الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 10361 لسنة 65 ق جلسة 30/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 98 ص 660

جلسة 30 سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(98)
الطعن 10361 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذي آخذ الطاعن بها .كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها . لا قصور .
(2) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) هتك عرض . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل ". مسئولية جنائية .
تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
----------------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن يبين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى المنصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر المؤثم بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات ، مفصحاً عن معاملته بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 منه " فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
3 – من المقرر أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته
----------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- هتك عرض…..بالقوة بأن أمسك بها عنوة وأحتضنها وأمسك صدرها ولامس بيده قبلها .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملا بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في ......إلخ.
---------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه ، وعول الحكم في قضائه على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تكشف عن الاقتناع بإدانته ، وأخيراً فإن المحكمة قد التفتت عن التنازل والصلح اللذين أقرت بهما المجنى عليها . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر المؤثم بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات ، مفصحاً عن معاملته بالرأفة طبقا لنص المادة 17 منه " فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى صحته .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق