الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي



3 - الإقرار غير القضائى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فى الأخذ به كدليل أو قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائى الذى يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التى يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التى صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلاً دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

2 - تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذي حصلته المحكمة منها, وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتي فصلتها المحكمة في الحكم, فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.

1 - الإقرار. شرطه. صدوره من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه. وجوب إفادة الصيغة ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.
يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق