العجز الجنسى السابق على الزواج والمتحقق وقت قيامه. اعتباره مانعاً من موانع انعقاده. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً
بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة . بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية . م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي. زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب الزواج رغم علمه بذلك . مفاده . تنازله عن البطلان .الحكم كاملاً
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.الحكم كاملاً
تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلانالحكم كاملاً
مبدأ حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية. مؤدى ذلك. بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضي به الزوجان .الحكم كاملاً
الغش في بكارة الزوجية، غلط في صفة جوهرية، يجيز إبطال الزواج. م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938. دعوى بطلان الزواج، شرائطها، م 38 من المجموعة سالفة الذكر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق