عدم جواز تدعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها.الحكم كاملاً
إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق