح اقتراحا
كما نقترح. بالنسبة لهذه المادة
سيادة الرئيس إنها مادة شكلها
جيد ، وكنت أريد أن أضيف إليها بحيث يكون
النص كالآتي : " لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو نفسيا
" ، إنما أقول
طبقاً للتفسيرات الموضحة والكلام الذي قاله سيادة
الوزير وتفسيرات الاتفاقيات الدولية المكتوبة في الهامش
، أقول إن المادة بهذا الشكل كافية وجيدة جدًا وتحقق
الغرض منها ، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : ليس هناك داع لكلمة
" الشاقة " فيمكن أن نقول: " وكذلك الأعمال التي لا يجوز
تشغيل النساء فيها".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حتى نتجاوز عبارة " لا يجوز " فقد اقترحت الدكتورة
آمال عثمان ، تغيير عبارة " الأعمال الشاقة " لتصبح " الأعمال الخطرة " .
رئيس المجلس : الأعمال الخطرة
.. ولكن هناك نساء تقوم بأعمال الحراسة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيكون النص أفضل إذا قلنا ..صحياً ، وكذلك الأعمال الخطرة وغيرها من الأعمال " كذا .. وكذا".
السيد العضو حسين قاسم على مجاور : سيادة الرئيس ، أرى إذا قمنا بحذف عبارة "وكذلك الأعمال الشاقة
وتستكمل عبارة ".. وغيرها من
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها " أي نحذف من المادة عبارة " وكذلك الأعمال الشاقة" ، أي نحذف جزءًا . ولا نضيف ، وسينظم القرار الوزاري كافة الأعمال سنحذف " وكذلك الأعمال الشاقة
" ويكون نص المادة كالآتي " يصدر الوزير المختص
قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقيا
وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
" . وبالتالي تكون المادة
منضبطة والقرار الوزاري ينظم بقية
الأمور وهي الأعمال الشاقة والخطرة والتي بها صعوبة
وغيرها .
السيد العضو سعد سليم الجمال : شكرًا سيادة الرئيس
. في الحقيقة أنني
اتفق مع رأي السيدة العضو فايدة كامل
والسيد العضو الدكتور زكريا عزمي في هذا الموضوع
، لأن المادة هكذا بها تكرار ، يصدر الوزير المختص
قرارًا بتحديد الأعمال الضارة وذكرنا بعض نوعيات
الأعمال وفي النهاية ذكرنا " وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
" فكل ما ذكر من
هذه الأعمال لا يجوز تشغيل النساء فيها سواء من الناحية
الصحية أو من الناحية الخلقية أو من ناحية المشقة
وبالتالي يكتفى في هذه المادة قرار بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
وهذه العبارة تشمل كافة الأنواع من الأعمال مما يتنافى مع عمل وطبيعة المرأة ، وشكرًا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخر ى على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
السادة الأعضاء ، إن الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة تقضي أن يكون النص على النحو
التالي : " يصدر الوزير المختص قرارًا
بتحديد الأعمال الضارة بالنساء
صحياً وأخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل
النساء فيها ". الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة " ٩٠ " معدلة لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " المادة ٩٠ يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً
وأخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز
تشغيل النساء فيها ".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٩٠ معدلة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق