جلسة 3 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، أحمد شكري عبد الحليم،
خالد إبراهيم طنطاوي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الخالق موسي.
-------------
(126)
الطعن 19817 لسنة 84 ق
(2) التزام البائع بضمان
عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. التزام مؤبد. تولده عن
عقد البيع ولو لم يشهر.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين
طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن
يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي
يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع
والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء
الثمن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من
أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان
عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن
عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر - فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من
وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.
3 - المقرر بنص المادة 14 من القانون رقم 59
لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أنه "يكون الانتفاع
بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع
ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي
الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق
الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة
بكتاب موصي علية بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري". لما كان
ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها (هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة) قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996
وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر
استلام في 14/ 3/ 1995 ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح
للطاعنة الحق في استغلال واستعمال والتصرف في العين المباعة لها طبقا للقانون، وإذ
أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء
لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند
من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري،
فإن ذلك يعد منافيا لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية في العين المباعة لها وهو
التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالي فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدره والتعويض للهيئة
المطعون ضدها استنادا إلى آثار عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة -
تغيير النشاط - بالطريق الإداري، وهو ما يعيبه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي الجيزة
على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 وتسليمها العين محل
التداعي وإلزامها بسداد الريع المستحق عن العين منذ استلامها لها بواقع 32، 49
جنيه شهريا وإلزامها بسداد مبلغ 2001 جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقالت بيانا لدعواها
إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر خصص للطاعنة الوحدة السكنية محل التداعي المبينة
بالأوراق لسكناها وأسرتها بدعم الوحدات السكنية بقروض ميسرة واستلمتها في 14/ 3/
1995، وإذ قامت الطاعنة بتحويل الوحدة إلى محل تجاري فقد أقامت الدعوي. ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996
والتسليم وبالريع الذي قدرته وبعدم اختصاصها قيميا بنظر طلب التعويض وإحالته
للمحكمة الجزئية المختصة والذي قيد برقم ... لسنة 2007 مدني جزئي أكتوبر، عدلت
الهيئة المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 66000 جنيه (ستة
وستون ألف جنيه) تعويضا ماديا وأدبيا. حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا
بنظر هذا الطلب وإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية والذي قيد بذات الرقم السابق،
وبتاريخ 30/ 6/ 2008 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية الجيزة". ندبت المحكمة
خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 9/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق