الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.الحكم كاملاً
تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلانالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق