الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض


حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء . قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض . شرط ذلك ؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه : بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه . تمامه : بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرة على الجسم أو بوسائل غير مادية . كمفاجأة المجني عليه أو التحيل أو إدخال المتهم في روعه قدرته على علاجه . انعدام الرضا الصحيح . القاسم المشترك بين القوة المادية وغير المادية .
 مبادئ محكمة النقض التي استقرت على أن القوة في جريمة هتك العرض تتسع لكل صورها . ما دامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه . تقرها الهيئة وترفض الأغلبية المقررة في القانون العدول عنها . علة ذلك ؟
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام والمبادئ التي قررتها .
قعود الحكم عن استظهار حقيقة أقوال المجني عليه بشأن كيفية ارتكاب المتهم لجريمة الشروع في هتك عرضه بالقوة والتهديد. قصور. الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟ متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض ومتى يعد فعلاً فاضحاً؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة شروع في هتك عرض بالقوة والتهديد.
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله أن ".... الواقع المعروض في القضية قد تمثل في أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى طريق حافل بالسيارات ومؤدى إلى قرية واستوقفه وطلب منه خلع ملابسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبراً وإن توسل في طلبه بضرب المجني عليه ولم تستطل يده لعورة من جسمه فلا يمكن القول أن طلب المتهم هذا مقروناً بالتعدي على المجني عليه ـ بفرض حصوله ـ لا يؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الجريمة التي ابتغاها ولو في صورة انكشاف عورة المجني عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجني عليه وتمنعه قد تعادلت مع تعدى المتهم فذهب هذا التعدي هباءً ولم يكن من شأنه حصول النتيجة الإجرامية وبعبارة أخرى فإن ما نسب للمتهم من محاولة التعدي جنسياً على المجني عليه بإيلاج وفى طريق عام مطروق كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مفضوحة كالتزوير المفضوح لا يتصور تمامها على أي من الناس فهي لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر حقيقة ما أدلى به المجني عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خلع ملابسه طلب منه الانبطاح على بطنه قاصداً فعل الفحشاء به ولم يعرض إلى هذه الأقوال ولم تُدل المحكمة برأيها فيها، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أدى به إلى الفساد في الاستدلال، هذا وما انتهى إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب، وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة, وكان الثابت في الحكم ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجني عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً، وحيث إن الأفعال التي أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة بركنيها المادي والمعنوي والذي أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجني عليه وتوقف أحد قائدي السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفي الحال إلى إتمام الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أسباب من أن ما تم من المتهم هو محاولة تعدى جنسي ساذجة غير محكمة لم تخرج عن مراودة المجني عليه عن نفسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.


تحدث الحكم عن أركان جريمة هتك العرض استقلالاً. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليهما بغير رضائهما التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.


جريمة هتك العرض. مناط توافرها؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة. مناط توافره؟
للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجني عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التي شملها التحقيق وأقوال الشهود.
تحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه.
من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
إدخال المتهم في روع المجني عليهما قدرته على علاجهما من مرضهما وإنزاله سروال المجني عليها الأولى وملامسة ظهرها وتحسس ثدي الثانية وبطنها وساقها . مفاده : تحقق جريمة هتك العرض بالقوة .
مناط تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بالقوة . اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المكون للجريمة عالماً بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه . مهما كان الباعث . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال .
لما كان ما أورده الحكم من أن المطعون ضده بعد أن أدخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ إن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي ، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما رغم أنه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض ، فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال .

سن المجني عليها . ركن جوهري في جريمة هتك العرض .
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة.

جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها .
من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض .
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدراجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .

كشف الجاني جزء يعد من العورات من جسم المجنى عليه . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش . غير لازم .
من المقرر أنه يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً. 

نعي النيابة العامة بقصور الحكم في استظهار سن المجنى عليه . غير مقبول . ما دام الحكم قد دانه بجريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مجردة من أي ظرف مشدد.
لما كان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجانى من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية .

تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
من المقرر أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى صحته.

جريمة هتك العرض بالقوة. مناط تحققها: أن يكون المجنى عليه على قيد الحياة. معاقبة المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض المجنى عليه بالقوة على الرغم من إيراده بمدوناته وفاة المجنى عليه قبل هتك عرضه. خطأ فى القانون. يبطله.
لما كان النص فى المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين....."، يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة هتك العرض تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليه وهو ما يقتضى بداهة أن يكون على قيد الحياة، وكان الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - قد أورد أن المحكوم عليه بعد أن فرغ من قتل المجنى عليه قام بهتك عرضه، وهو ما لا تقوم به الجريمة الأخيرة، وخلص إلى أن قتل المجنى عليه عمدا مقترن بجنايتى خطفه بالتحايل وهتك عرضه بالقوى وهو عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليه، فإنه يكون فوق قصور فى التدليل على قيام جريمة خطف المجنى عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من توافر جريمة هتك عرضه بالقوة مع عدم قيامها بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر- الأمر الذي يعيبه بما يبطله.

سن المجني عليها. ركن جوهري في جريمة هتك العرض. وجوب استظهاره بأوراق رسمية أو عن طريق الخبرة فى حالة عدم وجودها.
إطلاق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي تساند إليه فى تحديد السن. قصور.
لما كان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليها والأساس الذي استند إليه فى تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

عمر المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. علة ذلك؟
لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.

تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.
لما كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي من أفعال الفحش. أساس ذلك؟
يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي أخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته. ركن القوة في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها.

نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها فإن لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها؟ نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً، وسيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم، هذا فضلاً عن أن الحكم أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من كونه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن.

النعي على الحكم تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها. غير مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع إطلاعه عليها.

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ضمن مفرداتها المعلاة شهادة ميلاد المجني عليها والثابت بها أنها من مواليد 11/ 2/ 1976 وقد حصل الحكم ذلك من واقع إطلاعه على تلك الشهادة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن من تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها، لا يكون صحيحاً.



تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم. اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده؟
لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية أتى ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً، وكان في وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

جريمة هتك العرض بالقوة مناط توافرها؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض. شرط توافره؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير.

نعي الطاعن على الحكم بشأن توافر أركان جريمة هتك العرض بالقوة. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

ركن القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. إثبات الحكم أن الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه بغير رضائه. كفايته لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض.
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل وهتك العرض بالقوة ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن.

تقدير رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مؤدى ذلك؟
لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة

النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك العرض.
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

الحكم 👈 الطعن 23908 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 4 ص 26


علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.

الحكم 👈 الطعن 23908 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 4 ص 26



منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتقاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.










الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها؟ عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبتهقيام الطاعن - كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها. لا يتحقق به معنى الملاحظة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
من المقرر أن الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين 267/ 2، 268/ 1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن - كفني أشعة بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.











لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن .الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح.الحكم كاملاً




جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




تقدير قيام الاقتران . موضوعي . ما دام سائغاً .مثال : لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجريمتي خطف وهتك عرض بالقوة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن. لا يعيبه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.الحكم كاملاً




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب سن المجني عليه في جريمة هتك العرض لاتفاقه مع صالح المتهم. ورود النص العقابي ناقصاً أو غامضاً. ينبغي معه تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليه. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




كشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. وإن لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش .الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجني عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التي تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفي يدها جلبابها وسروالها .الحكم كاملاً




اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. توافره: بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده .الحكم كاملاً




طلب عرض الطاعن على الطلب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض . غير منتج .الحكم كاملاً




القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 1، 269/ 2. ما دام أن الحكم قد أثبت أن المجني عليها والطاعنين مشمولون بسلطة رب عمل واحد .الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .الحكم كاملاً




تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . مباغته المجني عليها . يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض .الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات . أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً






التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته. متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض. ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً.الحكم كاملاً




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إشارة الحكم المطعون فيه إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عمر المجني عليها ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتسابه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض .الحكم كاملاً




شروع المتهم في قتل المجني عليه في اليوم التالي لارتكابه جريمة هتك عرضه بالقوة وفي مكان آخر غير الذي ارتكب فيه الجريمة الأخيرة. لا ارتباط بين الجريمتين.الحكم كاملاً




هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه.الحكم كاملاً




ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض. مناط توافره.تحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة عليه.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




إطلاق الحكم القول أن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده. ما تساند إليه في تحديد سنه مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض. غير لازم. طالما فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.الحكم كاملاً




رضاء المجني عليها في هتك العرض. مسألة موضوعية. لا رقابة لمحكمة النقض فيها طالما أن الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً




النعي على الحكم من خطأ في احتساب سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .الحكم كاملاً




إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه .الحكم كاملاً




إن تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع - في الأصل - بالفصل فيها.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه. وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. الكشف عن عورتها. لا يلزم. يكفي. لتوفر هذا الركن بلوغ الفعل الواقع على جسمها من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض.الحكم كاملاً




تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش .الحكم كاملاً




كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض . مثال لتدليل سائغ على حصول الإكراه في جريمة هتك عرض .الحكم كاملاً




الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها.الحكم كاملاً




كفاية الاستناد في تقدير سن المجني عليه في جريمة هتك عرض. إلى إفادة المدرسة الملحق بها. ما دامت مستمدة من شهادة ميلاده المودعة لديها.الحكم كاملاً




تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.الحكم كاملاً




هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه. يكفي أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بنظر جنايتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة. مؤداه.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات وحدها بجريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة واشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ معها في الاختصاص بنظر جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.الحكم كاملاً




ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم. سواء بوسائل مادية تقع على أجسامهم أو بالتهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة.الحكم كاملاً




ركن القوة في جناية هتك العرض. توافره طالما وقع بغير رضاء المجني عليها. تقديم الطاعن للمجني عليها شراباً أفقدها وعيها. يتحقق به هذا الركن.الحكم كاملاً




هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه.الحكم كاملاً




الركن المادى لجريمة هتك العرض. تحققه باى فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها ويخدش الحياء عندها. ولو لم يترك أثراً.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الخطف والسرقة بالاكراه وهتك العرض جريمة واحدة. ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.الحكم كاملاً




هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




وجوب الأخذ بالتقويم الهجرى فى إحتساب عمر المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى.الحكم كاملاً




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه. فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن المؤسس على قيام حالة الضرورة استناداً إلى أنه ارتكب الواقعة صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجني عليها، وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجني عليها عمداً وأنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة. عدم استجابتها لطلب المهتم تحقيق هذه المسألة عن طريق المختص فنياً. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




صدر المرأة. ثدييها. كلاهما تعبير لمفهوم واحد. إمساك الطاعن بأيهما بغير إرادة المجني عليها. بقصد الاعتداء على عرضها. يعتبر هتك عرض.الحكم كاملاً




لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض .الحكم كاملاً




ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.الحكم كاملاً






من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة وأن رضاء الصغير الذي لم يبلغ السابعة - كما في الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً، ويعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة .الحكم كاملاً




إذ صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .الحكم كاملاً




ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليها. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً




بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.الحكم كاملاً




ركن القوة فى جناية المواقعة توافره باستعمال أية وسيلة تعدم إرادة المجنى عليها تهديدها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد مواقعتها يتحقق به هذا الركن.الحكم كاملاً




عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استحالة تنفيذ ما أمرت به المحكمة تحقيقاً لدفاع المتهم. لا يمنعها من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى.الحكم كاملاً




هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء.الحكم كاملاً




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عيله مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.الحكم كاملاً




كشف الجاني عورة المجني عليه يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




إذا كان العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية تبيح في حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانونا.الحكم كاملاً




صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن البالغ سبع عشرة سنة بجريمة المادة 269/ 1 عقوبات اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته ويعول القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده. ولو لم يترك أثراً. مثال لتسبيب غير معيب في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية فيهاالحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في التدليل على توافر ركن القوة.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. ترك الفعل أثرا فى جسم المجنى عليها. غير لازم لتوافرها. الجدل الموضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها فى الأخذ بها فى أى مرحلة دون بيان العلة أو موضعها فى الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوى بعدم العثور على حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص التقرير الطبى الشرعى بكامل أجزائه. لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. دفاع الطاعن باحتمال أن تكون إصابة المجنى عليه فى جريمة هتك عرض من آلة قاطعة. دفاع قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. التفات المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




كفاية إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضاه. لتحقق جريمة هتك العرض بالقوة. إستعمال القوة المادية. غير لازم. إستخلاص حصول الإكراه. موضوعى. تحدث الحكم عنه. إستقلالا. غير واجب.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى بشرط بيان العلة. مثال لتسبيب سائغ فى إطراح معاينة لمكان الحادث فى هتك عرض.الحكم كاملاً




رضاء المجنى عليه فى هتك العرض مسألة موضوعية. لا رقابة فيها لمحكمة النقض طالما أن الأدلة تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.الحكم كاملاً




المادة 269/ 2 عقوبات. تغليظها العقوبة إذا وقعت جريمة هتك العرض من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 2. الخادم بالأجرة الذى يقارف الجريمة على من يتولى مخدومهالحكم كاملاً




سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.الحكم كاملاً




ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.الحكم كاملاً




إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي علميا. تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوي من مادة الطاعن أم لا. دفاع جوهري. على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع.الحكم كاملاً




توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.الحكم كاملاً




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً




إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.الحكم كاملاً




إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام، فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها.الحكم كاملاً




إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي له أمام النقض.الحكم كاملاً




تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.الحكم كاملاً




الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.الحكم كاملاً




عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.الحكم كاملاً






تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة التهمة من جريمة هتك عرض بالقوة إلى جريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




تحليل فصائل الدماء قد يقطع في نفي النسب وإن كان من غير اللازم أن يقطع في ثبوته. إحلال المحكمة نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحث. غير جائز.الحكم كاملاً




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.الحكم كاملاً




وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض، أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي.الحكم كاملاً




تميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات على الجنحة المنصوص عليها في المادة 269/ 1 منه بركن القوة أو التهديد.الحكم كاملاً




البله عاهة في العقل، يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعي. عاهة العقل: عدم تطلبها فقد المصاب الإدراك والإرادة معاً. توافرها بفقد أحدهما. بها ينعدم الرضا الصحيح في جريمة هتك العرض.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض. توافرها: يكفي أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار .الحكم كاملاً




عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره هو الركن المميز للجريمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 269عقوبات. عقوبتها هي الأشغال الشاقة المؤقتة.الحكم كاملاً




جريمة هتك العرض توافرها: بكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.الحكم كاملاً




ركن القوة في جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية. التهديد ركن مماثل للقوة.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. ما يحققه: وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده.الحكم كاملاً




الركن المادى للجريمة تحققه بالكشف عن عورة المجنى عليها أو بملامستها أو بالأمرين معا.الحكم كاملاً




تسليم المجني عليها بوقوع الفعل عليها نتيجة انخداعها بمظاهر الجاني التي اتخذها لإيهامها بأنه طبيب يوفر جريمتي هتك العرض بالقوة والتداخل في وظيفة عامة .الحكم كاملاً




لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره .الحكم كاملاً




متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس .الحكم كاملاً




لا يشترط لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية باعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ .الحكم كاملاً




كون المتهم والمجنى عليه عاملين فى محل كواء واحد. انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267/ 2 و269/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




كفاية إثبات الحكم بالإدانة حصول اتصال جنسى بين المتهم والمجنى عليها. طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته.الحكم كاملاً




هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية .الحكم كاملاً




متى قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده.الحكم كاملاً




هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها.الحكم كاملاً




مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء وقوفها في الطريق وضغط اليتها بيده تحقق الجريمة.الحكم كاملاً




مفاجأة المجني عليها أثناء نومها وتقبيلها وإمساك ثدييها تتحقق به هذه الجريمة.الحكم كاملاً




كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح.الحكم كاملاً




بيان واقعته.الحكم كاملاً




جثوم المتهم على المجني عليها وإدخال إصبعه في دبرها هتك عرض عدم وجود أثر بها لا يهم.الحكم كاملاً




جلوس المتهم إلى جانب المجني عليها في غرفة نومها ومراودتها عن نفسها وإمساكه بها ورفع رجليها محاولا مواقعتهاشروع في وقاع.الحكم كاملاً




متهم في جناية هتك عرض. عدِّه حدثاً والتصريح في الحكم بمعاملته بالرأفة. توقيع عقوبة الحبس عليه لستة شهود. خطأ. للمحكمة في هذه الصورة - عملاً بالمادة 66 عالحكم كاملاً




إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض.الحكم كاملاً




إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولين تربية المجني عليه يكفي لتشديد العقاب. ولا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة، فيكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة.الحكم كاملاً




حكم بإدانة متهم في جناية هتك عرض بالقوة. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تتوافر فيها عناصر جريمة الفعل الفاضح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق عقوبة هذه الجريمة. الطعن في الحكم بأنه لم يبين ركن القوة.الحكم كاملاً




هتك عرض. صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة. احتجاج المتهم بجهله حقيقة سنها. لا يجديه ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بأية حال أن يقف على الحقيقة.الحكم كاملاً




إن السنّ الحقيقية للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعوّل عليها في هذه الجريمة. ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السنّ إلا إذا اعتذر من ذلك بظروف قهرية أو استثنائية. وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع، ولا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة.الحكم كاملاً




العبرة في السنّ في جريمة هتك العرض هي بالسنّ الحقيقية للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدّره الجاني أو قدّره غيره من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر.الحكم كاملاً




إنه لما كانت الصلة بين السيد وخادمه مستمدّة من القانون فإنه يكفي عند تشديد العقوبة في جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجني عليه باعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المتهم والمجني عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التي لابست الجريمة.الحكم كاملاً




ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض، ولو كان عنيناً، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان.الحكم كاملاً




إن الشارع قصد بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي، لا فرق في ذلك بين أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية وبين أن تقع والأجسام مستورة بالملابس.الحكم كاملاً




إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعدّ هتك عرض، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها، فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.الحكم كاملاً




لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجني عليه يدخل عرفاً في حكم العورات، وكذلك الأفعال الأخرى التي تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضي لمبلغ ما يصاحبها من فحش.الحكم كاملاً




كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعدّ من قبيل هتك العرض. والمرجع في اعتبار ما يعدّ عورة وما لا يعدّ كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية.الحكم كاملاً




كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكا للعرض. فمن يطوّق كتفى امرأة بذراعيه ويضمها إليه يكون مرتكبا لجناية هتك العرض.الحكم كاملاً




قرص امرأة فى عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعدّ عورة من جسم المجنى عليها. وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.الحكم كاملاً




يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أى فعل وقع من الجانى على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته.الحكم كاملاً




جريمة هتك عرض صبى تتم بمجرّد الاتصال أو الملامسة بقطع النظر عن حصول إدخال تام أو ناقص فى جسم الصبى.الحكم كاملاً




إن الفارق بين جريمتى هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا فى مجرّد مادية الفعل ولا فى جسامته، ولا فى العنصر المعنوى وهو العمد، ولا فى كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق