جلسة
١٦ من نوفمبر سنة ١٩٧٠
برياسة
السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ أنو أحمد خلف،
وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
---------------
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". إثبات "إثبات . بوجه
عام". قتل خطأ . إصابة خطأ .
اقتصار الحكم على بيان واقعة الدعوي دون إيراده لأدلة ثبوت الواقعة :
بعناصرها القانونية ومضمون كل دليل ، يجعله قاصرا. أساس ذلك. المادة 310 إجراءات .
(2) طعن "ميعاده " " تقرير الطعن ". دعوى مدنية .
دعوى جنائية . حكم " الطعن في الحكم " " تسبيبه . تسبيب معيب
". إثبات "إثبات . بوجه عام". نقض " حالات الطعن "
"الخطأ في تطبيق القانون وتأويله".
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية ، في المواد الجنائية.
والمدنية ، منوط بالخصوم أنفسهم توافر العذر القهري المانع من الطعن
عدم جواز محاسبة الطاعن على التأخر في رفع الطعن بقالة إمكانه توكيل
غيره في رفع الطعن عدم بحث الحكم لمرض المدعي المدني لبيان ما اذا كان يترتب عليه
عند. ثبوته تأخيره في رفع الاستئناف بحجة استطاعته توكيل محام خطأ في تأويل
القانون .
2 - إن الطعن في المواد الجنائية منوط
بالخصوم أنفسهم، ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم،
فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه
كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن، لأن الطعن بواسطة وكيل، هو حق خوله القانون
له، فلا يصح أن يؤخذ عليه إذا رأى عدم استعماله، والتقرير به بشخصه، وإذ كان
الظاهر من الحكم أنه لم يعرض لمرض المدعي بالحقوق المدنية لاستجلاء ما إذا كان
عذراً كافياً أو غير كاف لتبرير تأخيره عن رفع الاستئناف، تأسيساً على أنه كان في
استطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد, فإنه يكون قد أخطأ في تأويل
القانون بما يستوجب نقضه.
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في ليلة 25 مارس سنة 1967
بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: (أولا): تسببا خطأ في موت ........ وكان ذلك
بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما السيارة بحالة ينجم
عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني
بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها، فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر
بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا): تسببا خطأ في إصابة
كل من ..... و....... وابنه ........ وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين
واللوائح بأن قاد أولهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم
بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها
فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
(ثالثا) أيضا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. (رابعا) أيضا: لم يتبع
تعليمات المرور بأن سير سيارة غير مستوفية لشروط الأمن. وطلبت عقابهما بالمواد
238/1 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1965.
وادعى كل من ..... "والدة المجني عليه" و........ "زوجته"
و...... "شقيق المجني عليه" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض
المؤقت. كما ادعى ...... "الطاعن" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل
التعويض المؤقت و........... بمبلغ 300ج على سبيل التعويض. ومحكمة مركز ميت غمر
الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام
(أولا): بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس
المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لما هو منسوب
إليهما. (ثانيا): بإلزام المتهمين بأن يدفعا لوالد وزوجة وشقيق المرحوم ........
مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت و........ مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض
ولـ........ مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض، فضلا عن المصاريف المدنية
المناسبة وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنسبة لورثة ..........
بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهمين والمدعين
بالحق المدني الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى
حضوريا (أولا): بعدم قبول استئناف كل من المدعين بالحق المدني شكلا للتقرير به بعد
الميعاد مع إلزام كل منهما بمصاريفه. (ثانيا) قبول استئناف المتهمين شكلا وفي
الموضوع - بالنسبة إلى المتهم الأول بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة
مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك، وبالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع
وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن وكيل المحكوم
عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وحيث إن حاصل ما ينعاه ......... - المدعي الثاني بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني مكتفياً بالقول بأنه كان في استطاعته توكيل غيره للتقرير به بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق