القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين.الحكم كاملاً
القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق