الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

الدائرة الجزائية الامارات - طلب عدول محكمة النقض عن حكم اصدرته 3

جلسة 11/10/2011 ( جزائي ) 
برئاسة السيد المستشار / الصديق أبو الحسن ـ رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / مجدي الجندي ، محروس عبد الحليم. 
(212) ( الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي) 
طلب رجوع. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". وكالة. محاماة. 

-ليس في القانون ما يسمى بطلب الرجوع عن الحكم. وإنما هو إجراء إختطته محكمة النقض لنفسها استثناءً من طرق الطعن العادية وغير العادية لتحقيق موجبات العدالة في ظروف يكون الخطأ فيها ليس للطاعن دخل فيها. 
-عدم جواز التوسع في هذا المنحي. علة ذلك؟ مثال. 
 -وجوب تقديم التوكيل بالطعن أمام محكمة النقض مكتوباً للمحكمة قبل حجز الطعن للحكم. -لا يغني عن ذلك إثبات الوكالة بتقرير بدون في محضر الجلسة. مخالفة ذلك. أثره: عدم القبول. أساس ذلك؟. 


 لما كان من المقرر ان الأحكام الصادر من محكمة النقض لا سبيل للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن سواء منها العادية – المعارضة والاستئناف - أو غير العادية - الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر – ولا يغير من ذلك ما جرت عليه المحكمة – محكمة النقض - في حالات استثنائية خاصة من الرجوع من بعض أحكامها تحقيقاً لحسن سير العدالة، وإذ كان الواقع في طلب الرجوع المطروح ليس من بين تلك الحالات، كما لا يجدى استناد الطالب الى أحكام المادة ( 55 ) من قانون الإجراءات المدنية التي جرى نص الفقرة الثالثة منها أنه ( ويجوز ان يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة ) اذ ان إثبات توكيل المحكوم عليه للمحامي الذي باشر إقامة الطعن ان كان يكفي لإثباته أمام محكمة الموضوع الا أنه لا يغني عن تقديم سند التوكيل أمام محكمة النقض مكتوباً فقد جاءت المادة 177/3 من ذات القانون المتقدم واضحة جلية قاطعة على ضرورة ان تكون وكالة المحامي الذي باشر إقامة الطعن بالنقض مكتوبة وان يقدمها الطاعن بالنقض قبل حجز الطعن للحكم اذ جرى نصها على أنه ( يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم ان يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ) الأمر الذي يدل على نحو قاطع ضرورة ان تكون وكالة المحامي الذي باشر إجراءات إقامة الطعن بالنقض سندا مكتوباً صادراً من المحكوم عليه أو وكيله وان يقدمه الطاعن أو المحامي الذي باشر إقامة الطعن قبل حجزه للحكم والا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله. ولما كان الطالب لا يمارى في ان توكيله لمحاميه ........ ليس سنداً مكتوباً وانه لم يقدم مثل هذا السند قبل حجز الطعن بالنقض للحكم فانه يجوز لمحكمة النقض ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد التزمت هذا النظر وقضت بعدم قبول الطعن شكلاً فان طلب المحكوم عليه الرجوع في هذا الحكم يكون في غير محله واجباً رفضه. 

المحكمـــــــة 

حيث ان الوقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في ان النيابة العامة أحالت كلاً من ....... الى المحاكمة بوصف أنهما في يوم 6/7/2010 بدائرة الرحبة: 1- تعاطيا مادة مخدرة – حشيشاً – في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 2- تعاطيا المؤثرات العقلية المبينة بالمحضر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 3- حازا مؤثراً عقلياً – الحبوب المبينة بالمحضر - بقصد التعاطي بدون وصفة طبية على النحو المبين بالأوراق. 
وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1-2، 6/1، 7، 39، 40/1، 56، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 والبند رقم( 19) من الجدول رقم (1) والبند رقم (1) من الجدول رقم( 6 ) والبندين رقمي 2، 13 من الجدول الثامن الملحق به. 
وبجلسة 30/11/2010 قضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً – بعد ان أعملت قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المبينة في المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي - بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة أربع سنوات وبمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة. 
فاستأنفاه – المحكوم عليه الأول ........ برقم 5041 لسنة 2010 س جزائي أبوظبي، والمحكوم عليه الآخر .......... برقم 5042 لسنة 2010 وبجلسة 28/2/2011 قضت محكمة الاستئناف حضورياً – بعد ان ضمت الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف. واذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهما طعنا عليه بطريق النقض – المحكوم عليه ..................بالطعن رقم 242، والمحكوم عليه الثاني منير عتيق الظاهري بالطعن رقم 239 لسنة 2011 نقض جزائي، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما عدم قبول الطعن رقم 424 لسنة 2011 شكلاً وبرفض الطعن 239 لسنة 2011. 
وبجلسة 26/4/2011 قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 242 لسنة 2011 شكلاً لرفعه من غير ذي صفة اذ لم يكن بيد المحامي ......... الذي باشر إقامة الطعن بتاريخ 24/3/2011 توكيل من المحكوم عليه .......... أو من وكيلته – زوجته – ............... يبيح له إقامة الطعن اذ ان التوكيل الذي أصدرته الأخيرة للمحامي المذكور لإقامة الطعن أصدرته بتاريخ 27/3/2011 وهو تاريخ تالٍ لتاريخ إقامة الطعن. 
وحيث ان هذا الطلب في غير محله ذلك أنه من المقرر ان الأحكام الصادر من محكمة النقض لا سبيل للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن سواء منها العادية – المعارضة والاستئناف - أو غير العادية - الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر – ولا يغير من ذلك ما جرت عليه المحكمة – محكمة النقض - في حالات استثنائية خاصة من الرجوع من بعض أحكامها تحقيقاً لحسن سير العدالة، واذ كان الواقع في طلب الرجوع المطروح ليس من بين تلك الحالات، كما لا يجدي استناد الطالب إلى أحكام المادة ( 55 ) من قانون الإجراءات المدنية التي جرى نص الفقرة الثالثة منها أنه ( ويجوز ان يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة ) اذ ان إثبات توكيل المحكوم عليه للمحامي الذي باشر إقامة الطعن ان كان يكفي لإثباته أمام محكمة الموضوع الا أنه لا يغني عن تقديم سند التوكيل أمام محكمة النقض مكتوباً فقد جاءت المادة 177/3 من ذات القانون المتقدم واضحة جلية قاطعة على ضرورة ان تكون وكالة المحامي الذي باشر إقامة الطعن بالنقض مكتوبة وان يقدمها الطاعن بالنقض قبل حجز الطعن للحكم اذ جرى نصها على أنه ( يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم ان يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ) الأمر الذي يدل على نحو قاطع ضرورة ان تكون وكالة المحامي الذي باشر إجراءات إقامة الطعن بالنقض سندا مكتوباً صادراً من المحكوم عليه أو وكيله وان يقدمه الطاعن أو المحامي الذي باشر إقامة الطعن قبل حجزه للحكم والا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله. ولما كان الطالب لا يمارى في ان توكيله لمحاميه ....... ليس سنداً مكتوباً وانه لم يقدم مثل هذا السند قبل حجز الطعن بالنقض للحكم فانه يجوز لمحكمة النقض ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد التزمت هذا النظر وقضت بعدم قبول الطعن شكلاً فان طلب المحكوم عليه الرجوع في هذا الحكم يكون في غير محله واجباً رفضه.
 ***********

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق