الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (84) : الراحات الأسبوعية المجمعة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (84)

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 138 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال كتابة ووافقت على ذلك الجهة الإدارية المختصة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : مادة ٨٤ (2) استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة . ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه " .

رئيس المجلس : التعديلات ، ليتفضل السيد العضو سيف رشاد بشرح اقتراحه بتعديل هذه المادة .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : إن ما أطالب به سيادتك إنني أريد استفسارا من سيادة الوزير ، فلو أتينا إلى النص القائم في عبارة "ووافقت على ذلك الجهة الإدارية المختصة " في النص : " إذا اتفق صاحب العمل والعامل والعمال ووافقت على ذلك الجهة الإدارية المختصة " هذه العبارة في نص القانون القائم لماذا حذفت من مشروع القانون الحالي ؟ أود الرد على ذلك ، وأرجو إضافتها وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو طلعت القواس : لقد سحبت اقتراحي يا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق السيد متولى : يا سيادة الرئيس ، لقد كنت أطالب بالعودة إلى القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لأسباب تتعلق بأن يكون الاتفاق بين صاحب العمل والعمال كتابة مع موافقة الجهة الإدارية ، والحقيقة فإن التعديل أهمل هذا الموضوع الذي جاء في نص المادة بالنسبة للقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

المقرر : هي " وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات " لها إجراءات باتفاق العمال وأصحاب الأعمال واعتماد من الجهة الإدارية المختصة فهي واردة هنا .

رئيس المجلس : والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، ويقضي بحذف الفقرة الأولى ويضع بدلا منها ...

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، إنني طلبت استفسارًا عن عبارة "إذا اتفق صاحب العمل والعمال كتابة ووافقت الجهة الإدارية المختصة " لماذا حذفت من النص الذي جاء من الحكومة رغم أنها موجودة في نص القانون القائم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

رئيس المجلس : لقد أجاب عن ذلك المقرر .

المقرر : إنني رددت على ذلك " وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية " هذه اللائحة تعتمد على الجهة الإدارية .

رئيس المجلس : وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل ، وينبه إلى ذلك السيد العضو أحمد همام ، فهل يريد السيد العضو أحمد همام شرحها ؟

السيد العضو أحمد همام القزمازي : الأعمال هي التي تتطلبها طبيعة العمل لأن طبيعة العمل هي التي تتطلب ، وليست الأعمال .

رئيس المجلس : هذا صحيح إذن تصحح ، فالاقتراح الوارد من السيد العضو أحمد همام وهذا الاقتراح يقضي باستبدال كلمة " يتطلب" بكلمة "تتطلبها " وهذا الاقتراح يثري اللغة العربية وسبق أن اتفقنا على أن الأخطاء اللغوية هي أخطاء مادية تصحح ولا تصويت لها . والآن الموافق على المادة ٨٤ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١٠٦ المادة ٧ "بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب "إذا كانت طبيعة العمل ، أو طبيعة الخدمات التي تؤديها المنشأة ، وعدد السكان المخدومين ، إنجازها عدد الأشخاص المستخدمين ، تحول دون تطبيق أحكام المادة ٦ ، يجوز للسلطة المختصة أو الجهاز المناسب في كل بلد أن تتخذ ، عند الاقتضاء ، تدابير لتطبيق نظم خاصة للراحة الأسبوعية على فئات معينة من الأشخاص أو أنواع معينة من المنشأة تغطيها هذه الاتفاقية ، مع مراعاة جميع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق