الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 مايو 2022

الطعن 12356 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / فتحى الصباغ و خالد مقلد ومحمد زغلول و مجدى عبد الحليم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رفعت اللواء

وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق

------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في قضية الجناية رقم 8429 لسنة 2006 قسم . قصر النيل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 542 لسنة 2006 ) . بوصف . أنهما في يوم 28 من يوليو، سنة 2005 بدائرة قسم . قصر النيل محافظة القاهرة : أولاً : المتهمين الأول والثانية : (1) ضربا ...... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك ، قتلها ولكن الضرب أفضى لموتها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازا وأحرزا بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : المتهم الأول : (1) أحرز بقصد التعاطي عقار الكودايين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) أحرز بقصد التعاطى عقار البنزوبازين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من يناير لسنة 2007 عملاً بالمادة 241 / 1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبنود أرقام 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 ، 5 من الجدول الثالث الملحقين مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك ، عن التهمة الأولى وبمعاقبة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عن البند الثانى من التهمة الأولى وكذا عن التهمة الثانية . ثانياً : بمعاقبة ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عدا البند الأول من التهمة الأولى وببراءتها من التهمة المنصوص عليها في البند الثانى من التهمة الأولى .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مارس سنة 2007 . كما طعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مارس سنة 2007 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 6 من مارس سنة 2007 عن المحكوم عليه الأول موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامى والثانية في 8 من مارس سنة 2007 عن المحكوم عليها الثانية موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه في مذكرتى أسبابه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى والضرب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ، أنه استند في التدليل على ثبوت الجريمة الأولى في حقه على إيجابية عينة بوله رغم لا تكفى للتدليل على توافر أركان تلك الجريمة لإمكانية الخطأ في إجرائها أو في النتيجة التي انتهت إليها ولم يستظهر الحكم علاقة السببية بين فعل الضرب والإصابات التي لحقت بالمجنى عليها والتى لم يوردها الحكم ولم يبين دور الطاعن في حدوثها واستند الحكم إلى أقوال المقدم محمود أبو عمره حسن وتحرياته السرية رغم أنها تناقض أقوال النقيب محمد شعير والتحريات التي أجراها بشأن واقعة قيام المجنى عليها بتعاطى المواد المخدرة قبل وفاتها كما عول الحكم على تقرير المعمل الكيماوى رغم عدم كفايته ولا ينهض دليلاً قبله وأغفلت المحكمة عند مناقشتها للطبيب الشرعى إيضاح أثر المواد المخدرة على عليها وتحديد سبب وفاتها والتفت الحكم عن دفاعه القائم على استحالة تصوير الواقعة ونفى التهمة وتلفيقها وشيوع الاتهام وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء الركن المادى لجريمة الضرب وعدم جدية التحريات وقضى الحكم ببراءة المتهمة الثانية عن تهمة إحراز المخدر رغم وحدة الواقعة وظروفها ولم تقم النيابة العامة بإجراء تحليل لعينة بولها وأخيراً فقد تصدت المحكمة للفصل في جنحة الضرب رغم عدم اختصاصها بنظرها مما أضربه بتفويت درجة من درجتى التقاضى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمتهمة الأخرى اكتشفا نقص المواد المخدرة التي يحتفظ بها الطاعن في مسكنه بقصد التعاطى وتيقنا أن خادمتهما المجنى عليها قد امتدت يدها على هذه المواد المخدرة فقاما بالتعدى عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها وقد أكد تقرير المعمل الكيماوى ثبوت تعاطى الطاعن للمواد المخدرة بعد أن تم فحص عينه بوله ، ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وصحة نسبتها إلى الطاعن بأدلة مستمدة من أقوال كل من المقدم ...... رئيس وحدة مباحث شرطة قصر النيل والطبيب الشرعي ...... ووالدة المجنى عليها ...... ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وتقرير إدارة معامل السموم والمخدرات ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك ، محققاً لحكم القانون لما كان ذلك ، ، وكان ضبط الجوهر المخدر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه بل يكفى لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز في هذه الجريمة أن يثبت بأى دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدر ، كما ان الإحراز في صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر ، استيلاء مادياً مع علم الجاني بأن الاستيلاء رافع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص ، كما أن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكان ما أثبته الحكم من تقرير إدارة معامل السموم والمخدرات أن عينه بول الطاعن أثبتت وجود مخدر الحشيش والكودايين والبنزوديازين وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي التي دان الحكم الطاعن بها ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات أخذ عينه البول من الطاعن وأن هذه العينة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك ، إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ، بعد أن اطمأنت إلى عدم حصول عبث بهذه العينة فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه او صحته ، ويكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، مادام قد أقام قضاءه في ذلك ، على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن والمتهمة الأخرى أنهما تعديا على المجنى عليها بالضرب بالأيدي وبأداة وأنها قد توفيت أثر ذلك ، ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والمتهمة الأخرى ووفاة المجنى عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي بالتحقيقات وجلسة المحاكمة أن إصابات المجنى عليها إصابات راضه بالوجه تحدث من المصادمة بجسم صلب راض وبها سحجات أسفل يسار البطن تحدث من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح وهى إصابات حيوية تتفق وأمر حدوثها من فعل عنفي قبل الوفاة ببضع ساعات ، وأن الفحص الطبي أثبت أن الأنسجة المأخوذة من مواضع الكدمات بالوجه والانسكابات الدموية لها تجمعات من أنزفه دموية حيوية ويصاحبها تفاعل خلوي حولها إلى خلايا التهابية متعددة النواة متعادلة تستمر في الازدياد بمرور الوقت وأثر مع عامل الارتجاج الدماغي وما أداة من ارتجاج بجزع المخ واحتقان شديد بأنسجة المخ أدى إلى وفاة المجنى عليها ، فإن في هذا أورده الحكم ما يحقق مسئوليته في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبة أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في معرض بيانه لواقعة الدعوى الراهنة أو في مقام تدليله على ثبوتها في حق الطاعن وتوافر أركانها القانونية إلى دليل مستمد من أقوال النقيب ...... وتحرياته بشأن الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عدا ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعامل المركزية واستندت إلى الرأى الفنى به ضمن ما استندت إليه من إيجابية عينة البول المأخوذة من الطاعن والعثور بها على مواد مخدرة مدرجة في جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم ، لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعى في مدى تأثير المادة المخدرة التي تناولتها المجنى عليها أو عجلت بوفاتها أو يوجه أى اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التي بنى عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير وأقواله في التحقيقات وجلسة المحاكمة هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم في هذا الشأن مادامت أن المحكمة دانته عن جريمة الضرب وليس عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصهاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة قد اطمأنت على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك ، إن هى التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ، لما كان ذلك ، ، وكان النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكابه لجريمة الضرب وتلفيق الاتهام قبله مردود بأن نفى التهمة أو تلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، لما كان ذلك ، ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمسكنه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن أثار المخدر الذي عثر عليه في عينه بوله ، لما كان ذلك ، ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنه أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه الذي أشار إليه في أسباب طعنه يكون في غير محله ، لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن في شأن جريمة إحراز المواد المخدرة ولم تأخذ بها بالنسبة للمتهمة الأخرى التي قضت ببراءتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياًَ في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن بشأن عدم قيام النيابة بفحص عينه بول المتهمة الأخرى لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون لا محل له ، لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك ، إلا بعد التحقيق تحكم فيها " يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية كما هو الحال في الدعوى المطروحة ولم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك ، وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الجزئية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لتهمة الضرب المفضي إلى الموت والتي انتهت فيها المحكمة بعد تحقيقها إلى مساءلة الطاعن والمتهمة الأخرى على أساس جنحة الضرب أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون ، فإن فصل محكمة الجنايات في هذه الجنحة لا يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم ، لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها الثانية :
تنعى الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، أنه لم يبين شروط تطبيق نص المادة 241 من قانون العقوبات لعدم بيان إصابات المجنى عليها ومدى تأثيرها في عجزها عن أشغالها الشخصية واستند الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم رؤيتهم للواقعة وتناقضهم في شأن دور كل متهم وتحديد شخصية من قام بالاعتداء على المجنى عليها كما أن الشاهد الأول أدلى بأقواله أمام المحكمة كما وردت بمحضر التحريات وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم أنها لاحقة للواقعة ولم يبين مجريها مصدرة والتفتت المحكمة عن طلبها بسماع أقوال وائل عبد الرحيم النبوي ولم يعرض الحكم لدفاعها القائم على عدم توافر القصد الجنائي وانقطاع علاقة السببية لتعاطى المجنى عليها مواد مخدرة وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعنة والمتهم الأخر تبادلاً الاعتداء بالضرب بالمجنى عليها بغير سبق إصرار أو اتفاق بينهما وكان ذلك ، بالأيدى نعال فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أوردها الحكم من واقع أقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك ، يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء إدلاء الشهادة أمر يقدرة القاضى حسب طبيعة الدعوى فإنه لا على المحكمة أن هى رأت في حدود سلطتها التقديرية استعانة الشاهد بورقة مكتوبة لتذكيره بأمور رأت هى ضرورتها لصالح تحقيق الدعوى ، كما أنه من المقرر ، أن التناقض في أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما انه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يتمسك بسماع شهادة الطبيب وائل عبد الرحيم البنوى ولم يدفع بانتفاء القصد الجنائى لديها وبانقطاع علاقة السببية خلافاً لما تدعيه بأسباب طعنها ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه ولم تر المحكمة لزوماً لإجرائه أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها سبق الرد عليها في الطعن المقدم من الطاعن الأول ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الشأن ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق