الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (88) : مساواة العاملات بالعمال

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (88)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 151 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.".

 

وتقابلها المادة 130 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "الفصل الثاني تشغيل النساء مادة ٨٨ (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم" .

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو أبو العز الحريري بشرح اقتراحه بشأن تعديل هذه المادة.

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس ، النص هنا ليس فيه اختلاف من حيث المبدأ إذا سمحت لي سيادة الوزير أرجو أن يكون معي وأنا أعرف أنه في القانون القديم..

( ١) الاتفاقية رقم ٤١ المادة ٢ بشأن عمل المرأة ليلاً.

١- في مفهوم هذا الاتفاقية، تعني كلمة الليل فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، تشمل الفاصل الزمنى بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحاً.

الاتفاقية رقم ٨٩ المادة ٢ بشأن عمل النساء ليلاً:

في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "الليل" فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذه اتفاقية.

السيد العضو أبو العز الحريري: نعم، أنا أعرف أن الدستور المصري لا يفرق بين الرجل والمرأة والقانون لم يقل هذا النص من الأول بما أنه لا يوجد تفرقة قبل ذلك ولا توجد إشارة إلى التفرقة يكون هذا النص تزيدًا لا لزوم له ، المادة التالية بعد ذلك تحدد طريقة التشغيل وأوقاته المناسبة بالنسبة للمرأة ، وهذه حقيقة لها معنى إنما هذه المادة ذاتها ٨٨ وجودها ليس له أي مبرر فمعروف ولم يقل أحد أننا نفرق بين المرأة وبين الرجل والدستور ينص على هذا ولنكن في المادة ٨٩ باعتبارها التطبيق مع المبدأ الدستوري فقط ، ولكن ليس مجالها هنا .

رئيس المجلس : السيد الوزير : هل هناك حاجة لهذه المادة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، أولا ، لنثبت للمنظمات الدولية أننا ملتزمون بالاتفاقيات الدولية، الاتفاقية رقم ١٠٠ تتحدث عن التساوي في الأجر. ثانيا : انه لا بد أن يظهر في قوانيننا أننا نسير مع المعايير والاتفاقيات الصادرة من الأمم المتحدة، لا بد من إبراز هذا يا سيادة الرئيس في تشغيل المرأة منذ أسبوع مضى جاءني تقرير من الأمم المتحدة يقول إن المرأة في مصر تأخذ ٧٥ % من أجر الرجل، من أين أتوا بهذا؟

رئيس المجلس: من أين أتوا بهذه المقولة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في إحدى مناقشات لجنة من لجان ال I.L.O وقد بعث لي المستشار العمالي الموجود في جنيف بهذا ورد بالطبع وعمل مداخلة ونفى هذا، فأنا أضع في قوانيني الموجودة تحت نظر منظمة العمل الدولية وليس معه الدستور المصري.

رئيس المجلس: ليس كل واحد معه الدستور واعتبرها مادة سياسية، فالسيد أبو العز الحريري كلامه من الناحية القانونية صحيح ولكن القانون يتضمن أحيانًا بعض المواد السياسية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: مادة سياسية ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(.

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٨٨ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١٠٠ المادة ٢ "بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية" تشجع الدولة عضو، بوسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد معدلات الأجور، على كفالة تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية على جميع العاملين، وأن تضمن تطبيق هذا المبدأ في حدود عدم تعارضه مع تلك الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق