الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الطعن 926 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 17 ص 68

جلسة 22 من يناير سنة 1962

برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل. ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.

--------------

(17)

الطعن 926 لسنة 31 ق

إجراءات المحاكمة . دفاع.

حضور مدافع مع المتهم بجناية . تعدد المتهمين وتعارض مصالحهم . وجوب تخصيص محام لكل منهم . الاكتفاء بمحام واحد عنهم جميعا يعيب إجراءات المحاكمة .

-------------

إذا كانت مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة، قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً, فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا اكتفت المحكمة بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما- الأول "الطاعن" أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني: حاز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهمان قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة "حشيشاً" بالمقهى إدارتهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات والحجرين والجوزة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وببراءته من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه .فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ
---------------

" المحكمة "

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن إجراءات المحاكمة شابها بطلان أثر في الحكم إذ تولى الدفاع عن الطاعن وآخر معه محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده المتهم الثاني بأن أولهما وهو الطاعن أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبأن ثانيهما ...... حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما نسب للمتهمين معا أنهما قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بالمقهى إدارتهما. وقد حضر للدفاع عن المتهمين محام واحد. وإذ سئل كل منهما في محضر جلسة المحاكمة عمن أعد حجارة الجوزة وقدمها لرواد المقهى أجاب إجابة تتناقض مع إجابة الآخر، كما أن الدفاع نحا في مرافعته إلى إلقاء مسئولية الجريمة على الابن لحساب أبيه مما مفاده أن الطاعن قد حرم من الدفاع عن نفسه. وقد دان الحكم الطاعن عن تعاطيه جوهر الحشيش بدون مسوغ وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون وقضى ببراءته من التهمة الثانية كما قضى ببراءة والده مما أسند إليه في التهمتين. ولما كان يبين مما تقدم أن مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة فقد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به - فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 3 لسنة 31 ق جلسة 27 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

جلسة 27 من مارس سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حسين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

---------------

(1)

الطعن 3 لسنة 31 ق " تظلم محامين"

(1 ، 2) محاماة "محو الاسم من الجدول تاديبيا" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه ".

(1) محو اسم المحامي من الجدول . طلب إعادة القيد . رفضه . قرار . نهائي . الطعن في هذا القرار بالنقض . غير جائز. جواز تجديد طلب إعادة القيد بعد مضي سنتين من تاريخ رفضه.

 (2) قضاء اللجنة بعدم قبول طلب إعادة القيد في جدول المحامين شكلا وقضاؤها برفض الطلب يلتقيان في النتيجة.

-----------------

1 - قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة القيد بالجدول بعد محو اسم المحامي منه قرار نهائي لا يكون قابلاً لأي طعن. وإذ نصت المادة ٦٩ من قانون المحاماة على إجازة طلب إعادة القيد بعد مضي سنتين من تاريخ رفضه إنما عبرت عن قصد المشرع إلى جعل قرار رفض طلب إعادة القيد في الجدول نهائياً. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.

2 - لم يرسم قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ طريقاً للطعن في القرار الذي يصدر بعدم قبول طلب إعادة القيد شكلاً إذ لا فرق بينه وبين القرار الذي يصدر برفض الطلب لالتقائهما في النتيجة

--------------

" الوقائع "

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطاعن سبق أن قيد أسمه بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1941 بجدول المحامين تحت التمرين ولأمور نسبت إليه قدم للمحاكمة التـأديبية فقرر مجلس التأديب بتاريخ 8 فبراير سنة 1951 غيابياً بمحو اسمه من جدول المحامين فعارض. وقضي في معارضته. بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1952 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة النقض فقضت بتاريخ 28 يناير سنة 1954 غيابياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف. فعارض الطاعن في ذلك الحكم. وقضي فى معارضته بتاريخ 24 يناير سنة 1960 بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد قدم الطاعن بعد ذلك طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بعد محو اسمه تأديبيا. فقررت اللجنة حضورياً بعد قبول الطلب شكلاً، استنادا إلى أن قرار محو اسم الطالب من جدول المحامين يعتبر نهائياً من تاريخ قضاء محكمة النقض في 24 يناير سنة 1960 وبذلك تكون المدة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 لم تمض بعد. فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض.... الخ

------------------

" المحكمة "

من حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب شكلا قد أخطأ في كيفية احتساب مدة السبع سنوات التي استلزم القانون مضيها لإمكان إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين بعد محوه تأديبيا، وبيانا لذلك يقول الطاعن إنه قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 10 من نوفمبر سنة 1941 ولأمور نسبت إليه قدم للمحاكمة التأديبية وقرر مجلس التأديب في 8 من فبراير سنة 1951 محو اسمه من جدول المحامين، فعارض.
وقضى في المعارضة في 3 من نوفمبر سنة 1952 برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. فاستأنف وقضت محكمة النقض غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض في هذا الحكم وقضى في 24 من يناير سنة 1960 بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها بعد الميعاد. ثم تقدم في 13 من أبريل سنة 1961 إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت في 28 من نوفمبر سنة 1961 بعدم قبول هذا الطلب شكلا لعدم مضي سبع سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض الصادر في 24 من يناير سنة 1960 مع أن هذه المدة يتعين احتسابها من تاريخ القرار الصادر في 8 فبراير سنة 1951 بمحو الاسم تأديبيا وفقا لما تقضي به المادة 69 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وبذلك يكون الطلب مقبولاً.
وحيث إن المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على أنه "لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول. فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة. فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة، والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أن القرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً بما يجعله غير قابل للطعن. وكان القضاء بعدم قبول الطلب شكلا هو القضاء برفض الطلب يلتقيان في النتيجة، ولما كان قانون المحاماة لم يرسم فيما رسم من طرق الطعن طريقا للطعن في القرار الذي يصدر بعدم قبول الطلب شكلا ولم يفرق بينهما في شيء، وإذ كانت المادة 69 سالفة الذكر قد أجازت في حالة القضاء برفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين فهي لذلك قد نصت على جعل القرار الصادر بالرفض نهائيا اكتفاء بهذه الرخصة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز

الطعن 1339 لسنة 40 ق جلسة 16 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 266 ص 1099

جلسة ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٧٠

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ أنو أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.

---------------

٦٦)
الطعن رقم 1339 لسنة ٤٠ القضائية 

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". إثبات "إثبات . بوجه عام". قتل خطأ . إصابة خطأ .

اقتصار الحكم على بيان واقعة الدعوي دون إيراده لأدلة ثبوت الواقعة : بعناصرها القانونية ومضمون كل دليل ، يجعله قاصرا. أساس ذلك. المادة 310 إجراءات .

(2) طعن "ميعاده " " تقرير الطعن ". دعوى مدنية . دعوى جنائية . حكم " الطعن في الحكم " " تسبيبه . تسبيب معيب ". إثبات "إثبات . بوجه عام". نقض " حالات الطعن " "الخطأ في تطبيق القانون وتأويله".

الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية ، في المواد الجنائية. والمدنية ، منوط بالخصوم أنفسهم توافر العذر القهري المانع من الطعن

عدم جواز محاسبة الطاعن على التأخر في رفع الطعن بقالة إمكانه توكيل غيره في رفع الطعن عدم بحث الحكم لمرض المدعي المدني لبيان ما اذا كان يترتب عليه عند. ثبوته تأخيره في رفع الاستئناف بحجة استطاعته توكيل محام خطأ في تأويل القانون .

----------------
1 - متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها، فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل - فضلاً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان الحكم قاصراً. وإذ كان ذلك، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها, فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.

2 - إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم، ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم، فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن، لأن الطعن بواسطة وكيل، هو حق خوله القانون له، فلا يصح أن يؤخذ عليه إذا رأى عدم استعماله، والتقرير به بشخصه، وإذ كان الظاهر من الحكم أنه لم يعرض لمرض المدعي بالحقوق المدنية لاستجلاء ما إذا كان عذراً كافياً أو غير كاف لتبرير تأخيره عن رفع الاستئناف، تأسيساً على أنه كان في استطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد, فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه.

----------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في ليلة 25 مارس سنة 1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: (أولا): تسببا خطأ في موت ........ وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها، فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا): تسببا خطأ في إصابة كل من ..... و....... وابنه ........ وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثالثا) أيضا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. (رابعا) أيضا: لم يتبع تعليمات المرور بأن سير سيارة غير مستوفية لشروط الأمن. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1965. وادعى كل من ..... "والدة المجني عليه" و........ "زوجته" و...... "شقيق المجني عليه" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى ...... "الطاعن" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت و........... بمبلغ 300ج على سبيل التعويض. ومحكمة مركز ميت غمر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام (أولا): بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لما هو منسوب إليهما. (ثانيا): بإلزام المتهمين بأن يدفعا لوالد وزوجة وشقيق المرحوم ........ مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت و........ مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض ولـ........ مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض، فضلا عن المصاريف المدنية المناسبة وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنسبة لورثة .......... بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهمين والمدعين بالحق المدني الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا (أولا): بعدم قبول استئناف كل من المدعين بالحق المدني شكلا للتقرير به بعد الميعاد مع إلزام كل منهما بمصاريفه. (ثانيا) قبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع - بالنسبة إلى المتهم الأول بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك، وبالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يعن بإيراد مضمون الأدلة التي استند إليها في ثبوت الجريمة قبله مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى التي حصلها بقوله ((حيث إن الواقعة على ما تبين للمحكمة تتحصل في أنه لدى إيقاف المتهم الثاني لسيارته النقل بالطريق الزراعي الممتد بين بنها وميت غمر ليلاً دون أن يضيء مصابيحها الخلفية أو ينتحي بها بعيدا عن الجزء المسفلت من الطريق قدمت سيارة المتهم الأول (الطاعن ) بسرعة فائقة - ورغم ظهور سيارة أمامها في الاتجاه المضاد تتبادل معها الإضاءة لم يخفف من سرعتها حتى إذا ما فوجئ بوقوف سيارة المتهم الثاني أمامه لم يستطع تفادي الاصطدام بها أو إيقاف سيارته بعيداً عنها فاصطدم بها من الخلف، وترتب على ذلك وفاة ......... متأثراً بالإصابات التي حدثت له وإصابة كل من المتهم الأول و........... و........... و.......... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة، ثم خلص إلى إدانة الطاعن وزميله بقوله ((وحيث إن خطأ المتهمين ثابت في حقهما على النحو السابق بيانه، وقد ساهم كل من المتهمين بخطئه هذا في وقوع الحادث فإنه يتعين إدانتهما في التهمة الأولى)) دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل - فضلاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها، فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ........... الذي لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه ......... - المدعي الثاني بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني مكتفياً بالقول بأنه كان في استطاعته توكيل غيره للتقرير به بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 31/12/1968 أن الطاعن قدم شهادة مرضية وتقرير علاج من مستشفى الجمهورية يدلان على أنه كان مريضاً حتى تاريخ تقديم الشهادة. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لعذر المرض هذا وبرر قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بقوله ((وتلتفت المحكمة عما قالا به من وجود عذر لديهما منعهما من التقرير بالاستئناف في الميعاد إذ كان في استطاعتهما توكيل محام للتقرير بالاستئناف نيابة عنهما في الميعاد)). لما كان ذلك، وكان الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة وكيل هو حق خوله القانون له فلا يصح أن يؤخذ عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير به بشخصه. وإذن فإذا كان الظاهر من الحكم أنه لم يعرض لمرض المدعي بالحقوق المدنية لاستجلاء ما إذا كان عذراً كافياً أو غير كاف لتبرير تأخيره عن رفع الاستئناف بناء على أنه كان في استطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد. فأنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة للمدعي المدني الطاعن والإحالة. لما كان ما تقدم، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان معيبين بما يستوجب نقضهما والإحالة وإلزام الطاعن الأول المصروفات المدنية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئة قضايا الدولة


خلو التقرير بالطعن بالنقض من بيان صفة المقرر ووظيفته. وإن حملت إلى ما يشير صدورها من هيئة قضايا الدولة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً ولو قرر به من ذي صفة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية / اختصاصه وسلطته




المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94.الحكم كاملاً




نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية




لمجلس القضاء الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل. المادة 77 مكرراً 4 من القانون 46 لسنة 1972.القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات قضائية




النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.الحكم كاملاً




اختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون. مؤدى ذلك.تقرير القضاء العسكري اختصاصه بدعوى جنائية. يوجب على الهيئات أو المحاكم الاستئنافية أو الخاصة القضاء بعدم اختصاصها بنظرها إذا رفعت إليها. عدم سريان ذلك على المحاكم العادية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئة الشرطة




قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه. مفاد ذلك.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة قناة السويس





إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك.الحكم كاملاً




هيئة قناة السويس: إدارتها مرفقاً عاماً من مرافق الدولة. تمتعها بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة النقل العام






هيئة النقل العام. هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للإنتاج الزراعي




لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هيئات عامة





محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 198المعدل.الحكم كاملاً




موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.الحكم كاملاً




شمول اختصاص الرقابة الإدارية للجهاز الحكومي وفروعه والجهات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها على أي وجه.الحكم كاملاً




انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.الحكم كاملاً




احتفاظ شركة السكر والتقطير المصرية بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة في ظل أحكام القانون رقم 196 لسنة 1956.الحكم كاملاً








الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - القصد الجنائي




القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه . القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني للفعل أو بالغرض منه.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




القصد الجنائى في جريمة هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة هتك العرض تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.الحكم كاملاً




فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام.الحكم كاملاً




إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته علي أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.الحكم كاملاً




لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه.الحكم كاملاً




إن كل لما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوّن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في هتك العرض يكون متوافراً متى ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، مهما كانت البواعث التي دفعته إلى ذلك.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجنى عليها؛ ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حبا للانتقام أو غير ذلك.الحكم كاملاً














الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - الفعل المادي



الفعل المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟الحكم كاملاً




هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه. عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.الحكم كاملاً




كل فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه على عورة من عوراته لا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجنى عليه مثال وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه.الحكم كاملاً




تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك .الحكم كاملاً




كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات يوفر بذاته الفعل المادي.الحكم كاملاً




إن الركن المادّي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوّغ اعتباره هتك عرض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - عدم الرضا









مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - الظروف المشددة




تحقق جريمة هتك العرض بالقوة بإخراج المجني عليه من الماء عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو على هذا الحال بالطريق العام.الحكم كاملاً




لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها يصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه.الحكم كاملاً




تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه حتى مكان الحادث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - شروع فيه




إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته، فهذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوّة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - ركن القوة / بيانها في الحكم




متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - ركن القوة









ركن القوة في جريمة هتك العرض. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه: بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرةالحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إسناد جريمة هتك العرض بالقوة والضرب البسيط واستعمال القسوة للطاعن وجوب أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة واختصاص محكمة الجنايات بهما .الحكم كاملاً




ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه. تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم.الحكم كاملاً




ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها. رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض. تقديره موضوعي.الحكم كاملاً




ركن القوة أو التهديد في جناية هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 268 عقوبات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ومنها عاهة العقل.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار.الحكم كاملاً




الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجتة.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.الحكم كاملاً




لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه.الحكم كاملاً




لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض على القوة المادية.الحكم كاملاً




يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة وقوع الفعل على المجني عليها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها, واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم في ثاني مرة.الحكم كاملاً




إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها.الحكم كاملاً




مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء وقوفها في الطريق وضغط اليتها بيده تحقق الجريمة.الحكم كاملاً




مفاجأة المجني عليها أثناء نومها وتقبيلها وإمساك ثدييها تتحقق به هذه الجريمة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عدم استظهار ركن الإكراه مع دفع المتهم بأن الأفعال المنسوبة إليه وقعت برضاء المجني عليها. قصور.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان.الحكم كاملاً




ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه.الحكم كاملاً




يكفى قانونا لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق باتيان الفعل مباغتة.الحكم كاملاً




إن القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكوّن لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.الحكم كاملاً




إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة في أن هتك العرض الذي يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوّة أو التهديد.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوّة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأن يكون بناءً على خداع أو مباغتة.الحكم كاملاً




إنه وإن كان القضاء قد استقرّ على أن ركن القوّة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكوّن لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجني عليه، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوّة أو التهديد.الحكم كاملاً




لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوّة استعمال القوّة المادية، بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في حالة سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوّة.الحكم كاملاً




إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حدّ الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوّة.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادّي والأدبي على المجني عليها في جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً