الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

(201) ( الطعن رقم 989 لسنة 2008 س3 ق . أ ) نقض جزائي الامارات

جلسة 13/ 10 / 2009 ( جزائي ) 
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسـن ـ رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / فرحان بطران ، محروس عبد الحليم . 
---------------------
 1) نقض "ميعاد الطعن بالنقض". طعن"ميعاده" . إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". قانون"تطبيقه" . حكم "وصف الحكم". 
 -حضور المتهم جلسة المرافعة الختامية التي حجزت الدعوى فيها للحكم . يجعل الحكم حضورياً في حقه ولو تأجلت لأجل لاحق لم يحضر فيه . أساس ذلك ؟. 
-تقدم الطاعن الى إدارة السجن . بطلب للطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المقرر للطعن بالنقض وندبت المحكمة محام له أودع صحيفة الطعن . أثره : قبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد ولو تراخى إيداع الأسباب لما بعد الميعاد المقرر للطعن . 
2) محضر جمع الاستدلالات . مأمورو الضبط القضائي . إجراءات "إجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات" . ترجمة . إثبات "خبره" . "عبء الإثبات" "اعتراف" . إكراه . دفوع "الدفع بالإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها" . حكم "تسبيبه. تسبيب. غير معيب" . نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" 
-وجوب توقيع المترجم الذي تولى الترجمة على محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي . المادة رقم 36 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل . -كفاية أن يكون توقيعه على الصفحة الأخيرة منه . 
-إجراءات التوقيع على محاضر جمع الاستدلالات . تنظيمية . عدم ترتب البطلان على مخالفتها . -عبئ إثبات عدم مراعاة إجراءات التوقيع على محضر جمع الاستدلال . وقوعه على عائق من يدعي عدم مراعاتها . علة ذلك ؟ . 
 -الدفع بالإكراه . تقديره . موضوعي. 
-عبء إثباته. وقوعه على عاتق من يدعيه . 
-عدم أخذ المحكمة بعدول الطاعن عن اعترافه لوقوعه تحت تأثير الإكراه . لإطمئنانها الى أدلة الثبوت . ومنها الاعتراف . لا عيب . 
3) دفوع "الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية " مسؤولية جنائية . محكمة الموضوع "سلطتها" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها" . 
 الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية . موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. 
4) محكمة الموضوع "سلطتها" . إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". 
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما تراه مؤدياً لقناعتها واطراح ما عداه وتكييف الواقعة على وجهها الصحيح . موضوعي . متى كان استخلاصها سائغاً . مثال لاستخلاص سائغ . 
 -محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا مادام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لأوجه دفاعهم . مثال لاستخلاص سائغ . 
-----------
1-لما كان المادة 245من قانون الإجراءات الجزائية نصت على انه يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري. كما يتبين مما استقر عليه القضاء ان اجل تقديم الطعن من المتهم الموجود بالسجن يبتدئ من تاريخ تقديمه طلباً للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجون على ان يكون مقدماً لها خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم الحضوري أو تاريخ إعلانه بالحكم المعتبر حضورياً ـ المقررة لقبول الطعن ( م 330 ـ إجراءات جزائية) فإذا ما تبين من محاضر الاستئناف حضور المتهم أمام المحكمة وإبداء دفوعه وحجز الدعوى للحكم فان الحكم يكون حضورياً في حقه ولو تأجلت لأجل لم يحضر فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 1/7/2009 وتقدم الطاعن من محبسه بتاريخ 5/7/2009 إلى مدير المنشآت الإصلاحية والعقابية مبدياً رغبته في الطعن بالنقض فأحال طلبه بكتابه المؤرخ 7/7/2009 إلى محكمة النقض ومن ثم باشرت المحكمة إجراءات ندب محام ليتقدم بالطعن بالنقض فتم ندب الأستاذة ..... فأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة في 23/8/2009 فان طلب الطاعن إلى مدير المنشآت يكون مقدماً خلال المدة المقررة لقبول الطعن ويكون مقبولاً ولو تراخى المحامي المنتدب في إيداع صحيفته. 
2-لما كان نص المادة 36 من قانون الإجراءات 35/1992 ـ المعدل بالقانون رقم 29/2005 انه " يجب ان تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب ان تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم على تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، ومؤدى هذا النص ان يوقع المترجم الذي تتم الاستعانة به على المحاضر من غير اشتراط أن يوقع على كل صفحة منها على انفراد، بما يفهم منه انه يكفي التوقيع على الصفحة الأخيرة من المحضر، إضافة إلى انه من المقرر ان إجراءات توقيع المحاضر تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان. والأصل فيها الصحة وانها قد روعيت وعلى مدعى خلاف ذلك إثباته. وان المحضر حجة فيما اشتمل عليه مالم يطعن عليه بالتزوير وهو أمر لم يحدث. وان البطلان لا يفترض مما يكون معه النعي على غير أساس. ومن حيث الوجه الثاني فان نعيه برجوعه عن اعترافه لوقوعه تحت ضغط رجال الشرطة فانه دفع موضوعي يخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع ويقع على مدعى الإكراه عبء إثباته. وإذ رد عليه الحكم المطعون فيه بأنه لم يثبت للمحكمة وقوع اعترافه تحت تأثير الإكراه، ومن ثم لا يعول على إنكاره أمام القضاء إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وهو رد سائغ له أصله من الأوراق ومن ثم يضحي النعي برمته بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض. 
3-لما كان من المقرر ان الدفع بانتفاء المسؤولية موضوعي يتوقف تحقيقه على بحثه، والدفوع الموضوعية لا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، وأثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة فهو حري بالرفض. 
4- لما كان من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه منها مؤديا لاقتناعها وتكييف الواقعة على وجهها الصحيح من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند، وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد ان تتعقب الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب ما دام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وانتدبت المحكمة محامياً للطاعن وعرض الحكم لدفوعه وفندها وأقام قضاءه على سند من اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل حمام النساء وشاهد المجني عليها فامسكها من يدها بالإكراه وحاول تطويقها وضمها إلى صدره رغبة في ممارسة الجنس معها إلا أنها قاومته. ولم يثبت للمحكمة ان اعترافه وليد إكراه وإزاء ما اطمأنت إليه المحكمة. لم تعول على إنكاره أمام القضاء. وهي أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا تثريب على المحكمة في الأخذ بقرينة أقوال المجني عليها مادامت تعضدها الأدلة الأخرى، ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فهو على غير أساس متعين الرفض. 

المحكمـــــــة 

حيث ان الوقائع تتلخص على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن حسن كريم أبلغ الشرطة بتاريخ 6/3/2009 بأن زوجته ...... تعرضت للاعتداء عليها بهتك عرضها بالإكراه من قبل المتهم ـ الطاعن ـ اكتار زمان بحمامات النساء، بحديقة مدينة الرويس ـ الجديدة ـ وقت صلاة العصر حيث ذهبت للوضوء بالمكان المذكور. فانتظرها مع أطفاله وبعد وقت قصير هاتفته ليحضر مسرعاً، لان هناك من يحاول الاعتداء عليها ، فأسرع، ثم لحق بالمتهم أثناء هروبه قبل أن يخرج من الحديقة، وأمسك به واتصل بالشرطة ، وبالتحقيقات أفادت المجني عليها انها عندما ذهبت إلى حمام النساء وأرادت الدخول وفتحت الباب فشاهدت الطاعن أمام الباب، فامسكها من يدها اليسرى وأراد إدخالها إلى الحمام فقاومته وأسقطها أرضاً بالقرب من المغاسل، وتمكنت من النهوض والخروج من مبنى الحمامات الرئيسي ـ وأخذت تصرخ مستنجدة بالموجودين لأن زوجها بعيد ولاذ المتهم بالفرار فجرى في أثره ثلاثة أشخاص ، واتصلت بزوجها وأشارت إلى المتهم فامسك به وأخبر الشرطة ـ واعترف المتهم بمحضر الاستدلال بما أفادت به وأكد ذلك بتحقيقات النيابة واعترف بالواقعة أمام محكمة أول درجة بأنه أمسكها من يدها ولكنه لم ينو مواقعتها وإنما ليخرجها من المكان ويدخل مكانها بالمكان المخصص للنساء ولم يقض حاجته بالحمام. 
وقد كانت النيابة قد أسندت إليه انه في يوم 6/3/2009 بدائرة الرويس: ـ شرع في مواقعة أنثى هي ....... بغير رضاها، بأن تسلل إليها في مرحاض النساء وأمسك يدها وطوقها بذراعه ثم ألقاها أرضاً وجثم فوقها قاصداً بذلك مواقعتها. وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومتها للمجني عليها واستغاثتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ دخل مكاناً محظوراً دخوله لغير النساء. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 34/1/2، 35/1، 354/1، 355، 359/2 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون 34/2005. 
وبجلسة 21/4/2009 حكمت محكمة أول درجة حضورياً: 1ـ بإدانة ـ الطاعن ـ اكتار زمان بالجريمتين المسندتين إليه. وبمعاقبته عنهما معاً ـ للارتباط بالسجن المؤبد تعزيراً ، مع إبعاده عن البلاد بعد انقضاء عقوبته مع الاحتفاظ للمجني عليها وزوجها بالحق المدني قبل الطاعن. فاستأنف برقم 1428/2009 ـ أبوظبي. 
وبجلسة 1/7/2009 حكمت المحكمة حضورياًُ: 1ـ بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببطلانه 2ـ بإدانة المتهم اكتار بالجريمتين المنسوبتين إليه ومعاقبته عنهما تعزيراً بالسجن مدة ثلاث سنوات تعزيراً للارتباط وإبعاده عن الدولة في أي وقت يفرج عنه فيه، مع حفظ الحق المدني للمجني عليها وزوجها. فطعن بالنقض الماثل بصحيفة موقعة من المحامية المنتدبة الأستاذة فايزه موسى أودعتها قلم كتاب المحكمة في 23/8/2009. وحيث ان المادة 245من قانون الإجراءات الجزائية نصت على انه يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري. كما يتبين مما استقر عليه القضاء ان اجل تقديم الطعن من المتهم الموجود بالسجن يبتدئ من تاريخ تقديمه طلباً للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجون على ان يكون مقدماً لها خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم الحضوري أو تاريخ إعلانه بالحكم المعتبر حضورياً ـ المقررة لقبول الطعن ( م 330 ـ إجراءات جزائية) فإذا ما تبين من محاضر الاستئناف حضور المتهم أمام المحكمة وإبداء دفوعه وحجز الدعوى للحكم فان الحكم يكون حضورياً في حقه ولو تأجلت لأجل لم يحضر فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 1/7/2009 وتقدم الطاعن من محبسه بتاريخ 5/7/2009 إلى مدير المنشآت الإصلاحية والعقابية مبدياً رغبته في الطعن بالنقض فأحال طلبه بكتابه المؤرخ 7/7/2009 إلى محكمة النقض ومن ثم باشرت المحكمة إجراءات ندب محام ليتقدم بالطعن بالنقض فتم ندب الأستاذة ......... فأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة في 23/8/2009 فان طلب الطاعن إلى مدير المنشآت يكون مقدماً خلال المدة المقررة لقبول الطعن ويكون مقبولاً ولو تراخى المحامي المنتدب في إيداع صحيفته. وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجوه الأول انه بنى قضاءه على اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة وهو اعتراف باطل لا يبنى عليه حكم، إذ ان الطاعن باكستاني يجهل اللغة العربية، وحديث عهد بالدولة. وتمت أقواله دون الاستعانة بمترجم ولا ينال من ذلك ما جاء بمحضري الشرطة والنيابة انها تمت بحضور مترجم لان المترجم لم يوقع على جميع صفحات المحضرين المذكورين، وانما اكتفى بتوقيعه على الصفحة الأخيرة من كل محضر مما يجعل الأوراق التي لم توقع لا تحمل حجة والثاني ـ أنه رجع عن اعترافه ووصفه بأنه مرغم عليه من قبل رجال الشرطة مما يستوجب نقض الحكم. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان نص المادة 36 من قانون الإجراءات 35/1992 ـ المعدل بالقانون رقم 29/2005 انه " يجب ان تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب ان تشتمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم على تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، ومؤدى هذا النص ان يوقع المترجم الذي تتم الاستعانة به على المحاضر من غير اشتراط أن يوقع على كل صفحة منها على انفراد، بما يفهم منه انه يكفي التوقيع على الصفحة الأخيرة من المحضر، إضافة إلى انه من المقرر ان إجراءات توقيع المحاضر تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان. والأصل فيها الصحة وانها قد روعيت وعلى مدعى خلاف ذلك إثباته. وان المحضر حجة فيما اشتمل عليه مالم يطعن عليه بالتزوير وهو أمر لم يحدث. وان البطلان لا يفترض مما يكون معه النعي على غير أساس. ومن حيث الوجه الثاني فان نعيه برجوعه عن اعترافه لوقوعه تحت ضغط رجال الشرطة فانه دفع موضوعي يخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع ويقع على مدعى الإكراه عبء إثباته. وإذ رد عليه الحكم المطعون فيه بأنه لم يثبت للمحكمة وقوع اعترافه تحت تأثير الإكراه، ومن ثم لا يعول على إنكاره أمام القضاء إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وهو رد سائغ له أصله من الأوراق ومن ثم يضحي النعي برمته بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض. وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الإخلال بحق الدفاع، ويقول فيه انه مصاب منذ عامين بمرض نفسي يعالج منه بتناوله عقاقير، وتنتابه حالة من الهذيان والانفصام ولا يعرف ماذا يفعل ويحتاج إلى الإشراف الطبي المنتظم والرعاية ومراجعة العيادة النفسية بصورة مستمرة ويعتبر ذلك دفاعاً منه ولم تعره محكمة الموضوع اهتماماً ولم تبحث حالته من حيث المسؤولية الجنائية عملاً بالمادتين 60و184 ـ إجراءات جزائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه المقرر ان الدفع بانتفاء المسؤولية موضوعي يتوقف تحقيقه على بحثه، والدفوع الموضوعية لا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، وأثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة فهو حري بالرفض. 
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال. ومخالفة الثابت بالأوراق ـ ويقول فيه إن ما قام به الطاعن يدخل في مقتضيات الشروع في مقاومة أنثى بغير رضاها المؤثم بالمادتين 354، 355 من قانون العقوبات الاتحادي فاخطأ الحكم في تكييف الواقعة على هذا النحو وفي فهم الواقع الذي جره للخطأ في تطبيق القانون لأن ما اتاه يدخل في الفعل الفاضح المؤثم بالمادة 358/1 من قانون العقوبات ـ وإن جريمة الاغتصاب تتم بإيلاج وهو أمر لم يحدث ولم تثبت معاينة مسرح الجريمة ولا توجد علامات تدل على انه مخصص للنساء وفوجئ بخروجها من الحمام المواجه له فلمس يدها فصرخت وخاف مقاومتها واستغاثتها فهرب بما يعد عدولا منه عن الفعل بإرادته. وقد استمد الحكم قضاءه من أقوالها وأقوال زوجها وهي بينة ضعيفة . ولا يعتد بالتقرير الطبي الذي اخذ به الحكم لأنه لا يسند الاتهام إلى الطاعن. وقد خالف الحكم هذا النظر مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه منها مؤديا لاقتناعها وتكييف الواقعة على وجهها الصحيح من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصيرة ولم تعتمد على واقعة بلا سند، وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد ان تتعقب الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب ما دام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وانتدبت المحكمة محامياً للطاعن وعرض الحكم لدفوعه وفندها وأقام قضاءه على سند من اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل حمام النساء وشاهد المجني عليها فامسكها من يدها بالإكراه وحاول تطويقها وضمها إلى صدره رغبة في ممارسة الجنس معها إلا أنها قاومته. ولم يثبت للمحكمة ان اعترافه وليد إكراه وإزاء ما اطمأنت إليه المحكمة. لم تعول على إنكاره أمام القضاء. وهي أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا تثريب على المحكمة في الأخذ بقرينة أقوال المجني عليها مادامت تعضدها الأدلة الأخرى، ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فهو على غير أساس متعين الرفض. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
***********

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق