الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 12706 لسنة 68 ق جلسة 7/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 81 ص 583

جلسة 7 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو المعالى، ومصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة، خالد مقلد وممدوح عبد الحى.

----------------

(81)
الطعن رقم 12706 لسنة 68 القضائية

(1) استئناف "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". دعوى مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيًا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها. علة وأثر ذلك؟
قضاء المحكمة الاستئنافية لا ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقًا للطعن بالنقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بالاستئناف. أساس وعلة ذلك؟
 (2)أمر بألا وجه "حجيته". نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد تحقيق تجريه بنفسها. حقيقتها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إليها. مادام قائمًا لم يلغ قانونا له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها.
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية تابعة للدعوى الجنائية أمامها.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
مثال.
 (3)حكم " بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم التزام القاضي الجنائي ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها نهائيًا بالبراءة أو بالإدانة أو لسبق صدور أمر فيها بألا وجه لإقامتها. أو بعدم قبولها وعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وكذا الأحكام الصادرة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمًا مسببًا تسبيبًا كافيًا.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على المحكمة مصادرة حقه في دفاع لم يطلب منها. غير جائز.

-----------------
1 - من المقرر أن الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ليس منهيًا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها، فإنه لا يجوز للمدعيين بالحقوق المدنية استئنافه وبالتالي يكون طعنهما فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض كما أنه ومن ناحية أخرى - لما كان من غير الجائز طبقًا للمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحًا، فإن منعى الطاعنين على هذا الحكم يكون مردودًا بعدم جوازه لأن ما قضى به في دعواهما المدنية غير منه للخصومة ولا يغير من هذا الأمر أن يرد الطعن على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف الطاعنين للحكم المستأنف القاضي بإحالة دعواهما إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الدعوى رقم..... لسنة.... جنح........
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن النيابة العامة أجرت تحقيقًا في واقعة السرقة المنسوبة للمطعون ضدهما وانتهت إلى إصدار أمر بحفظ الأوراق إداريًا. وكان البين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما في الدعوى المباشرة الماثلة كانت موضع تحقيق من النيابة العامة في الشكوى رقم...... لسنة....... إداري...... وانتهت النيابة العامة فيها إلى إصدار أمرًا بحفظها إداريًا. وكان هذا الأمر قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيًا ما كان سببه - أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية مادام قائمًا لم يلغ قانونًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. وكانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأورد بأسبابه التي أفصح فيها عن أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريًا كان مسبوقًا بتحقيقات أجرتها بنفسها وأنه في حقيقته يعتبر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن بيان واقعة الدعوى ليس لازمًا إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. أما الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها نهائيًا بالبراءة أو بالإدانة أو لسبق صدور أمر فيها بالأ وجه لإقامتها أو بعدم قبولها وعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فيكفى لصحتها، كالأحكام الصادرة بالبراءة أو بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية، أن يكون مسببًا تسبيبًا كافيًا ومقنعًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من قالة قصور الحكم لعدم بيانه واقعة الدعوى يكون غير سديد.
4 - لما كان البين من محضر جلسة..... من..... سنة..... لدى محكمة ثاني درجة أن الطاعنين حضر عنهما محام ولم يثر أمام المحكمة شيئًا يتصل بالدفاع في الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة....... من....... سنة....... وفيها صدر الحكم المطعون فيه، وكان لا يجوز للطاعنين أن ينعيا على المحكمة مصادرة حقهما في دفاع لم يطلباه منها فإن ما أثير في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وآخر بوصف أنهم: أتلفوا عمدًا مالاً منقولاً مملوكًا لهما من نجف وأثاث وبراويز وجعلوه غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق. وطلبا عقابهم بالمادة 361 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ....... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كما أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وآخر بوصف أنهم: سرقوا المنقولات المملوكة لهما على النحو المبين بالأوراق. وطلبا عقابهم بالمادتين 311، 317 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ....... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم....... قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. وقضت حضوريًا فى.......... أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته. ثانيًا: في الجنحة رقم ....... لسنة....... جنح........ ببراءة المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. ثالثًا: في الجنحة رقم....... لسنة....... ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية.
استأنفت النيابة العامة والمدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا أولاً: بعدم جواز استئناف المدعيان بالحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية في الجنحة رقم....... لسنة........ جنح....... ثانيًا: بقبول استئناف المدعيين بالحقوق المدنية شكلاً للحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم....... لسنة....... جنح....... ثالثًا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً. رابعًا: وفى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... جنح....:
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاما الدعوى رقم....... لسنة....... بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضدهما وآخر توفى إلى رحمة الله تعالى بوصف أنهم أتلفوا عمدًا المنقولات المملوكة لهما وطلبا عقابهم بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ....... جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما. وقضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته وببراءة المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيًا بعدم جواز استئناف المدعيين بالحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية لما تبين لها من أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ليس منهيًا للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها، فإنه لا يجوز للمدعيين بالحقوق المدنية استئنافه وبالتالي يكون طعنهما فيه بطريق النقض غير جائز، لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، كما أنه ومن ناحية أخرى - لما كان من غير الجائز طبقًا للمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحًا، فإن منعى الطاعنين على هذا الحكم يكون مردودًا بعدم جوازه لأن ما قضى به في دعواهما المدنية غير منه للخصومة، ولا يغير من هذا الأمر أن يرد الطعن على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف الطاعنين للحكم المستأنف القاضي بإحالة دعواهما إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الدعوى رقم ..... لسنة....... جنح........

ثانيًا: عن الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة....... جنح.......:
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن النيابة العامة أجرت تحقيقًا في واقعة السرقة المنسوبة للمطعون ضدهما وانتهت إلى إصدار أمر بحفظ الأوراق إداريًا. وكان البين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما في الدعوى المباشرة الماثلة كانت موضع تحقيق من النيابة العامة في الشكوى رقم ..... لسنة..... إداري....... وانتهت النيابة العامة فيها إلى إصدار أمرًا بحفظها إداريًا. وكان هذا الأمر قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد أيا ما كان سببه أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية مادام قائمًا لم يلغ قانونًا كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. وكانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأورد بأسبابه التي أفصح فيها عن أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريًا كان مسبوقًا بتحقيقات أجرتها بنفسها وأنه في حقيقته يعتبر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان بيان واقعة الدعوى ليس لازمًا إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. أما الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها نهائيًا بالبراءة أو بالإدانة أو لسبق صدور أمر فيها بألا وجه لإقامتها أو بعدم قبولها وعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فيكفى لصحتها، كالأحكام الصادرة بالبراءة أو بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية، أن يكون مسببًا تسبيبًا كافيًا ومقنعًا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من قالة قصور الحكم لعدم بيانه واقعة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة...... من...... سنة...... لدى محكمة ثاني درجة أن الطاعنين حضر عنهما محام ولم يثر أمام المحكمة شيئًا يتصل بالدفاع في الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ...... من...... سنة..... وفيها صدر الحكم المطعون فيه، وكان لا يجوز للطاعنين أن ينعيا على المحكمة مصادرة حقهما في دفاع لم يطلباه منها فإن ما أثير في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية في الدعوى رقم....... لسنة ...... جنح...... مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق