الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

الطعن 1599 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 69 ص 533

جلسة 15 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي وهاني عميرة "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(69)

الطعن 1599 لسنة 82 ق

(1) ملكية " الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه على هامش حق الإرث "

القواعد العامة. مقتضاها. انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة. استقلال شخصية الوارث عن مورثه في الحالين. لا تركة إلا بعد سداد الديون. حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم المشتملة على حقوق عينية عقارية. التوفيق بينها. سبيله. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946. تحققه. بمنع شهر تصرف الوارث قبل شهر حق الإرث دون منع التصرف ذاته. مؤداه. قيام دائن المورث بالتأشير بحقه في هامش حق الإرث. اعتبار حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي. حقه في تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وتقدمه على دائني الورثة. علة ذلك. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946.

 (2 ، 3) شهر عقاري "إجراءات الشهر" "شهر حق الإرث"
(2) الشهر بطريق التأشير الهامشي. مناطه. إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية. تحققه. ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله. مقتضاه. التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث. غايته. إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونا. المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية.

(3) ثبوت قيام الطاعن بالتأشير الهامشي بمضمون صحيفة دعوى شطب ومحو المسجل سند شراء المطعون ضده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون ضدهم والمتضمنة جميع بيانات عقدي البيع سندي الدين قبل المورث وذلك على هامش إشهار حق الإرث قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار المطعون ضده الأول حق الإرث وتسجيل عقده بذلك المسجل. مؤداه. محاجة الكافة به وتحقق غاية المشرع من التأشير بسند الدين. عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث مرتبا الأفضلية على عقد المشتري من المورث ومتحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة عقدي البيع ونفاذهما. خطأ وقصور ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق". والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير". يدل على أنه رغبة من المشرع في التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة، (1) واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث في الحالين ، وب ألا تركة إلا بعد سداد الديون، (2) وبين حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية في ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرع بالمادتين السالف بيانهما الضوابط التي تنظم حقوق دائني التركة قبل الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته، ويسر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشر بدينه قبل المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وحق التقدم على دائني الورثة، وذلك تقديرا من الشارع بأن العدالة تقتضي ألا يضار المشتري من المورث بتصرف صادر من شخص آخر غير المالك الأصلي الذي باع إليه ومات مصرا على بيعه.

2 - إن الشهر بطريق التأشير الهامشي يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهر بهذا الطريق ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث، (4) والغاية من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها القانون.

3 - إذ كان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد برقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية في 23 / 9 / 2006، وكان الطاعن قد قام بالتأشير الهامشي على هذا المشهر بتاريخ 24 / 2 / 2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم .... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وفقا للثابت من شهادة التأشير الهامشي الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية المؤرخة 3 / 12 / 2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائع لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعن فيهما الورثة بأي مطعن - وهما سندا الدين قبل المورث المذكور، فإن ذلك التأشير الهامشي يحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد، هو المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية، ورتب على ذلك الأفضلية على عقد المشتري من المورث، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدي البيع، السالف بيانهما، فيكون مشوبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996، على سند أنه بموجب العقد الأخير اشترى من المطعون ضده الثاني أرض النزاع، والتي آلت ملكيتها له بالشراء بالعقد الأول من مورث المطعون ضدهم أولا المالك لها بالعقد المشهر رقم ... لسنة 1981 الإسكندرية الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلا أن المطعون ضدهم أولا قاموا بشهر حق الإرث في 23 / 9 / 2006، ثم باعوا لأولهم نصيبهم في قطعة الأرض بالعقد المشهر رقم ... لسنة 2006 الإسكندرية، فأقام الطاعن ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا محو المسجل الأخير، وأشر في 24 / 2 / 2007 بمضمون تلك العريضة على هامش شهر حق الإرث ثم أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق الإسكندرية، فقضت بتاريخ 13 / 12 / 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقال بيانا لذلك: إن مورث المطعون ضدهم أولا باع أرض النزاع المملوكة له للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 2 / 12 / 1995، ثم باعها الأخير للطاعن بالعقد المؤرخ 11 / 7 / 1996، فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ هذين العقدين، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها استنادا لعدم تأشيره بدينه على هامش شهر حق إرث المطعون ضدهم أولا، مما يفضل معه البيع المشهر الصادر فيما بين هؤلاء الورثة على عقده، رغم أنه أشر بمضمون عريضة الدعوى التي أقامها بطلب محو ذلك المشهر على هامش شهر حق الإرث خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق". والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير". يدل على أنه رغبة من المشرع في التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة، واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث في الحالين، وبأ لا يتركه إلا بعد سداد الديون، وبين حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية في ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرع بالمادتين السالف بيانهما الضوابط التي تنظم حقوق دائني التركة قبل الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته، ويسر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشر بدينه قبل المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وحق التقدم على دائني الورثة، وذلك تقديرا من الشارع بأن العدالة تقتضي ألا يضار المشتري من المورث بتصرف صادر من شخص آخر غير المالك الأصلي الذي باع إليه ومات مصرا على بيعه. وكان الشهر بطريق التأشير الهامشي يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهر بهذا الطريق ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث ، والغاية من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد برقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية في 23 / 9 / 2006، وكان الطاعن قد قام بالتأشير الهامشي على هذا المشهر بتاريخ 24 / 2 / 2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم .... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وفقا للثابت من شهادة التأشير الهامشي الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية المؤرخة 3 / 12 / 2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائع لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعن فيهما الورثة بأي مطعن - وهما سندا الدين قبل المورث المذكور، فإن ذلك التأشير الهامشي يحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد ، هو المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية، ورتب على ذلك الأفضلية على عقد المشتري من المورث، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدي البيع، السالف بيانهما، فيكون مشوبا – أيضا – بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق