جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي،
وأحمد زكي محمد المستشارين.
----------------
(22)
الطعن رقم 9 لسنة 29 ق
"أحوال شخصية"
(أ، ب)
وقف "عدم سماع الدعوى".
قاعدة الشريعة الإسلامية
في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة. مقتضاها أن الدعوى في شأن عين
الوقف لا تسمع بعد مضي 33 سنة من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر المطالبة بها.
الدعاوى التي يمنع من
سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا تدخل في مفهومها الدعاوى
التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه.
--------------
1 - النص في جميع لوائح المحاكم
الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية
دونت في كتب الوقف الإسلامي ومقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضي الشرعي دعوى في شأن
عين وقف بعد ثلاث وثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر
هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضي المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها. وعلى
ذلك جاءت نصوص المواد 587، 598، 600، 626، 624، 625، 627 من كتاب قانون العدل
والإنصاف.
2 - الدعاوى التي يمنع من
سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا تدخل في مفهومها
الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه إذ هي من قبيل دعوى
الملك المطلق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى
تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 93 سنة 1956 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب استحقاقهم لسبعة
قراريط ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً في الوقف المشار إليه بعريضة الدعوى وقالوا
شرحاً لدعواهم إن الأمير مصطفى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه على زوجته بهانة ثم
من بعدها فعلى أولادها منه وعلى مصطفى الخازندار ثم من بعد مصطفى يكون نصيبه
لأولاده بهانة ثم من بعد كل فعلى أولاده وذريته ونسله طبقة بعد طبقة وقد توفت
بهانة كما توفى الواقف عن ولدهما محمد كما توفي مصطفى عقيماً وانحصر الوقف في محمد
ابن الواقف وتوفي محمد عن أولاده مصطفى وإبراهيم وخديجة وزبيدة فخص كل منهما ستة
قراريط ثم توفت زبيدة عن زينب ونعمت وتفيده وزكية فخص كلاً منهن قيراط ونصف
القيراط كما توفى إبراهيم عن ولديه إسماعيل وأمينة فخص إسماعيل ثلاثة قراريط وبذلك
يكون استحقاق المدعين سبعة قراريط ونصف القيراط وقد أقيم المطعون عليه ناظراً على
الوقف. دفع المدعى عليه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المانعة لأن والدة الطاعنات
توفيت سنة 1936 ولم ترفع الدعوى إلا في نوفمبر سنة 1955 وطلبت المدعيات رفض الدفع
تأسيساً على أن دعوى الاستحقاق من صميم الوقف فلا يمنع رفعها إلا مضى ثلاث وثلاثين
سنة طبقاً للمادة 375 من اللائحة الشرعية. وبتاريخ 30/ 12/ 1957 قضت المحكمة بعدم
سماع الدعوى تأسيساً على أن دعوى الاستحقاق وهي نتيجة لشرط الواقف يمنع من سماعها
مضي 15 سنة فقط كسائر دعاوى الحقوق والأملاك وإن المقصود بلفظ الوقف المذكور في
المادة 375 هو الدعوى التي تنصب على أعيان الوقف وعقاراته والنزاع في ملكيتها.
استأنف الطاعنون هذا الحكم وفي فبراير سنة 1959 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
وقد طعنوا في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة
18/ 5/ 1960 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة
الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
ومن حيث أن الطاعنين
ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم سماع الدعوى لمضي خمسة
عشر عاماً قد خالف القانون ويقولون في بيان ذلك أن المادة 375 من اللائحة الشرعية
قد استثنت من عدم السماع بمضي مدة الخمسة عشر عاماً دعاوى الإرث والوقف وإن دعاوى
الوقف منها ما هو خاص بالاستحقاق ومنها ما هو خاص بالريع ومنها ما هو خاص بالأعيان
الموقوفة، والدعوى بالريع تسقط بخمسة عشر عاماً، أما الدعوى بأصل الوقف ومنها دعوى
الاستحقاق فيمنع من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة وأن كل ما كانت تختص به من قضايا
الوقف يكون بعمومه مستثنى من عدم السماع بمضي الخمس عشره سنة وخاضعاً لمدة الثلاث
والثلاثين سنة لأن لفظ الوقف المشار إليه بالمادة 375 المذكورة لفظ عام لا يجوز
تخصيصه بلا مخصص.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف، ويبين من
الاطلاع على أسباب هذا الحكم أنه أقام قضاءه على أن المقصود بلفظ الوقف المذكور
بالمادة 375 من اللائحة هو الدعوى التي تنصب على وقف عين ويطلب المدعي الحكم له
بأن العقار وقف وليس ملكاً أما دعوى الاستحقاق التي هي نتيجة لتطبيق شرط الواقف
فيمنع من سماعها مضي 15 سنة فقط كسائر دعاوى الحقوق والأملاك. وهذا الذي انتهى
إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن المشرع إذ نص في جميع لوائح المحاكم الشرعية
على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة إنما قنن قاعدة أساسية دونت في كتب
الوقف الإسلامي من عصور طويلة ومقتضى هذه القاعدة إنه لو رفعت لدى القاضي الشرعي
دعوى في شأن عين وقف بعد ثلاث وثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من اغتصاب الغير لها
وإهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضي المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم
السماع وعلى ذلك جاءت نصوص المواد 587، 598، 600، 626، 624، 625، 627، 629 من كتاب
قانون العدل والإنصاف ومفهومها أن ناظر الوقف لو أهمل العين ثلاثين سنة ولم يضع
أحد يده عليها في هذه المدة بل وضع شخص يده في السنين الثلاث الأخيرة المكملة
للثلاث والثلاثين سنة فقط فإن ناظر الوقف يستطيع مع إهماله العين فعلاً ثلاثاً
وثلاثين سنة أن يهب للمطالبة بها وعلى القاضي أن يسمع دعواه ما دام المدعى عليه لم
يضع يده فعلاً سوى ثلاث سنين ويبين من ذلك أن الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي
ثلاث وثلاثين سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا تدخل في مفهومها الدعاوى
التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك
المطلق يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية من أنه لا تسمع
دعوى الدين والملك وما لا يعود من الدعاوى إلى العامة ولا إلى أصل الوقف في
العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة
سنة، وما نصت عليه المادة 614 من قانون العدل والإنصاف من أنه لا تسمع الدعوى في
استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة. أما يذهب إليه
الطاعنون في سبب النعي من القول بالارتباط بين اختصاص المحاكم الشرعية بجميع
القضايا المتعلقة بأصل الوقف والقواعد المقررة لسماع الدعوى فلا سند له من القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون
في السبب الثاني قصور الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقولون: إن الدفع بعدم سماع
الدعوى لمضي المدة مشروط بشروط ذكرت في المادة 375 من اللائحة وأنهم طلبوا في
مذكراتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بحث مدى تحقق هذه الشروط فلم تسمع المحكمة لهم
قولاً ولو فعلت لثبت إن أعذارهم مقبولة.
وحيث إن هذا النعي فضلاً
عما يشوبه من تجهيل، عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعنون بملف الطعن صوراً رسمية من
المذكرات المقول إنهم تمسكوا فيها بعدم توافر الشروط التي تتطلبها المادة 375 من
اللائحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق