الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق. علة ذلك. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً حقيقياً ثابتاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق