الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 8997 لسنة 65 ق جلسة 1/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 75 ص 539

جلسة 1 من يونيو سنة 2004 
 برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ، محمد مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني .
---------
(75)
الطعن 8997 لسنة 65 ق
إجراءات "إجراءات المحاكمة " . استئناف ." نظره والحكم فيه" . معارضة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة . وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئناف . باطل . صيرورة هذا الحكم نهائياً . أثره : انتهاء الدعوى الجنائية . معاودة المحكمة الاستئنافية القضاء في موضوع الاستئناف المقام من المتهم عن الحكم المعارض فيه . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو فى هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة ......وفيها حكم حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه والمصاريف وبتاريخ ...... نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة ....... قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف . فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ....... بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً الطاعن معيباً بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - الطاعن المحكوم عليه - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة رغم صدور حكم نهائي سابق منها بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو مؤجر مالك لعقار تقاضى من المستأجر ...... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار . وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 26 /1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 /2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت غيابياً بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة .
استأنفت النيابة العامة والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلي المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ....... وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها .
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة والمحكوم عليه أن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما في استئناف النيابة بتاريخ ...... حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه والمصاريف والآخر في استئناف المتهم بتاريخ ...... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان والمصاريف وهو ما ينطوي ضمناً على خطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو في هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة ....... وفيها حكم حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه والمصاريف وبتاريخ ...... نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة ...... قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف . فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ..... بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - الطاعن المحكوم عليه - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة رغم صدور حكم نهائي سابق منها بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق