الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2013

الطعن 17258 لسنة 65 ق جلسة 6/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 112 ص 750

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، وجيه أديب وأحمد صلاح الدين نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-----------
(112)
الطعن 17258 لسنة 65 ق
(1) جمارك . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . تعويض . دعوي جنائية " نظرها و الحكم فيها ". دعوي مدنية .
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي علي عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض والطعن علي الحكم الذي يصدر بشأنه .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " حجيته " . قوة الأمر المقضي .
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا علي المنطوق . لا يمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق .
(3) حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب ".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلي القضاء بالبراءة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة . يوجب نقضه . علة ذلك ؟
----------------
1 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز للخزانة  العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى شأنه فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم المطعون فيه يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
2 - من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق .
3 – من المقرر أن ما وقع فيه الحكم من تناقض بين أسبابه وتناقض بين تلك الأسباب وما انتهى إليه منطوقه يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقضه والإعادة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : شرع فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه لضبطه والجريمة متلبس بها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات .
وادعى السيد وزير ....... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ...... قبل المتهم مدنياً .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بمعاقبة المتهم بالحبس ..... مع الشغل وكفالة ..... جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ...... جنيه وإلزامه بتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و براءة .
فطعن المستشار ....... عضو هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير ....... بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر بوصف أنهما فى .... من .... سنة .... شرعا فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه لضبطه متلبساً بها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير ...... بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة ..... مدنياً قبل المطعون ضدهما ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بحبس كل متهم ..... مع الشغل وكفالة ..... جنيه وإلزامهما بتعويض يعادل مثلى الرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة وتسليم السيارة لمالكها فاستأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن) ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المسندة إليه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شأنها القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر فى شأنه فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم المطعون فيه يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى تهريب بضائع أجنبية دون سداد الرسوم الجمركية عنها وما ينطوى عليه من قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه ذلك أن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التى بنى عليها . ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه فى الدعوى المدنية .
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه القاضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة ثم عاد   وأورد فى مدوناته قوله " وحيث إن المضبوطات كانت بحقيبة السيارة بطريقة ظاهرة ومن ثم تنتفى نية التهريب إضافة إلى إقرار المجنى عليه بأن المضبوطات كانت خاصة بركاب السيارة " لما كان ذلك وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما وقع فيه الحكم من تناقض بين أسبابه وتناقض بين تلك الأسباب وما انتهى إليه منطوقه يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى و عناصر الواقعة مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق