حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية.الحكم كاملاً
حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية.الحكم كاملاً
المحرمات فى الزواج بسبب المصاهرة. ورودها على سبيل الحصر. م 22 لائحة الأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً
وجوب حماية الزوج زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. م 46 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قضاء الحكم بالتطليق استناداً إلى الفرقة التي لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة لإخلال الزوج طالب التطليق بواجب من واجبات الزوجية . خطأ وفساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها.الحكم كاملاً
العجز الجنسي السابق على الزواج والمبطل للعقد. شرطه. ألا يرجى زواله ولا البرء منه. المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً
شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها.الحكم كاملاً
شريعة الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة اللاحقة. ما يعتبر كذلك.الحكم كاملاً
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.الحكم كاملاً
توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.الحكم كاملاً
التوثيق لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.الحكم كاملاً
اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.الحكم كاملاً
شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة. مجرد ادعائها بأنها بكر على خلاف الحقيقة يجيز إبطال الزواج. على الزوج عبء إثبات أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها.الحكم كاملاً
نص الم 14 مدني. نص آمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري. عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته - على ما نصت عليه المادتان 98 و99 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ومفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق