الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 1762 لسنة 59 ق جلسة 25/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 252 ص 1409

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، إسماعيل عبد السميع ، أحمد على داود نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
----------------------
(252)
الطعن 1762 لسنة 59 ق
(1) عمل " العاملون بالقطاع العام : تعيين : نقل العامل " .
شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978 . طريقه التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة . الإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها سواء أكانت تشغل بامتحان أو بغير امتحان . خضوعه لذات القواعد والضوابط . التعيين في الوظائف التي تشغل عن طريق الامتحان . كيفيته . سقوط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان . الاستثناء . جواز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد  قوائم أخرى للترشيح فيها .
(2) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض أحد أجزاء الحكم . أثره . نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نصوص المواد 8/ 1 ، 10 ، 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن . كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بغير امتحان . وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان . واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد  قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة .
2 - مفاد النص فى المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1984 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة شركة توزيع كهرباء إسكندرية بطلب الحكم بوقف قرار الطاعنة رقم 1406 لسنة 1984 بتعيين المهندس / .... في وظيفة مدير إدارة التخطيط من الدرجة الأولى بها وبترقية إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 3000 جنية تعويضاً . وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أعلنت بتاريخ 26/6/1983 عن عقد امتحان لشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بها فتقدم لهذا الامتحان الذى اعتمدت الطاعنة نتيجته في 2/10/1983 وكان ترتيبه الثالث بين الناجحين وإذ امتنعت الطاعنة عن تعيينه في هذه الوظيفة وعينت بها الناجح الثاني بالقرار سالف الذكر في 22/8/1984 بعد أن استقال منها الأول في 1/7/1984 رغم سبق إنهائها خدمة الثاني في 16/4/1984 وانقطاع علاقته بها وعدم استلامه مهام هذه الوظيفة بعد مضى أكثر من شهر على قرار تعيينه فيها ولحقه من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى بالطلبات  سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/12/1985 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 لسنة 42 ق إسكندرية ، وبتاريخ 18/11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وإلغاءه فيما عدا ذلك وبأحقية المطعون ضده في التعيين في وظيفة مدير إدارة التخطيط من الدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/1984 وبندب خبير في الدعوى لاحتساب الفروق المالية المترتبة على ذلك . وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/2/1989 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده 500ر 2201 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للبند الرابع من قرارها رقم 2204 لسنة 1982 بشأن قواعد الإعلان عن التعيين في الوظائف بها والصادر طبقا لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فإن قوائم الناجحين في الامتحان تبقى صالحة للترشيح منها لمدة سنة من تاريخ اعتماد نتيجة هذا الامتحان وبمضي هذه السنة يسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين خلالها ، وإذ اعتمدت نتيجة الامتحان الخاص بالوظيفة مثار النزاع في 18/8/1983 فعينت فيها الناجح الأول الذى استمر شاغلاً لها حتى استقال منها في 1/7/1984 فأصدرت قرارها في 22/8/1984 بتعيين الناجح الثاني وبالتالي فإن حق المطعون ضده الناجح الثالث في التعيين يكون قد سقط بمضي سنة من تاريخ اعتماد النتيجة دون أن يلحقه الدور في التعيين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بقرار تعيينها الناجح الثاني في هذه الوظيفة بمقولة إنه كان قد نقل منها إلى شركة أخرى منذ 16/4/1984 ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضده في التعيين فيها منذ أن استقال منها الناجح الأول رغم أن نقل الناجح الثاني منها إلى شركة أخرى لا يسقط حقه في التعيين باعتبار أن مسابقة التعيين كانت عامة وليست قاصرة على العاملين بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 8 /1 ، 10 ، 13 من القانون  رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن . كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بغير امتحان . وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان . واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد  قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة . لما كان ذلك وكان المطعون ضده لا يماري في أن المسابقة التي أعلنتها الطاعنة لشغل الوظيفة مثار النزاع كانت مسابقة عامة وغير قاصرة على العاملين بالطاعنة . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اعتمدت نتيجة امتحان هذه المسابقة بتاريخ 18/8/1983 وعينت الناجح الأول في هذه الوظيفة فاستمر شاغلاً لها حتى 1/7/1984 تاريخ استقالته من العمل لديها . وبالتالي يكون الناجح الثاني في قائمة الناجحين هو صاحب الحق في التعيين في هذه الوظيفة طبقاً لحكم المادة 14 سالفة الذكر ولا يغير من ذلك تركه العمل لدى الطاعنة قبل ذلك لأن حقه في التعيين أضحى مصدره القانون فى هذه الحالة . وإذ اتخذت الطاعنة إجراءات تعيين الناجح الثاني في الوظيفة مثار النزاع وأصدرت قراراً بذلك فى 22/8/1984 فإن قرارها بذلك يكون قد صادف صحيح القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار الطاعنة بتعيين الناجح  الثاني في هذه الوظيفة ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضده في التعيين فيها رغم سقوط حقه في التعيين بمضي أكثر من سنة على اعتماد نتيجة الامتحان دون أن يلحقه الدور في التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أن " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض " مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 500ر2201 جنيهاً الفروق المالية المترتبة على أحقيته في التعيين في وظيفة مدير إدارة التخطيط اعتباراً من 1/7/1984 فإن نقضه فيما قضى به من أحقيته في التعيين بهذه الوظيفة يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فروق مالية .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 63 لسنة 42 ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق