الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (86) : بيان ساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (86)

على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 141 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الإغلاق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول - أو ما يطرأ عليه من تعديل - قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

فإذا كانت المنشأة غير خاضعة لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفاً في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبيناً فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.".

 

وتقابلها المادة 122 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة مع إخطار الجهة الإدارية المختصة والقسم أو المركز الواقع في دائرته المحل بصورة من هذا الجدول.

فإن كان المحل غير خاضع لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفا في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : مادة ٨٦ (2) يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو طلعت القواس بعرض اقتراحه بشأن هذه المادة.

السيد العضو طلعت نبوي القواس: شكرًا سيادة الرئيس . مادامت هناك تعديلات في هذه الجداول اقترح أن توضع على أبواب الدخول والخروج. ونص المادة في القانون القائم حاليا كان مانحا أسبوعاً على الأقل لتعليق هذه التعديلات فلماذا حذفتها في مشروع القانون ؟ يجب أن تتاح فترة كافية كي يعلم العامل هذه التعديلات فلماذا حذفتها من مشروع القانون المعروض؟ حيث كان يتيح لها أسبوعًا. إنني اقترح إضافة أسبوع يا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف رشاد: لقد تنازلت عن اقتراحي يا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق السيد متولى: شكرًا سيادة الرئيس. يبدو أنني متمسك بالعودة إلى القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فهذا الموضوع مهم يا سيادة الوزير فيما يتعلق بما قيل حول الفترة الكافية والإغلاق الأسبوعي فالمادة بالقانون القائم شاملة أكثر من المادة بمشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة أو كما أقرته اللجنة. فإنني أقترح العودة إلى نص المادة بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

رئيس المجلس: والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما. الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بأن تتاح فترة أسبوع على الأقل لكى تتاح أمام العامل فرصة العلم بهذه التعديلات. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بالعودة لنص المادة كما وردت في القانون القائم فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على المادة ٨٦ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.

 ( الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١ المادة ٨- ١/أ بشأن تحديد ساعات العمل في المنشأة الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا تيسيراً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يطلب من صاحب العمل ما يلي: أ أن يبين، بوضع ملصقات في أماكن ظاهرة في منشأته أو في أي مكان مناسب أخر أو بأي طريقة أخرى تقرها الحكومة ، مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات، مواعيد بدء وانتهاء ساعات النوبة، وتحدد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقررها هذه الاتفاقية، ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعلانها إلا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة.

 - الاتفاقية رقم ٣٠ المادة ١١ - ٢/أ المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب: ضماناً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يلزم آل صاحب عمل بأن يبين عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في المؤسسة أو في أي مكان آخر مناسب، أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة المختصة، مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها، وفي حالات العم بطريق المناوبة، مواعيد بدء النوبة وانتهائها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق