جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ حسن أبو عليو، عبد الرحيم الشاهد، محمد خيري "نواب
رئيس المحكمة"، وعلى ياسين.
-----------
(120)
الطعن 2987 لسنة 85 ق
(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. منوط به مباشرة إجراءات تصفية
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتبارا من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو
حلها. اعتباره صاحب الصفة في النزاعات بشأنها بصفته مصفيا للجمعية. المواد 32، 80،
83 ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.
(2) جمعيات "انقضاء الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية وحلها".
الدعاوى المرفوعة على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بشأن أعمال
التصفية وما يتعلق بها. انقضاؤها بمضي سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص
الحكم النهائي. م 84 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.
(3) تقادم "التقادم المسقط: مدة تقادم
الدعاوى المقامة قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ نشر
ميزانية التصفية للجمعية التعاونية المدينة. مؤداه. سقوط الحق في رفعها بالتقادم.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون.
-------------
1 - يدل النص في المواد 32، 80، 83 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن
التعاون الاستهلاكي على أن المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية اعتبارا من تاريخ نشر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع
المصرية هو الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في
النزاعات بشأنها بصفته مصفيا للجمعية تطبيقا لحكم المادة 80 سالفة البيان.
2 - النص في المادة 84 (من القانون 109 لسنة
1975) على أن "تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية ويجوز لكل ذي شأن
الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية
التي يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية، وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون
حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم في الوقائع المصرية، ويسقط الحق في
مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة الدعوى ضد
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو
نشر ملخص الحكم النهائي"، مفاده أن المشرع حدد لانقضاء الدعاوى التي ترفع على
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بشأن أعمال التصفية وما يتعلق بها ميعادا
غايته سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي.
3 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي
أنه تم نشر ميزانية تصفية الجمعية المدينة (الجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بأتوبيس ...) بمعرفة الطاعن بالوقائع المصرية بتاريخ 20/ 5/ 2010 في حين
أقام البنك المطعون ضده الأول دعواه بتاريخ 22/ 4/ 2013 بعد مضي أكثر من سنة من
تاريخ نشر ميزانية التصفية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بمخالفة القانون).
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على
الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2013 أمام محكمة الجيزة
الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 200000 جنيه تعويضا
عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة قيام المطعون ضده الثاني بصفته بتصفية
أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بأتوبيس شرق الدلتا بدمياط دون
تجنيب قيمة ما حكم به لصالحه على الجمعية المذكورة في الاستئناف رقم ... لسنة 10 ق
القاهرة رغم علمه، وإزاء هذا الخطأ فقد أقام الدعوى استنادا لنص المادة 163 من
القانون المدني، دفع الطاعن بسقوط الحق في الدعوى لرفعها بعد الميعاد، حكمت
المحكمة بقبول الدفع، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم ... لسنة 131 ق، وبتاريخ 29/ 12/ 2014
قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا
للمطعون ضده الأول مبلغ 21، 186025 جنيها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته
للقانون إذ لم يعتد بدفعه بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى قبله لمضي
سنة من تاريخ نشر ميزانية التصفية الخاصة بالجمعية التعاونية للعاملين بأتوبيس ...
بالوقائع المصرية والحاصل في 3/ 2/ 2011 وذلك إعمالا لنص المادة 84 من القانون 109
لسنة 1975 بشأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 32 من
القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي على أن "يتولى الاتحاد
التعاوني الاستهلاكي المركزي وفقا للخطة التي يعتمدها الوزير المختص الإشراف
والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية
أولا ...، ...، ...، سادسا: تولى أعمال تصفية الجمعيات التي تنقضي أو تحل"،
والنص في المادة 80 من ذات القانون على أن "يباشر الاتحاد التعاوني
الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في
الوقائع المصرية"، والنص في المادة 83 على أن "يتولى الاتحاد التعاوني
الاستهلاكي المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم
كفاية أموال الجمعيات التي انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا في حدود ناتج
التصفية" يدل على أن المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية اعتبارا من تاريخ نشر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع
المصرية هو الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في
النزاعات بشأنها بصفته مصفيا للجمعية تطبيقا لحكم المادة 80 سالفة البيان، وكان
النص في المادة 84 على أن "تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية ويجوز لكل
ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة
الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر عمل الجمعية، وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم
واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم في الوقائع المصرية، ويسقط
الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة
الدعوى ضد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب
التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي "مفاده أن المشرع حدد لانقضاء الدعاوى
التي ترفع على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بشأن أعمال التصفية وما يتعلق
بها ميعادا غايته سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي. لما
كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي أنه تم نشر ميزانية تصفية الجمعية
المدينة بمعرفة الطاعن بالوقائع المصرية بتاريخ 20/ 5/ 2010 في حين أقام البنك
المطعون ضده الأول دعواه بتاريخ 22/ 4/ 2013 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ نشر
ميزانية التصفية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم
المستأنف ورفض الاستئناف المقام تبعا له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق