عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (97)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات
في الزراعة البحتة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 159 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق أحكام
هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.".
طعن بعدم
الدستورية/ عدم قبول بواسطة
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 141 لسنــة 2005 الصادر بتاريخ 09 / 01 / 2005 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 01 / 2005 بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 159 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً : برفضها
وتقابلها المادة 140 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثنى من تطبيق
أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذا العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع
المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ
أو العم أو الخال أو الزوج.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٩٧ : يستثني من تطبيق
أحكام الفصل الثاني من هذا الباب
العاملات في الفلاحة البحتة ".
رئيس المجلس : هل هذه رياضة بحتة
؟! وعلى كل فالدكتورة فائقة الرفاعي ، والدكتورة زينب
رضوان لهما تعديل واحد في شأن
هذه المادة ، فلتتفضل السيدة العضو الدكتورة فائقة
الرفاعي بعرض تعديلها .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي: الحقيقة ، إنني أرى أن هذا الاستثناء في غير صالح الفلاحة التي تعمل في الفلاحة البحتة لأنه
تقييد على العمل الضار بالصحة ، والحقيقة ، إن عمل المرأة بعد الوضع مباشرة يضر بالطفل ويضر بالمرأة نفسها
. لذلك ، أقترح في
الحقيقة – منحها شهرًا إجازة بعد الوضع ، أي إضافة فقرة " لمنحها إجازة شهر بعد الوضع
" ، وشكرا جزيلا .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في هذا الاقتراح ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أيضا – سيادة الرئيس – هذا نص معمول به في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وهو
نفس النص الوارد في مشروع القانون ، وكان لا
يمكن تجاهله . ثم أن الفلاحة البحتة
– وسيادتك تعلم – لها ظروف
معينة في التعامل في الفلاحة الصرفة التي نقول عنها
وهي ليست تصنيعا زراعيا أو شيئا آخر ، والحكومة
تقول : إن النص موجود في القانون القائم ، وشكرا .
السيد العضو حسين قاسم مجاور : توضيحا لهذه المسألة
- سيادة الرئيس - أقول : إننا نريد عمالة.
المقرر : نعم عمالة غير منتظمة.
السيد العضو حسين قاسم مجاور: وحينما يقول الأستاذ
جمال أبو ذكري هذه عمالة مياومة
أي تشتغل باليومية ، تشتغل يوما ويوم لا ، تشتغل
عند هذا فترة ، وعند ذاك فترة ، وغيره فترة ، وبالتالي فالعمالة في الفلاحة ليست عمالة
منتظمة ، إنها عمالة غير منتظمة أي ليست عند رب عمل واحد بل عند أكثر من رب عمل ، لذلك القانون يستثنيها
.
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : ماذا تعني كلمة
" البحتة " فمثلما قلت سيادتك هل هي رياضة بحتة؟.
رئيس المجلس : لا أعرف .
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لفظ " بحتة " لم تقابلنا إلا في الرياضة
البحتة. لذلك أرى أن نرجع
إلى نص المادة في القانون القائم
التي تقول : " في الزراعة البحتة " ونكتفي بأن نقول : في الزراعة دون أن نقول : البحتة ، أي نستبدل
كلمة " الزراعة " بدلا من كلمة " الفلاحة ".
رئيس المجلس : أريد أن أعرف هل
كلمة " البحتة " لها معنى ؟ أرجو السيد الوزير أن يقول لنا المقصود بلفظ "البحتة".
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : ليس لها معنى .
رئيس المجلس : ما ترجمتها باللغة
الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ، هل Pure"
" أم ماذا ؟.
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : Pure"
" لا.
رئيس المجلس :أريد أن أعرف معناها ، ويبدو إنها
مترجمة من اتفاقية أو من مكان ما ، فماذا يعني لفظ
" البحتة"؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، النص الموجود " في الزراعة البحتة " بمعنى ألا تنصرف على غير الزراعة
إذا تدخلنا في موضوع التصنيع الزراعي
أو غيره ، لكن الزراعة في الحقل
، عاملة زراعية في الحقل ليست عاملة في مصنع زراعي
أو في مصنع منتجات زراعية أو في مزرعة دواجن،
أو غيره ، الفلاحة البحتة أو الزراعة البحتة ، لكن النص الموجود في المادة (١٥٩) من
القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ مكتوب فيه "الزراعة البحتة" وليست الفلاحة البحتة وليس لدينا مانع من الأخذ برأي الأستاذ كمال الشاذلي ونقول :" الزراعة البحتة
".
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : معذرة ، نحن نتفق مع سيادتكم في الأخذ بكلمة "الزراعة" ولكن أرى انه يجب أن نحذف كلمة "البحتة" لأن ما معناها هنا ؟.
رئيس المجلس : قطعا لها معنى ما
دامت وردت في القانون القائم رقم
١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومطبق اثنتين وعشرين سنة ، قطعا
أخذت معنى .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : لا ، تفسير السيد الوزير ألا يدخل في الصناعات الغذائية ، والصناعات الغذائية صناعة فليس
لها أي لزوم .
رئيس المجلس : إذا حذفنا كلمة
البحتة ، اخشى أن يقال : إننا أردنا
تغيير المفهوم الذى كان مطبقا منذ عام ١٩٨١ ، فلنتركها
كما هي خاصة أن القضاء استقر قطعا على إعطاء
مفهوم معين .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : نبقى عليها ونحن لا نفهمها ؟ وشكرا .
المقرر : كافة الاتفاقيات
الدولية تفرق بين المنشآت الزراعية والزراعة
البحتة ، هذه موجودة في الاتفاقيات الدولية.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيدتين العضوين : الدكتورة فائقة الرفاعي ، والدكتورة زينب رضوان ، يقضي بمنح العاملات في الفلاحة شهرا إجازة
بعد الوضع . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من الحكومة ، ويقضي باستبدال
كلمة " الزراعة " الواردة في نص القانون القائم بكلمة " الفلاحة ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٩٧ - معدلة - لأخذ الرأي عليها.
المقرر : " مادة ٩٧ : يستثنى من تطبيق
أحكام الفصل الثاني من هذا الباب
العاملات في الزراعة البحتة ".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٩٧ – معدلة- يتفضل برفع يده
.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق